للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَمْ مَنْقُولًا (كَمُشَاعٍ) وَلَوْ مَسْجِدًا وَكَمُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَعْتِقَانِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ وَيَبْطُلُ الْوَقْفُ بِعِتْقِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْوَاقِفِ (وَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ) وُضِعَا (بِأَرْضٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَعْمُولِ لَهُ بِشَرْطِ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ إذْ تَصَرُّفُهُ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَأَى تَمْلِيكَ ذَلِكَ لَهُمْ جَازَ وَحَيْثُ صَحَّ وَقْفُهُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُبَاشِرِ لِوَظِيفَةٍ مِنْ وَقْفِهِ كَقِرَاءَةِ دَرْسِ عِلْمٍ وَإِمَامَةِ مَسْجِدٍ الْعَمَلُ بِشَرْطِهِ أَوْ لَا؟ ذَهَبَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ حَيْثُ كَانَ مُسْتَحِقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَذَهَبَ الرَّمْلِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِشَرْطِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ إلَّا إنْ بَاشَرَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَمْ مَنْقُولًا) أَيْ حَيَوَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ إذَا أَشْرَفَ الْحَيَوَانُ عَلَى الْمَوْتِ ذُبِحَ إنْ كَانَ مَأْكُولًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِي لَحْمِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ الْمُعَارَةِ لَهُمَا إذَا قُلِعَا مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ مَمْلُوكًا لِلْوَاقِفِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إلَخْ وَمَحَلُّهُمَا حَيْثُ لَمْ يَتَأَتَّ شِرَاءُ حَيَوَانٍ أَوْ جُزْئِهِ بِثَمَنِ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ عَلَى مَا سَيَأْتِي اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَمْ مَنْقُولًا) أَيْ وَقَدْ وَقَفَهُ غَيْرَ مَسْجِدٍ أَمَّا لَوْ وَقَفَ الْمَنْقُولَ مَسْجِدًا فَلَا يَصِحُّ مَا لَمْ يُثْبِتْهُ فِي الْأَرْضِ، فَإِنْ أَثْبَتَهُ بِنَحْوِ تَسْمِيرِهِ صَحَّ إنْ كَانَ مَحَلُّهُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَقَالَ شَيْخُنَا يَخْتَصُّ بِمَنْفَعَتِهِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لَا نَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ فَلَا يَصِحُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَضُرُّ نَقْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ عَلَيْهِ، وَلَوْ فِي هَوَائِهِ لَا تَحْتَهُ وَكَذَا يَحْرُمُ الْمُكْثُ مِنْ الْجُنُبِ فَوْقَهُ لَا تَحْتَهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ كَذَا قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فَرَاجِعْهُ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَالْوَجْهُ الْحُرْمَةُ فِيهِمَا وَالْأَقْرَبُ صِحَّةُ الِاعْتِكَافِ تَحْتَهُ، وَلَوْ لِحَامِلِهِ حَيْثُ كَانَ دَاخِلًا فِي هَوَائِهِ وَلَا يَضُرُّ تَجَدُّدُ هَوَاءٍ وَزَوَالُهُ كَمَا مَرَّ فِي بَلَاطَةِ مَسْجِدٍ أُخِذَتْ مِنْهُ وَشَمَلَ مَا ذَكَرَ الْمُوصِيَ بِهِ مُدَّةً وَغَيْرَ الْمَرْئِيِّ كَمَا مَرَّ وَالْمُؤَجَّرُ كَذَلِكَ وَالْمَغْصُوبُ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ وَالْمُدَبَّرُ وَمُعَلَّقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ.

