للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ هُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ فَاقِدَهُ لَا يَكْثُرُ أَسَفُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَطُولُ طَلَبُهُ لَهُ غَالِبًا (إلَى أَنْ يَظُنَّ إعْرَاضَ فَاقِدِهِ عَنْهُ غَالِبًا) هُوَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْمَالِ.

أَمَّا مَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا كَبُرَّةٍ وَزَبِيبَةٍ وَزِبْلٍ يَسِيرٍ فَلَا يُعَرَّفُ بَلْ يَسْتَبِدُّ بِهِ وَاجِدُهُ (وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَعْرِيفٍ إنْ قَصَدَ تَمَلُّكًا) وَلَوْ بَعْدَ لَقْطِهِ لِلْحِفْظِ أَوْ مُطْلَقًا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إنْ أُخِذَ لِتَمَلُّكٍ (وَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ) لِوُجُوبِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فَغَيْرُهُ إنْ رَأَى وَلِيُّهُ تَمَلُّكَ اللُّقَطَةِ لَهُ لَمْ يَصْرِفْ مُؤْنَةَ تَعْرِيفِهَا مِنْ مَالِهِ بَلْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا وَكَالتَّمَلُّكِ الِاخْتِصَاصُ وَكَقَصْدِهِ لُقَطَةً لِلْخِيَانَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّمَلُّكَ كَأَنْ لَقَطَ لِحِفْظٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكًا أَوْ اخْتِصَاصًا (فَ) مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ (عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ) عَلَى (مَالِكٍ) بِأَنْ يُرَتِّبَهَا الْحَاكِمُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَقْتَرِضَهَا عَلَى الْمَالِكِ مِنْ اللَّاقِطِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَأْمُرَهُ بِصَرْفِهَا لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَبِيعَ بَعْضَهَا إنْ رَآهُ كَمَا فِي هَرَبِ الْجِمَالِ وَالْأَخِيرَانِ مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنَّمَا لَمْ تَلْزَمْ اللَّاقِطَ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ لِلْمَالِكِ فَقَطْ (وَإِذَا عَرَّفَهَا) وَلَوْ لِغَيْرِ تَمَلُّكٍ (لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِلَفْظٍ) أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ (كَتَمَلَّكْتُ) ؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكُ مَالٍ بِبَدَلٍ فَافْتَقَرَ إلَى ذَلِكَ كَالتَّمَلُّكِ بِشِرَاءٍ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي لُقَطَةٍ لَا تُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَكَلْبٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَقْلِ الِاخْتِصَاصِ وَإِطْلَاقِي فِي تَعْرِيفِهَا يَشْمَلُ مَا يُعَرَّفُ سَنَةً وَمَا يُعَرَّفُ دُونَهَا بِخِلَافِ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ بِالسَّنَةِ.

(فَإِنْ تَمَلَّكَ) هَا (فَظَهَرَ الْمَالِكُ وَلَمْ يَرْضَ بِبَدَلِهَا) ، وَلَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ يَمْنَعُ بَيْعَهَا (لَزِمَهُ رَدُّهَا) لَهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ) وَكَذَا الْمُنْفَصِلَةُ إنْ حَدَثَتْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلُّقَطَةِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي

ــ

[حاشية الجمل]

شَيْئًا حَقِيرًا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ قَوْلِهِمْ لَا تَجُوزُ لُقَطَتُهُ لِلتَّمَلُّكِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَظُنُّ م ر وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ اهـ. سم (قَوْلُهُ بَلْ هُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ يَكُونُ شَدِيدَ الْبُخْلِ فَيَدُومُ أَسَفُهُ عَلَى التَّافِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَمَّا مَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ فَحَيْثُ ظَهَرَ وَقَالَ لَمْ أُعْرِضْ عَنْهُ وَجَبَ دَفْعُهُ إلَيْهِ مَا دَامَ بَاقِيًا، وَكَذَا بَدَلُهُ تَالِفًا إنْ كَانَ مُتَمَوَّلًا هَكَذَا يَظْهَرُ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ. سم.

(قَوْلُهُ فَلَا يُعَرِّفُ) هَلْ وَلَوْ فِي الْحَرَمِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُقَرَّبُ نَعَمْ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ بَلْ يَسْتَبِدُّ بِهِ) أَيْ يَسْتَقِلُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَمَلُّكٍ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَإِنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ وَادَّعَى عَدَمَ الْإِعْرَاضِ أَخَذَهُ. اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ بَلْ يَسْتَبِدُّ بِهِ وَاجِدُهُ وَهَلْ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ أَوْ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى قَصْدِ التَّمَلُّكِ أَوْ عَلَى لَفْظٍ أَوْ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَى تَمَلُّكٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ وَمَا يُعْرَضُ عَنْهُ أَطْلَقُوا أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْأَخْذِ اهـ سم عَلَى حَجّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَعْرِيفٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ.

