بِمُثَلَّثَةٍ كَالْبَوْلِ نَعَمْ مَا أَلْقَاهُ الْحَيَوَانُ مِنْ حَبٍّ مُتَصَلِّبٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ بَلْ مُتَنَجِّسٌ يُغْسَلُ وَيُؤْكَلُ (وَبَوْلٌ) لِلْأَمْرِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي خَبَرِ الشَّيْخَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ (وَمَذْيٌ) بِمُعْجَمَةٍ لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ فِي خَبَرِ الشَّيْخَيْنِ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يَخْرُجُ غَالِبًا عِنْدَ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ قَوِيَّةٍ. (وَوَدْيٌ) بِمُهْمَلَةٍ كَالْبَوْلِ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ يَخْرُجُ إمَّا عَقِبَهُ حَيْثُ اسْتَمْسَكَتْ الطَّبِيعَةُ أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ.
(وَلَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ
ــ
[حاشية الجمل]
وَصَحَّحَهُ الْقَايَاتِيُّ، وَقَالَ إنَّهُ الْحَقُّ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ تَكَاثَرَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ فِي خَصَائِصِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهَا اهـ.
وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَهَلْ تَنَزُّهُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَزِيدٍ النَّظَافَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي طَرْدُ الطَّهَارَةِ فِي فَضَلَاتِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ قَبْلَ النُّبُوَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَنَازَعَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ نَعَمْ مَا أَلْقَاهُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَيْءِ وَالرَّوْثِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مِنْ حَبٍّ مُتَصَلِّبٍ) أَيْ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةٌ بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ لَنَبَتَ، وَكَذَا مَا أَلْقَاهُ مِنْ بَيْضَةٍ ابْتَلَعَهَا بِحَيْثُ لَوْ حُضِّنَتْ لَفَرَّخَتْ وَبَزْرُ الْقَزِّ وَهُوَ الْبَيْضُ الَّذِي يُجْمَعُ مِنْهُ دُودُ الْقَزِّ طَاهِرٌ، وَكَذَا نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى الْمَشْهُورِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَعَنْ الْعُدَّةِ وَالْحَاوِي الْجَزْمُ بِنَجَاسَةِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ وَالْقَزْوِينِيِّ أَنَّهُ مِنْ لُعَابِهَا مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهَا تَتَغَذَّى بِالذُّبَابِ الْمَيِّتِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ الطَّهَارَةُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِنْ لُعَابِهَا وَأَنَّهَا لَا تَتَغَذَّى إلَّا بِذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ النَّسْجَ قَبْلَ احْتِمَالِ طَهَارَةٍ فِيهَا وَأَنَّى بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَبَوْلٍ) وَالْحَصَاةُ الَّتِي تَخْرُجُ عَقِبَهُ إنْ تَيَقَّنَ انْعِقَادَهَا مِنْهُ فَهِيَ نَجِسَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ مُتَنَجِّسَةٌ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم.
(فَرْعٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِطَهَارَةِ الْحَصَاةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَجَرٌ خَلَقَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَحِلِّ وَلَيْسَ مُنْعَقِدًا مِنْ نَفْسِ الْبَوْلِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِانْعِقَادِهَا مِنْ نَفْسِ الْبَوْلِ فَيَحْكُمُ بِنَجَاسَةِ عَيْنِهَا اهـ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بِمُعْجَمَةٍ) قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَفْصَحُهَا إسْكَانُ الدَّالِ وَثَانِيهَا كَسْرُهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ وَثَالِثُهَا كَسْرُهَا مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ كَشَجًى وَعَمًى اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ) أَيْ لَمَّا قَالَ كُنْت رَجُلًا مَذَّاذًا بِذَالَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ أَيْ كَثِيرَ الْمَذْيِ وَكُنْت إذَا أَمَذَيْت اغْتَسَلْت حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَاسْتَحْيَيْت أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ لِقُرْبِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَأَمَرْت الْمُغِيرَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ الْمِقْدَادِ وَفِي رِوَايَةٍ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ بِحَضْرَتِي فَقَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَقَوْلُهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ أَيْ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَذْيِ كَمَا فِي رِوَايَةِ إذَا أَمَذَى الرَّجُلُ غَسَلَ الْحَشَفَةَ فَلَا تَجِبُ الْمُجَاوَزَةُ إلَى غَيْرِ مَحِلِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ كُلَّهُ لِظَاهِرِ الْإِطْلَاقِ فِي الْحَدِيثِ، وَهَلْ غَسْلُ كُلِّهِ عَلَى هَذَا مَعْقُولُ الْمَعْنَى أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَأَبْدَى الطَّحَاوِيُّ لَهُ حِكْمَةً وَهِيَ أَنَّهُ إذَا غَسَلَ الذَّكَرَ كُلَّهُ تَقَلَّصَ فَبَطَلَ خُرُوجُ الْمَذْيِ كَمَا فِي الضَّرْعِ إذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَتَفَرَّقُ اللَّبَنُ إلَى دَاخِلِ الضَّرْعِ فَيَنْقَطِعُ خُرُوجُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَّعَبُّدِ تَجِبُ النِّيَّةُ اهـ قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ. (قَوْلُهُ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ) فِي تَعْلِيقِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ أَبْيَضَ ثَخِينًا وَفِي الصَّيْفِ أَصْفَرَ رَقِيقًا وَرُبَّمَا لَا يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ وَهُوَ أَغْلَبُ فِي النِّسَاءِ مِنْهُ فِي الرِّجَالِ خُصُوصًا عِنْدَ هَيَجَانِهِنَّ اهـ شَرْحُ م ر.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ نَعَمْ يُعْفَى عَنْهُ لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِمَاعِ اهـ. وَذَكَرَ عُلَمَاءُ التَّشْرِيحِ أَنَّ فِي الذَّكَرِ ثَلَاثَ مَجَارٍ: مَجْرَى لِلْمَنِيِّ، وَمَجْرَى لِلْبَوْلِ وَالْوَدْيِ، وَمَجْرَى بَيْنَهُمَا لِلْمَذْيِ اهـ ح ل.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ نَظَرٌ كَشَيْخِنَا م ر وحج وَغَيْرِهِ أَنَّ هَذِهِ الْمَجَارِيَ الثَّلَاثَةَ مِنْ فَرْجِ الْآدَمِيِّ لَا فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ الْمُشَاهَدُ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَهِيمَةِ إلَّا مَنْفَذٌ وَاحِدٌ لِلْبَوْلِ وَالْجِمَاعِ فَرَاجِعْهُ اهـ. (قَوْلُهُ بِمُهْمَلَةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ بِمُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ وَيُقَالُ بِالْمُعْجَمَةِ وَبِكَسْرِ الدَّالِ مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ. وَقَوْلُهُ كَالْبَوْلِ هَلَّا قَاسَهُ عَلَى الْمَذْيِ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِهِ وَلَعَلَّهُ قَاسَهُ عَلَى الْبَوْلِ لِوُضُوحِ دَلِيلِهِ أَعْنِي صَبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، وَقِيلَ قَاسَهُ عَلَى الْبَوْلِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَكُونُ لِلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَذْيُ خَاصٌّ بِالْكَبِيرِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ حَيْثُ اسْتَمْسَكَتْ الطَّبِيعَةُ) أَيْ يَبِسَ مَا فِيهَا فَلَا يَخْرُجُ بِسُهُولَةٍ اهـ شَيْخُنَا عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ) أَيْ فَلَا يَخْتَصُّ بِالْبَالِغِينَ. وَأَمَّا الْمَذْيُ فَيُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهُ بِهِمْ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ نَاشِئٌ عَنْ الشَّهْوَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَلَبَنِ مَا لَا يُؤْكَلُ) أَيْ بِخِلَافِ بَيْضِهِ وَمَنِيِّهِ، فَإِنَّهُمَا طَاهِرَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَنِيِّ وَبَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ حَيْثُ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِمَا وَبَيْنَ لَبَنِهِ حَيْثُ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَنِيِّ وَالْبَيْضِ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ بِخِلَافِ