للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَبَعْدُ) يُؤْتَى بِهَا لِلِانْتِقَالِ مِنْ أُسْلُوبٍ إلَى آخَرَ وَأَصْلُهَا أَمَّا بَعْدُ بِدَلِيلِ لُزُومِ الْفَاءِ فِي حَيِّزِهَا غَالِبًا لِتَضَمُّنِ أَمَّا مَعْنَى الشَّرْطِ وَالْأَصْلُ

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْعُلْيَةُ الْغُرْفَةُ وَالْجَمْعُ الْعَلَالِيُّ اهـ وَلَمْ أَرَ فِيهِ عِلِّيَّةً بِوَزْنِ غُرْفَةٍ حَتَّى تَكُونَ عُلًا جَمْعًا لَهُ وَيَشْهَدُ لِلثَّانِي {فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلا} [طه: ٧٥] اهـ ح ف لَكِنْ رَأَيْت فِي الْمِصْبَاحِ مَا نَصُّهُ وَالْعُلْيَا خِلَافُ السُّفْلَى بِضَمِّ الْعَيْنِ فَتُقْصَرُ وَبِفَتْحِهَا فَتُمَدُّ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَالضَّمُّ مَعَ الْقَصْرِ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا وَأَصْلُ الْعُلْيَا كُلُّ مَكَان مُشْرِفٍ وَجَمْعُ الْعُلْيَا عَلَى مِثْلِ كُبْرَى وَكُبَرٍ اهـ وَقَوْلُهُ صِفَةٌ لِمَنْ ذُكِرَ أَيْ مُحَمَّدٌ وَآلُهُ وَصَحْبُهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبَعْدُ) اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: الْوَاوُ عَاطِفَةٌ وَأَمَّا مَحْذُوفَةٌ وَالْفَاءُ دَالَّةٌ عَلَيْهَا وَلَا نِيَابَةَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الْوَاوُ نَائِبَةٌ عَنْ أَمَّا وَالْفَاءُ دَالَّةٌ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لَهَا فَحُذِفَتْ أَمَّا وَبَقِيَتْ الْفَاءُ دَالَّةٌ عَلَيْهَا إقَامَةً لِلَّازِمِ مَقَامَ الْمَلْزُومِ وَإِبْقَاءً لِأَثَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ الْفَاءُ دَالَّةً عَلَيْهَا كَانَتْ كَالْمَلْفُوظِ بِهَا وَالْوَاوُ نَائِبَةٌ عَنْهَا فَلَزِمَ الْجَمْعُ حِينَئِذٍ وَأَجَابَ الْغَزِّيِّ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَمْتَنِعُ لَفْظًا حَقِيقَةً لَا تَقْدِيرًا كَمَا هُنَا وَعَبَّرَ السَّكَّاكِيُّ فِي الْمِفْتَاحِ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا بَعْدُ فَجَمَعَ بَيْنَ أَمَّا وَالْوَاوِ وَكَأَنَّهُ يَجْعَلُ الْوَاوَ عَاطِفَةً كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِهِمْ وَالتَّقْدِيرُ وَأَقُولُ أَمَّا بَعْدُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبَعْدُ) ظَرْفُ زَمَانٍ بِالنَّظَرِ لِلتَّكَلُّمِ وَمَكَانٍ بِالنَّظَرِ لِلرَّسْمِ أَيْ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ فَحَذَفَ الْمُضَافَ إلَيْهِ وَنَوَى ثُبُوتَ مَعْنَاهُ فَبُنِيَتْ عَلَى الضَّمِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ يُؤْتَى بِهَا) أَيْ مَوْضِعُهَا إذَا جِيءَ بِهَا أَنْ يُؤْتَى بِهَا لِلِانْتِقَالِ لَا أَنَّهُ مَتَى أُرِيدَ الِانْتِقَالُ يُؤْتَى بِهَا لِأَنَّ الِانْتِقَالَ كَمَا يَحْصُلُ بِهَا يَحْصُلُ بِغَيْرِهَا كَهَذَا وَإِنَّ اهـ ع ش قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي الْخُطَبِ وَالْمُرَاسَلَاتِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ خَطِيبٌ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ قَوْلُهُ (لِلِانْتِقَالِ) أَيْ عِنْدَ الِانْتِقَالِ أَوْ لِإِرَادَةِ الِانْتِقَالِ وَلَيْسَ الِانْتِقَالُ مَعْنَاهَا بَلْ مَعْنَاهَا الزَّمَانُ أَوْ الْمَكَانُ وَقَوْلُهُ مِنْ أُسْلُوبٍ أَيْ فَنٍّ إذْ فِي الْمُخْتَارِ أَنَّ الْأُسْلُوبَ هُوَ الْفَنُّ وَالْمُرَادُ بِالْفَنِّ النَّوْعُ مِنْ الْكَلَامِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَأَصْلُهَا) أَيْ أَصْلُهَا الثَّانِي أَيْ أَصْلُ وَبَعْدُ أَيْ أَصْلُ الْوَاوِ أَمَّا فَالْوَاوُ نَائِبَةٌ عَنْ أَمَّا وَاخْتَصَّتْ الْوَاوُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ حُرُوفِ الْعَطْفِ بِالنِّيَابَةِ عَنْ أَمَّا لِأَنَّهَا أُمُّ الْبَابِ وَلِأَنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلِاسْتِئْنَافِ كَأَمَّا اهـ مَلَوِيٌّ وَقَوْلُهُ بِدَلِيلِ لُزُومِ الْفَاءِ أَيْ وُجُودِهَا وَذِكْرِهَا لَا عَدَمِ انْفِكَاكِهَا لِئَلَّا يُنَافِيَ قَوْلَهُ غَالِبًا