(فَرْعٌ) مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ عَلَى مُرِيدِ التَّمَلُّكِ، وَإِنْ بَدَا لَهُ تَرْكُهُ لَا عَلَى مُرِيدِ الْحِفْظِ انْتَهَتْ.

وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا بَدَا لَهُ تَرْكُهُ لَا تَكُونُ مُؤْنَةُ مَا سَبَقَ سَاقِطَةً عَنْهُ لَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْحِفْظَ مِنْ الْآنَ سَقَطَتْ الْمُؤْنَةُ عَنْهُ مِنْ الْآنَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم (قَوْلُهُ لِوُجُوبِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ) اُنْظُرْ هَذَا التَّعْلِيلَ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعْرِيفُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّمَلُّكَ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَكَقَصْدِهِ لُقَطَةً لِلْخِيَانَةِ) أَيْ فَمُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ وَكَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لِلْخِيَانَةِ لَا يُعَرِّفُ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا تَابَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ قَرْضًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا أَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ يَقْتَرِضُهَا عَلَى الْمَالِكِ اهـ. شَرْحُ م ر فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ فَيَبِيعُهَا وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ وَلِلَاقِطٍ الرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ كَمُؤْنَتِهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ تَمَلُّكٍ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى الْغَايَةِ مِنْ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُلْتَقَطِ لِلتَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ لِلتَّمَلُّكِ اهـ. زي، وَقَدْ يُصَوَّرُ كَلَامُ الشَّارِحِ بِمَا لَوْ أَطْلَقَ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِلَفْظٍ إلَخْ) لَوْ مَاتَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَقَبْلَ التَّمَلُّكِ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَهَلْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ حَقُّ التَّمَلُّكِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَحَلُّ نَظَرٍ أَقُولُ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ يَنْتَقِلُ وَيَتَمَلَّكُ لَهُ وَلِيُّهُ، وَلَوْ كَانَ لَا وَارِثَ لَهُ تَمَلَّكَ الْإِمَامُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. عَمِيرَةَ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ) أَيْ كَالْكِتَابَةِ مِنْ النَّاطِقِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَالتَّمَلُّكِ بِشِرَاءٍ إلَخْ) وَكَتَمَلُّكِ الشَّفِيعِ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْمَعْنَى فِي تَمَلُّكِهَا بَعْدَ السَّنَةِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَخْذُهَا الْتِزَامَ عُهْدَةٍ وَفِي تَرْكِهَا ضَيَاعٌ لَهَا أَثْبَتَ الشَّرْعُ لَهُ وَلَايَةَ التَّمَلُّكِ لِيَكُونَ ذَلِكَ كَالْجُعْلِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي أَخْذِهَا اهـ. سم.

(قَوْلُهُ فَظَهَرَ الْمَالِكُ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهَا فَلَا مُطَالَبَةَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ كَسْبِهِ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ حَيْثُ عَزَمَ عَلَى رَدِّهَا أَوْ رَدِّ بَدَلِهَا إذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ أَوْ وَارِثُهُ. اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَزِمَهُ رَدُّهَا لَهُ) وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُلْتَقِطِ، فَإِنْ رَدَّهَا قَبْلَ تَمَلُّكِهَا فَمُؤْنَتُهُ عَلَى مَالِكِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ بَلْ لَوْ حَدَثَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ انْفَصَلَتْ رَدَّهَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَلَوْ الْتَقَطَ حَائِلًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ رُدَّ الْوَلَدُ مَعَ الْأُمِّ اهـ.

(تَنْبِيهٌ) هَلْ يَجِبُ تَعْرِيفُ هَذَا الْوَلَدِ إذَا انْفَصَلَ مَعَ الْأُمِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَقِطْهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ يَكْفِي مَا بَقِيَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِّ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ نَعَمْ يَكْفِي مَا بَقِيَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ بَعْدَ تَمَامِ التَّعْرِيفِ وَقَبْلَ التَّمَلُّكِ فَهَلْ يَسْقُطُ التَّعْرِيفُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ سُقُوطُهُ اكْتِفَاءً بِمَا سَبَقَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(فَرْعٌ)

حَصَلَتْ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ مِنْ اللُّقَطَةِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ فَهَلْ هِيَ كَاللُّقَطَةِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ مِنْهَا كَاللَّبَنِ مَا فِي اللُّقَطَةِ الَّتِي يُسْرِعُ فَسَادُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَاللُّقَطَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>