وَإِذَا عَتَقَا بَطَلَ الْوَقْفُ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَرْحِ شَيْخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْوَقْفُ كَالْبَيْعِ، وَهُوَ لَا يَبْطُلُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ أَوْ الْمَوْتِ بَعْدَهُ، فَإِنْ جَهِلَ عَتَقَهُمَا عَلَى فَرْضِ وُجُودِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ إذَا قُلْنَا بِعِتْقِهِمَا إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ شَيْخِنَا تُشْعِرُ أَوْ تُصَرِّحُ بِهِ لِمَنْ تَأَمَّلَهَا، وَهُوَ مَرْجُوحٌ أَوْ عَلَى مَعْنَى تَبَيُّنِ عِتْقِهِمَا قَبْلَ الْوَقْفِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ أَوْ الْمَوْتِ قَبْلَهُ فَوَاضِحٌ فَرَاجِعْهُ وَيَدُلُّ لِهَذَا تَعْبِيرُهُ بِعِتْقٍ دُونَ أَنْ يَقُولَ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ أَوْ الْمَوْتُ مَثَلًا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ كَمُشَاعٍ) مِثَالٌ لِلْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ مَسْجِدًا) وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْمُكْثُ فِيهِ وَتَجِبُ قِسْمَتُهُ لِتَعَيُّنِهَا طَرِيقًا وَمَا نُوزِعَ فِيهِ مَرْدُودٌ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْمُكْثُ فِيهِ قَرَّرَ م ر أَنَّهُ تُطْلَبُ التَّحِيَّةُ لِدَاخِلِهِ وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَلَا الِاقْتِدَاءُ مَعَ التَّبَاعُدِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَقَوْلُهُ وَتَجِبُ قِسْمَتُهُ أَيْ فَوْرًا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إفْرَازًا، وَهُوَ مُشْكِلٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالَهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ آخَرَ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ أَمْكَنَتْ الْقِسْمَةُ، فَإِنْ جَهِلَ مِقْدَارَ الْمَوْقُوفِ بَقِيَ عَلَى شُيُوعِهِ وَلَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ قَبْلُ وَإِنْ جَهِلَ قَدْرَ حِصَّتِهِ لَكِنْ يُنْظَرُ انْتِفَاعُ الشَّرِيكِ بِحِصَّتِهِ وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ يُنْتَفَعُ مِنْهُ بِمَا لَا يُنَافِي حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ كَالصَّلَاةِ فِيهِ وَالْجُلُوسِ لِمَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ، وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يُجَامِعُ زَوْجَتَهُ وَيَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي شُغْلِهِ لَهُ عَلَى مَا يَتَحَقَّقُ أَنَّ مِلْكَهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَكَمُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ صِحَّةَ وَقْفِ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ فَإِنَّهُمَا، وَإِنْ عَتَقَا بِالْمَوْتِ وَوُجُودِ الصِّفَةِ وَبَطَلَ الْوَقْفُ لَكِنْ فِيهِمَا دَوَامٌ نِسْبِيٌّ أُخِذَ مِمَّا مَرَّ وَفَارَقَ صِحَّةَ بَيْعِهِمَا وَعَدَمَ عِتْقِهِمَا مُطْلَقًا بِأَنَّ هُنَا اُسْتُحِقَّ عَلَى السَّيِّدِ حَقَّانِ مُتَجَانِسَانِ فَقَدَّمْنَا أَقْوَاهُمَا مَعَ سَبْقِ مُقْتَضِيهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَوْلَدَ الْوَاقِفُ الْمَوْقُوفَةَ حَيْثُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يَعْتِقَانِ لِخُرُوجِهِمَا إلَى مِلْكِ آدَمِيٍّ آخَرَ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ فِي مِلْكِ الْمُعَلَّقِ وَلَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِلَّهِ تَعَالَى مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ أَوْ لِلْوَاقِفِ ضَعِيفٌ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَا يُبْطِلُ الْوَقْفَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ حَيْثُ قُلْنَا يَمْلِكُهُ فَقَدْ انْتَقَلَ مِنْ الْوَاقِفِ إلَيْهِ حَتَّى كَانَ الْوَاقِفُ بَاعَهُ، وَالْبَائِعُ إذَا أَرَادَ التَّصَرُّفَ فِيمَا بَاعَهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ فِيهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وُضِعَا بِأَرْضٍ) أَيْ مُسْتَأْجَرَةٍ إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً بِخِلَافِ الْمَغْصُوبَةِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا فِيهَا عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>