(وَلَا) شَخْصٍ (لِقَلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ) لِغَيْرِ قَوَدٍ (وَلَا حَائِضٍ) أَوْ نُفَسَاءَ (مُسْلِمَةٍ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ وَ) لَا (حُرَّةٍ) مَنْكُوحَةٍ (بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا) وَالْإِجَارَةُ عَيْنِيَّةٌ فِيهِمَا وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسَلُّمِ الْمَنْفَعَةِ حِسًّا وَشَرْعًا أَوْ أَحَدَهَا بِخِلَافِ اكْتِرَاءِ أَعْمَى لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ وَاكْتِرَاءِ أَرْضٍ لِزِرَاعَةٍ لَهَا مَاءٌ
ــ
[حاشية الجمل]
فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ قَبْلَ السَّقْيِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مَاءٌ يُوثَقُ بِهِ اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ قَبْلَ انْحِسَارِ الْمَاءِ عَنْهَا وَإِنْ سَتَرَهَا إنْ وَثِقَ بِانْحِسَارِهِ وَقْتَ الزِّرَاعَةِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَاعْتُرِضَ عَلَى الصِّحَّةِ بِأَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ عَقِبَ الْعَقْدِ شَرْطٌ وَالْمَاءُ يَمْنَعُهُ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ مَصَالِحِ الزَّرْعِ وَبِأَنَّ صَرْفَهُ مُمْكِنٌ فِي الْحَالِ اهـ.
وَهُوَ يُفِيدُ بِاعْتِبَارِ التَّعْلِيلِ الثَّانِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الِانْتِفَاعِ عَقِبَ الْعَقْدِ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ خِلَافُهُ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا لِلْإِرْشَادِ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَرَاضِيَ الَّتِي تُرْوَى مِنْ نَحْوِ النِّيلِ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا قَبْلَ رَيِّهَا إنْ وَثِقَ بِحُصُولِهِ غَالِبًا ثُمَّ قَالَ: وَحِينَئِذٍ فَيُشْتَرَطُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ عِنْدَ الْإِجَارَةِ إمْكَانُ التَّشَاغُلِ أَيْ بِالزَّرْعِ أَوْ أَسْبَابِهِ مِنْ تَكْرِيبِ الْأَرْضِ أَوْ نَحْوِهِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَإِلَّا كَفَى الِاسْتِيلَاءُ اهـ.
وَقَوْلُهُ إمْكَانُ التَّشَاغُلِ أَيْ بِالزِّرَاعَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَانِعٌ مِنْ الشُّرُوعِ فِي الزِّرَاعَةِ فِي الْحَالِ سِوَى عَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ فِي الْحَالِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَسْبَابُهُ أَيْ أَسْبَابُ التَّشَاغُلِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْأَسْبَابِ يَكْفِي إمْكَانُهَا عَنْ إمْكَانِ الزِّرَاعَةِ وَقَوْلُهُ كَفَى الِاسْتِيلَاءُ أَيْ مَعَ إمْكَانِ الزِّرَاعَةِ هَكَذَا قَرَّرَ عِنْدَ تَدْرِيسِهِ الشَّارِحُ فَلْيُحَرَّرْ.
