للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَكَذَا هُوَ بِالنُّسَخِ الَّتِي بِأَيْدِينَا وَلَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ فِي الْفَرْعِ

ــ

[حاشية الجمل]

قُلَّةِ جَبَلٍ لَا يُطْمَعُ فِي سَوْقِ الْمَاءِ إلَيْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ إيجَارُهَا عَمَلًا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ فِي الْأُولَى وَاكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَمَحَلُّ بُطْلَانِ إيجَارِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَصِحَّ بِأَنَّهُ لَا مَاءَ لَهَا وَإِلَّا فَتَصِحُّ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ مِنْ نَفْيِهِ أَنَّ الْإِيجَارَ لِغَيْرِ الزَّرْعِ وَلَهُ الزَّرْعُ لَا الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَفَرَضَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِيمَا إذَا قَالَ لِتَصْنَعَ بِهَا مَا شِئْت غَيْرَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَقُومُ عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ بِعَدَمِ الْمَاءِ مَقَامَ التَّصْرِيحِ بِنَفْيِهِ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي مِثْلِهَا الْإِجَارَةُ لِلزَّرْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ صَارِفٍ اهـ.

وَقَوْلُهُ وَلَهُ الزَّرْعُ قَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ كَحَبْسِ مَاشِيَةٍ فِيهَا وَوَضْعِ نَحْوِ حَطَبٍ فِيهَا لَكِنَّ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ مِنْ نَفْيِهِ أَنَّ الْإِيجَارَ لِغَيْرِ الزَّرْعِ يُفْهِمُ أَنَّ لَهُ غَيْرَ الزَّرْعِ أَيْضًا وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ نَفَاهُ فَلَهُ غَيْرُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ اهـ.

وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ أَنَّهُ إذَا تَوَقَّعَ زَرْعَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَاءٌ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِنَفْيِ الْمَاءِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَالْأَصَحُّ وَلَهُ مَا عَدَا الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ مِنْ زَرْعٍ وَغَيْرِهِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ لِتَصْنَعَ بِهَا مَا شِئْت غَيْرَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ فِي أَرْضٍ لَا مَاءَ لَهَا أَنَّهُ إنْ أَجَّرَهَا لِلزِّرَاعَةِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أَطْلَقَ إيجَارَهَا وَلَمْ يَتَوَقَّعْ زَرْعَهَا لِكَوْنِهَا عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ صَحَّ وَإِنْ تَوَقَّعَ فَإِنْ صَرَّحَ أَنَّهُ لَا مَاءَ لَهَا صَحَّ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا وَانْظُرْ حَيْثُ صَحَّ يَنْبَغِي أَنْ يُصَوِّرَ بِمَا إذَا عَمَّمَ مَثَلًا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ.

(فَرْعٌ) لَوْ أَجَّرَ نَحْوَ الْأَرْضِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا الِانْتِفَاعَ الشَّرْعِيَّ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ الْمَنْفَعَةَ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهَا وَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ بَيَانًا وَهَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ وَيُتَوَهَّمُ أَنَّ قَوْلَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهَا الِانْتِفَاعَ الشَّرْعِيَّ كَافٍ قَالَهُ م ر لَكِنْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْإِرْشَادِ: فَإِنْ نَفَاهُ فَلَهُ غَيْرُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ أَيْ نَفَى الْمَاءَ فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ الَّتِي لَا مَاءَ لَهَا مَا نَصُّهُ فَإِنْ نَفَاهُ قَطَعَ الْعَاقِدُ احْتِمَالَ الزَّرْعِ فَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمَنْفَعَةَ فَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ اشْتَرَطَ بَيَانَهَا اهـ.

وَفِي النُّسْخَةِ سَقَمٌ كَمَا تَرَى لَكِنَّ قَوْلَهُ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمَنْفَعَةَ فِيهِ مَا ادَّعَيَاهُ مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِإِطْلَاقِ النَّفْعِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ.

