للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِحَقٍّ) فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَنْفَعَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَيْنٍ، وَلَا مَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَا أَحَدِ عَبْدَيْهِ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِمَا، وَلَا مَا لَا يُمْلَكُ لِلْوَاقِفِ كَمُكْتَرًى وَمُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ لَهُ وَحُرٍّ وَكَلْبٍ وَلَوْ مُعَلَّمًا، وَلَا مُسْتَوْلَدَةٍ وَمُكَاتَبٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ النَّقْلَ، وَلَا آلَةِ لَهْوٍ، وَلَا دَرَاهِمَ لِلزِّينَةِ؛ لِأَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ مُحَرَّمَةٌ وَالزِّينَةَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، وَلَا مَا لَا يُفِيدُ نَفْعًا كَزَمِنٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَلَا مَا لَا يُفِيدُ إلَّا بِفَوْتِهِ كَطَعَامٍ وَرَيْحَانٍ غَيْرِ مَزْرُوعٍ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ فِي فَوْتِهِ وَمَقْصُودُ الْوَقْفِ الدَّوَامُ بِخِلَافِ مَا يَدُومُ كَمِسْكٍ وَعَنْبَرٍ وَرَيْحَانٍ مَزْرُوعٍ.

(وَ) شَرْطٌ (فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ) بِأَنْ كَانَ جِهَةً (عَدَمُ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً فَيَصِحُّ) الْوَقْفُ (عَلَى فُقَرَاءَ وَ) عَلَى (أَغْنِيَاءَ) وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِمْ قُرْبَةٌ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ كَالْوَصِيَّةِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِذَا نَظَرَ فِيهِ فِي التُّحْفَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وُضِعَا بِأَرْضٍ بِحَقٍّ) أَيْ وَلَوْ مَوْقُوفَةً كَالْمُؤَجَّرَةِ فَإِذَا بَنَى فِيهَا مَسْطَبَةً فَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ، وَلَوْ إجَارَةً فَاسِدَةً وَمِنْهَا أَرْضٌ مُحْتَكَرَةٌ لِيَبْنِيَ فِيهَا غَيْرَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا لِذَلِكَ وَيَصِحُّ فِي الْمَغَارَةِ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبَةِ وَمِنْهَا سَوَاحِلُ الْأَنْهَارِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا فِيهَا وَمِنْهَا مَا لَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا.

(تَنْبِيهٌ)

يَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْقُولَاتِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَابْنِ الرِّفْعَةِ كَالْخَزَائِنِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهَا خَارِجَ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ وَبِذَلِكَ فَارَقَتْ الْبِنَاءَ وَنَحْوَهُ كَمَا مَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ بِأَرْضٍ بِحَقٍّ) أَيْ وَلَوْ مُسْتَأْجَرَةً إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً مَثَلًا فَلَوْ قَلَعَ ذَلِكَ وَبَقِيَ مُنْتَفَعًا بِهَا فَهُوَ وَقْفٌ كَمَا كَانَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ كَذَلِكَ فَهَلْ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ يَرْجِعُ لِلْوَاقِفِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَوَّلُهُمَا، وَقَوْلُ الْجَمَالِ الْإِسْنَوِيِّ إنَّ الصَّحِيحَ غَيْرُهُمَا، وَهُوَ شِرَاءُ عَقَارٍ أَوْ جُزْءِ عَقَارٍ بِوَقْفٍ مَكَانَهُ، وَهُوَ قِيَاسُ النَّظَائِرِ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَنَقْلُ الْأَذْرَعِيُّ نَحْوَهُ مَحْمُولٌ عَلَى إمْكَانِ الشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِهِ وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ بِالْقَلْعِ أَرْشُ نَقْصِهِ يُصْرَفُ عَلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْمَغْصُوبَةِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا فِيهَا لِعَدَمِ دَوَامِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَهَذَا مُسْتَحَقُّ الْإِزَالَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ فَلَوْ قَلَعَ ذَلِكَ إلَخْ وَيَجُوزُ بَقَاؤُهُ بِأُجْرَةٍ مِنْ رَيْعِهِ وَلَا تَجِيءُ هُنَا الْخُصْلَةُ الثَّالِثَةُ وَهِيَ تَمَلُّكُهُ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ لَا يُبَاعُ (قَوْلُهُ وُضِعَا بِحَقٍّ) فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَهُ م ر أَقُولُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْمَنْقُولَاتُ الَّتِي تَحْتَاجُ لِإِثْبَاتٍ إذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى الْإِثْبَاتِ فَيُنْتَفَعُ بِهَا خَارِجَ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي صِحَّةُ وَقْفِ الْخَزَائِنِ الْخَشَبِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ حَيْثُ حَرُمَ وَضْعُهَا إذَا لَمْ يَقِفْهَا عَلَى أَنْ تَسْتَمِرَّ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمَا) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ عَيْنٌ لَكِنْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ لَهُ جَعْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْنِ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى الْمَنْفَعَةِ فِي خُرُوجِهَا (قَوْلُهُ وَمُكَاتَبٌ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ ذِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ إذْ الْمُغَلَّبُ فِيهَا التَّعْلِيقُ وَمَرَّ فِي الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةِ صِحَّةِ وَقْفِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ إذْ الْمُغَلَّبُ فِيهَا التَّعْلِيقُ قَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِ بِالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ الْفَاسِدَةَ لَا تَبْطُلُ فَإِذَا أَدَّى النُّجُومَ عَتَقَ وَبَطَلَ الْوَقْفُ كَوُجُودِ الصِّفَةِ فِي وَقْفِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا دَرَاهِمَ لِلزِّينَةِ) وَكَذَا لِلِاتِّجَارِ فِيهَا وَصَرْفِ رِبْحِهَا لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ وَذَلِكَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ لَا يُفَوِّتُهَا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَا دَرَاهِمَ لِلزِّينَةِ) وَكَذَا وَقْفُ الْجَامِكِيَّةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَوْقُوفِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْوَاقِفِ وَهِيَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَمَا يَقَعُ مِنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ فِي الْفَرَاغِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْجَامِكِيَّةِ لِتَكُونَ لِبَعْضِ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلًا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ مِنْ وَقْفِهَا بَلْ بِفَرَاغِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا فَصَارَ الْأَمْرُ فِيهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ فَيَصِحُّ تَعْيِينُهُ لِمَنْ شَاءَ حَيْثُ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر وَسَيَأْتِي فِي خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ مَزِيدُ إيضَاحٍ وَبَسْطٌ لِمَسْأَلَةِ الْجَامِكِيَّةِ فَرَاجِعْهُ هُنَاكَ إنْ شِئْت.

(قَوْلُهُ وَمَقْصُودُ الْوَقْفِ الدَّوَامُ) قَالَ م ر وَالْمُرَادُ بِالدَّوَامِ بَقَاؤُهُ مُدَّةً يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ فِيهَا بِأَنْ تُقَابَلَ بِأُجْرَةٍ فَقِيلَ لَهُ فَيَلْزَمُ صِحَّةُ وَقْفِ الرَّيْحَانِ الْمَحْصُودِ إذَا كَانَ يَبْقَى هَذِهِ الْمُدَّةَ. فَقَالَ يَلْزَمُ صِحَّةُ وَقْفِهِ اهـ. لَكِنْ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي ضَابِطِ الْمَوْقُوفِ أَوْ مَنْفَعَةٍ يُسْتَأْجَرُ لَهَا غَالِبًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ غَالِبًا مِنْ الرَّيَاحِينِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُهَا كَمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَّهَا تُسْتَأْجَرُ؛ لِأَنَّ اسْتِئْجَارَهَا نَادِرٌ لَا غَالِبٌ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ عَلَى فُقَرَاءَ) وَعَلَى الصِّحَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ الصَّرْفُ لِثَلَاثَةٍ لَكِنْ لَا يَتَّجِهُ هَذَا إذَا فَضَلَ الرَّيْعُ عَنْ كِفَايَتِهِمْ لَا سِيَّمَا مَعَ احْتِيَاجِ غَيْرِهِمْ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ عَلَى فُقَرَاءَ) الْمُرَادُ بِهِمْ فُقَرَاءُ الزَّكَاةِ نَعَمْ الْمُكْتَسَبُ كِفَايَتُهُ وَلَا مَالَ لَهُ يَأْخُذُ هُنَا انْتَهَى تُحْفَةٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَى أَغْنِيَاءَ) الْغَنِيُّ هُنَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَهُ الزُّبَيْرِيُّ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارَ الْعُرْفِ ثُمَّ تَشَكَّكَ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر لَكِنَّهُ خَاصٌّ بِالْغَنِيِّ بِالْمَالِ أَمَّا الْغَنِيُّ بِالْكَسْبِ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَنَّهُ يَأْخُذُ هُنَا فَيَكُونُ فَقِيرًا هُنَا (قَوْلُهُ وَعَلَى أَغْنِيَاءَ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>