(فَرْعٌ) لَوْ رَوَى بَعْضَ الْأَرْضِ دُونَ بَعْضٍ أَوْ انْحَسَرَ الْمَاءُ عَنْ بَعْضِهَا فَقَطْ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّ هَذَا خِيَارُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ وَاَلَّذِي عَلَى التَّرَاخِي فِي الْإِجَارَةِ غَيْرُ ذَلِكَ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا م ر اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَا لِقَلْعِ سِنٍّ) اُنْظُرْ لِمَ أَعَادَ النَّافِيَ هُنَا دُونَ بَقِيَّةِ الصُّورَةِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ أَعَادَهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَجْزَ فِيمَا قَبْلَهُ حِسِّيٌّ وَفِيمَا بَعْدَهُ شَرْعِيٌّ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا لِقَلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارٌ لِقَطْعٍ أَوْ قَلْعِ مَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ مِنْ نَحْوِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ وَعُضْوٍ سَلِيمٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ آدَمِيٍّ لِلْعَجْزِ عَنْهُ شَرْعًا انْتَهَتْ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَفَعَلَ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيمَا فَعَلَهُ شَرْعًا كَمَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِصَوْغِ إنَاءِ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ نَعَمْ لَوْ جَهِلَ الْأَجِيرُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ فَيَنْبَغِي اسْتِحْقَاقُ الْأُجْرَةِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ الْغَاصِبُ مَنْ يَذْبَحُ الشَّاةَ الْمَغْصُوبَةَ فَذَبَحَهَا جَاهِلًا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ) أَيْ أَوْ تَعْلِيمِ قُرْآنٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ فِي الْخِدْمَةِ لِاقْتِضَائِهِ الْمُكْثَ وَبِطُرُوِّ نَحْوِ الْحَيْضِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ كَمَا يَأْتِي فَلَوْ دَخَلَتْ وَمَكَثَتْ عَصَتْ وَلَمْ تَسْتَحِقَّ أُجْرَةً وَفِي مَعْنَى الْحَائِضِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ أَوْ جِرَاحَةٌ نَضَّاحَةٌ يُخْشَى مِنْهَا التَّلْوِيثُ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَبِطُرُوِّ نَحْوِ الْحَيْضِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَهَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ إذْ قِيَاسُهُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَإِبْدَالُ خِدْمَةِ الْمَسْجِدِ بِخِدْمَةِ بَيْتٍ مِثْلِهِ إذْ الْمَسْجِدُ نَظِيرُ الصَّبِيِّ الْمُعَيَّنِ لِلْإِرْضَاعِ وَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ وَالْخِدْمَةُ نَظِيرُ الْخِيَاطَةِ وَالْإِرْضَاعِ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَسْتَحِقَّ أُجْرَةً ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَتَتْ بِمَا اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا قَرَرْنَاهُ مِنْ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِطُرُوِّ الْحَيْضِ فَإِنَّ مَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الِانْفِسَاخِ كَالْعَمَلِ بِلَا اسْتِئْجَارٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا حُرَّةٍ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا) أَيْ لِاسْتِغْرَاقِ أَوْقَاتِهَا لَحِقَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَائِبًا أَوْ طِفْلًا فَأَجَّرَتْ نَفْسَهَا لِعَمَلٍ يَنْقَضِي قَبْلَ قُدُومِهِ أَوْ تَأَهُّلِهِ لِلتَّمَتُّعِ جَازَ فَلَوْ حَضَرَ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ فَيَنْبَغِي الِانْفِسَاخُ فِي الْبَاقِي وَاعْتِرَاضُ الْغَزِّيِّ لَهُ بِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَمْنُوعٌ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَنْتَفِعَ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةِ لع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ عَيْنِيَّةٌ فِيهِمَا) أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَتَصِحُّ وَلَوْ أَتَتْ بِالْعَمَلِ بِنَفْسِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِأَنْ كَنَسَتْ الْمَسْجِدَ بِنَفْسِهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ وَلَوْ أَثِمَتْ بِالْمُكْثِ فِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ ذَلِكَ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ قَبْرٍ مَثَلًا فَقَرَأَهُ جُنُبًا فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَذَلِكَ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْقُرْآنِ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ بِأَنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ أَوْ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ يَصْرِفُهُ عَنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ كَأَنْ أَطْلَقَ انْتَفَى الْمَقْصُودُ أَوْ نَقَصَ وَهُوَ الثَّوَابُ أَوْ نُزُولُ الرَّحْمَةِ عِنْدَ م ر اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا مَجْهُولَ إلَى هُنَا وَقَوْلُهُ حِسًّا وَشَرْعًا رَاجِعٌ لِكُلٍّ إلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ وَقَوْلُهُ أَوْ أَحَدَهَا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَحَدِ شَرْعًا فَقَطْ إذْ لَا يَنْفَرِدُ الْحِسِّيُّ عَنْ الشَّرْعِيِّ فَمَتَى عَجَزَ حِسًّا عَجَزَ شَرْعًا وَلَا يَنْعَكِسُ (قَوْلُهُ لَهَا مَاءٌ