(فَرْعٌ) أَجَّرَ الْأَرْضَ الَّتِي لَا مَاءَ بِهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا كَيْفَ شَاءَ أَوْ بِمَا شَاءَ صَحَّ وَجَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فِيهَا مِنْ زِرَاعَةٍ إنْ أَمْكَنَتْ بِأَنْ يَسُوقَ لَهَا مَاءً وَغَيْرَهَا وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ بِهَا وَإِنْ كَانَ أَتَى بِصِيغَةِ التَّعْمِيمِ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِذَا زَرَعَهَا فَلَا يَزْرَعُهَا مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ إلَّا إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِتَكْرَارِ الزِّرَاعَةِ وَكَذَا تَصِحُّ إجَارَةُ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ مَقِيلًا وَمَرَاحًا بِأَنْ يَقُولَ: أَجَّرْتُكَهَا مَقِيلًا وَمَرَاحًا وَيَكُونُ فِي مَعْنَى التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ انْتَفِعْ بِهَا مَا شِئْت كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَانْظُرْ شَرْحَ الرَّوْضِ فَعَلَيْهِ يَنْتَفِعُ بِمَا هُوَ الْمُعْتَادُ كَمَا قَالَهُ م ر وَمِنْهُ الزِّرَاعَةُ إذَا أَمْكَنَتْ ثُمَّ رَاجَعْت شَرْحَ الرَّوْضِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ هَذَا الْمَنْسُوبَ إلَى الزَّرْكَشِيّ وَوَقَعَ مِنْ م ر بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ مَقِيلًا وَمَرَاحًا لَا يَتَنَاوَلُ الزِّرَاعَةَ وَنَحْوَهَا بَلْ نَحْوَ إيوَاءِ الْمَاشِيَةِ وَوَضْعِ الْحَطَبِ وَالْأَمْوَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ مَقِيلًا وَمَرَاحًا الِانْتِفَاعُ فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْهُ فَيَصِحُّ وَيَنْتَفِعُ بِالْمُعْتَادِ وَلَهُ الزَّرْعُ إذَا أَمْكَنَ وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بِتَعَذُّرِ الزَّرْعِ اهـ.

وَلَوْ زَادَ وَلِلزِّرَاعَةِ عَلَى قَوْلِهِ مَقِيلًا وَمَرَاحًا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أَمْكَنَتْ لِلشَّكِّ فِي الْمَنْفَعَةِ الثَّالِثَةِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتَى بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مَعَ صِيغَةِ التَّعْمِيمِ كَأَجَّرْتُكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا بِمَا شِئْت وَبِالزِّرَاعَةِ إنْ أَمْكَنَ فَيَصِحُّ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ م ر.

(فَرْعٌ) اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزَّارِعَةِ سَنَةً وَعَادَتُهَا أَنَّهَا لَا تُزْرَعُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَتَرَاخَى عَنْ الزَّرْعِ الثَّانِي فَزَرَعَ وَحَصَدَ الزَّرْعَ وَالسَّنَةُ بَاقِيَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُؤَجَّرِ إيجَارُهَا لِغَيْرِهِ لِمَنْفَعَةٍ أُخْرَى أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَإِنْ حَصَلَ إلَّا أَنَّ حُكْمَ الْإِجَارَةِ بَاقٍ إلَى فَرَاغِ السَّنَةِ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَقِيَّةَ السَّنَةِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّرْعِ كَدَرْسِ الزَّرْعِ وَتَصْفِيَتِهِ فِيهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ فَقَدْ وَقَعَ فِي دَرْسٍ م ر وَتَكَلَّمَ فِيهِ بِمَا لَا يَتَلَخَّصُ مِنْهُ شَيْءٌ مُحَرَّرًا وَيَنْبَغِي انْقِطَاعُ حَقِّهِ بِفَرَاغِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ وَلَوْ تَلِفَ زَرْعُ الْمَرَّةِ الْأُولَى بِآفَةٍ وَبَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَحْتَمِلُ الزَّرْعَ يَنْبَغِي جَوَازُهُ وَلَوْ تَعَدَّى وَزَرَعَ مَرَّةً ثَانِيَةً حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ تَأَخَّرَ الزَّرْعُ عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَجِبْ الْقَلْعُ قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ م ر فِي الْجَمِيعِ وَقَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ تَأَخَّرَ الْإِدْرَاكُ لِعُذْرٍ كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ أَكْلِ جَرَادٍ لِبَعْضِهِ أَيْ كَرُءُوسِهِ فَنَبَتَ ثَانِيًا كَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ بَقِيَ بِالْأُجْرَةِ إلَى الْحَصَادِ انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>