وَقَوْلُهُ فِي حَيِّزِهَا أَيْ حَيِّزِ وَبَعْدُ أَيْ فِي قُرْبِ حَيِّزِهَا وَإِلَّا فَحَيِّزُهَا مَكَانُهَا الْمَشْغُولُ بِهَا وَقَوْلُهُ غَالِبًا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهَا مِنْ حَيِّزِ وَبَعْدُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَقَوْلِ ابْنِ الْجَزَرِيِّ وَبَعْدُ إنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ وَلَمْ تَكُنْ هِيَ أَيْ وَبَعْدُ أَصْلًا بِرَأْسِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيقِ وَالْفَاءُ لَا تُنَاسِبُ إلَّا مَا فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَأَصْلُهَا أَمَّا بَعْدُ) أَيْضًا الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ مَا حَقُّ التَّرْكِيبِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَالْأَصَالَةُ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ شَيْئًا حُذِفَ مِنْ التَّرْكِيبِ وَاخْتُصِرَ فِيهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ لُزُومِ الْفَاءِ فِي حَيِّزِهَا غَالِبًا) أَيْ حَيِّزِ وَبَعْدُ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ أَنَّ لُزُومَ الْفَاءِ لَمْ يُعْهَدْ لِشَيْءٍ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ إلَّا لِأَمَّا فَلَمَّا وَجَدْنَا ذَلِكَ اللُّزُومَ مَعَ وَبَعْدُ عَلِمْنَا أَنَّ أَصْلَهَا أَمَّا بَعْدُ فَأَمَّا بَعْدُ تَلْزَمُهَا الْفَاءُ وَإِنَّمَا لَزِمَتْهَا لِتَضَمُّنِ أَمَّا مَعْنَى الشَّرْطِ إلَخْ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الْمُلَاحَظَةِ لِيَتِمَّ الِاسْتِدْلَال وَيَظْهَرُ التَّعْلِيلُ فِي قَوْلِهِ لِتَضَمُّنِ إلَخْ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِيهِ تَفْكِيكٌ بِدُونِ هَذِهِ الْمُلَاحَظَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِ إمَّا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ أَيْ وَلَزِمَتْ الْفَاءُ إمَّا لِتَضَمُّنِ إلَخْ أَيْ مَعَ ضَعْفِهَا فِي الشَّرْطِيَّةِ فَجُبِرَتْ بِلُزُومِ الْفَاءِ وَإِلَّا فَالْفَاءُ لَا تَلْزَمُ شَيْئًا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ بَلْ إمَّا أَنْ تَمْتَنِعَ فِيمَا إذَا صَلَحَ الْجَوَابُ لِلشَّرْطِيَّةِ أَوْ تَجِبُ فِيمَا إذَا لَمْ يَصْلُحْ فَلِضَعْفِ إمَّا جُبِرَتْ بِلُزُومِ الْفَاءِ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا وَبِهِ سَقَطَ مَا كَتَبَهُ ع ش عَلَى م ر هُنَا وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ غَالِبًا قَدْ يُقَالُ حَيْثُ قَرَّرَ الْأَئِمَّةُ مِنْ النُّحَاةِ أَنَّ الْفَاءَ إمَّا مُمْتَنِعَةٌ فِي الْجَوَابِ أَوْ وَاجِبَةٌ فِيهِ فَإِنْ أَرَادَ الشَّرْطَ لِمُطْلَقٍ فَهُوَ مُنْقَسِمٌ إلَى مَا يَلْزَمُ وَإِلَى مَا يَمْتَنِعُ وَإِنْ أَرَادَ أَحَدَ قِسْمَيْهِ وَهُوَ مَا يَصْلُحُ لِمُبَاشَرَةِ الْأَدَاةِ فَذَاكَ لَا تَلْزَمُهُ الْفَاءُ بَلْ هِيَ مُمْتَنِعَةٌ فِيهِ وَإِنْ أَرَادَ الْقِسْمَ الْآخَرَ وَهُوَ مَا لَا يَصْلُحُ فَذَاكَ تَجِبُ فِيهِ دَائِمًا لَا غَالِبًا وَمِنْ ثَمَّ عَدُّوا حَذْفَهَا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ

مَنْ يَفْعَلْ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا

ضَرُورَةً فَمَا مَعْنَى الْغَلَبَةِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَتْ الصُّوَرُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا صَحَّ إطْلَاقُ الْغَلَبَةِ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ مَوَاقِعِهَا فَإِنَّ الْأَكْثَرَ يُقَالُ لَهُ: غَالِبٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ) أَيْ أَصْلُ أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا كَانَ أَصْلُهَا خُصُوصَ مَهْمَا لَا غَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ لِمَا فِي مَهْمَا مِنْ الْإِبْهَامِ لِأَنَّهَا تَقَعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَاقِلًا أَوْ غَيْرَهُ زَمَانًا أَوْ غَيْرَهُ مَكَانًا أَوْ غَيْرَهُ وَهَذَا الْإِبْهَامُ يُنَاسِبُ هُنَا لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>