للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُفْلِسًا) بِثَمَنِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَكِتَابَةٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ فَسْخِ الْبَائِعِ بِهِ سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمْ لَا أَمَّا تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِالْأَمْوَالِ بِالْحَجْرِ فَلَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَقِّهِمْ بَلْ بِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الْفَلَسِ (فَبِمُؤَنِ تَجْهِيزِ مُمَوِّنِهِ) مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ (بِمَعْرُوفٍ) بِحَسَبِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ إسْرَافِهِ وَتَقْتِيرِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَ) بِقَضَاءِ (دَيْنِهِ) الْمُطْلَقِ الَّذِي لَزِمَهُ لِوُجُوبِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ السُّبْكِيّ بِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ فَسَخَ عَلَى الْفَوْرِ خَرَجَ عَنْ التَّرِكَةِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ، وَإِنْ أُخِّرَ بِلَا عُذْرٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ اخْتِيَارُ الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَدَعْوَى خُرُوجِ الْمَبِيعِ عَنْ التَّرِكَةِ بِالْفَسْخِ مَمْنُوعَةٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: فَإِنْ وُجِدَ مَانِعٌ كَتَعَلُّقِ حَقٍّ لَازِمٍ بِهِ وَكَتَأْخِيرِ فَسْخِهِ بِلَا عُذْرٍ قُدِّمَ التَّجْهِيزُ لِانْتِفَاءِ التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ حِينَئِذٍ انْتَهَتْ لَكِنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الْكِتَابَةِ؛ إذْ صُورَتُهَا أَنَّ زَيْدًا مَثَلًا اشْتَرَى عَبْدًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُعْسِرٌ بِثَمَنِهِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ بِهِ وَلَا يُبَاعُ لِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُ م ر بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ " قُدِّمَ التَّجْهِيزُ " تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ " لَا بِحَجْرٍ " قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّ الْمَرْهُونِ وَغَيْرِهِ اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالِاسْتِصْحَابِ لِمَا كَانَ فِي الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ كَانَ يُقَدَّمُ بِمُؤْنَتِهِ يَوْمَ الْقِسْمَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِالْحَجْرِ) أَيْ حَجْرِ الْحَاكِمِ بِالْفَلَسِ، وَقَوْلُهُ: فَلَا يُبْدَأُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا آخَرَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَبِمُؤَنِ تَجْهِيزِ مُمَوِّنِهِ) أَيْ مِنْ كَفَنٍ وَأُجْرَةِ غُسْلٍ وَحَمْلٍ وَحَفْرٍ وَطَمٍّ وَحَنُوطٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ وَلَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيِّ وَمُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ تَجْهِيزُهُ بَلْ يُطْلَبُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ بَلْ يَحْرُمُ تَجْهِيزُ الْمُرْتَدِّ مِمَّا خَلَفَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فَيْئًا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) كَزَوْجَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا تَرِكَةٌ حَيْثُ كَانَ مُوسِرًا بِذَلِكَ وَلَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً فَالنُّشُوزُ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ فَإِنْ لَمْ تَفِ التَّرِكَةُ إلَّا بِأَحَدِهِمَا أَيْ بِنَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُهُ وَمَحَلُّ تَجْهِيزِ الْغَيْرِ مِنْ التَّرِكَةِ إذَا مَاتَ قَبْلَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ أَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَجْهِيزِ عَبْدِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَزَوْجَتِهِ غَيْرِ النَّاشِزَةِ إذَا كَانَ مُوسِرًا، وَإنْ كَانَ لَهَا تَرِكَةٌ وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَهُ مُمَوِّنُهُ وَلَمْ تَفِ تَرِكَتُهُ إلَّا بِأَحَدِهِمَا فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُهُ لِتَبَيُّنِ عَجْزِهِ عَنْ تَجْهِيزِ غَيْرِهِ، أَوْ اجْتَمَعَ جَمْعٌ مِنْ مُمَوِّنِهِ وَمَاتُوا دَفْعَةً قُدِّمَ - كَمَا فِي الرَّوْضَةِ - مَنْ يُخْشَى تَغَيُّرُهُ، ثُمَّ الْأَبُ لِشِدَّةِ حُرْمَتِهِ، ثُمَّ الْأُمُّ؛ لِأَنَّ لَهَا رَحِمًا ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَيُقَدَّمُ الْأَكْبَرُ سِنًّا مِنْ أَخَوَيْنِ مَثَلًا.

وَيُقْرَعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ؛ إذْ لَا مَزِيَّةَ، وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الزَّوْجَةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقَارِبِ، ثُمَّ الْمَمْلُوكَةُ الْخَادِمَةُ لَهَا بَعْدَهَا لِأَنَّ الْعَلَقَةَ بِهِمَا أَتَمُّ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ فِي النَّفَقَاتِ وَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِيمَا لَوْ دُفِنَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي قَبْرٍ أَنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا فِي نَحْوِ الْأَخَوَيْنِ الْمُسْتَوِيَيْنِ سِنًّا الْأَفْضَلُ بِنَحْوِ فِقْهٍ أَوْ وَرَعٍ وَأَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ فَرْعٌ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ بِخِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَيُقَدَّمُ أَبٌ عَلَى ابْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ وَابْنٌ عَلَى أُمِّهِ لِفَضِيلَةِ الذُّكُورَةِ وَرَجُلٌ عَلَى صَبِيٍّ وَهُوَ عَلَى خُنْثَى فَيُجْعَلُ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِقْرَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَإِنْ تَفَاوَتْنَ فِي الْفَضْلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَقْبَلُ التَّفَاوُتَ فِيهَا بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُوبِ التَّجْهِيزِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَمْلُوكِينَ كَذَلِكَ أَمَّا إذَا تَرَتَّبُوا فَيُقَدَّمُ السَّابِقُ حَيْثُ أُمِنَ فَسَادُ غَيْرِهِ وَلَوْ مَفْضُولًا هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ الْجَمِيعِ، وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ وُجُوبِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِمَّا فِي الْفِطْرَةِ فَتُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ فَالْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَالْأَبُ فَالْأُمُّ فَالْكَبِيرُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ قَبْلَهُ أَنَّ ذَاكَ فِيهِ إيثَارٌ مُجَرَّدٌ فَنُظِرَ فِيهِ إلَى الْأَشْرَفِ وَهَذَا فِيهِ إيثَارٌ بِالتَّجْهِيزِ فَنُظِرَ فِيهِ إلَى الْأَلْزَمِ مُؤْنَةً، ثُمَّ الْأَشْرَفِ، وَذِكْرُهُمْ الْأَخَوَيْنِ هُنَا مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ تَجِبُ مُؤْنَتُهُ لَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ مَا إذَا انْحَصَرَ تَجْهِيزُهُمَا فِيهِ، أَوْ أَلْزَمَهُ بِهِ مَنْ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ يَسَارِهِ، وَإِعْسَارِهِ) عِبَارَةُ الْإِسْعَادِ لِشَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ مَا يُتَعَارَفُ لِمِثْلِهِ فِي حَالَةِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فَبِقَضَاءِ دَيْنِهِ الْمُطْلَقِ) أَيْ الْمُرْسَلِ فِي الذِّمَّةِ أَيْ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ فَقَطْ أَوْ بِالذِّمَّةِ، وَالْعَيْنِ كَدَيْنِ الْغُرَمَاءِ فِي صُورَةِ الْحَجْرِ وَقَوْلُهُ: الَّذِي لَزِمَهُ أَيْ بَقِيَ عَلَى لُزُومِهِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ سَقَطَ عَنْهُ بِأَدَاءٍ، أَوْ إبْرَاءٍ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَبِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ) وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الْآيَةِ عَلَى الدَّيْنِ ذِكْرًا لِكَوْنِهَا قُرْبَةً، أَوْ مُشَابِهَةً لِلْإِرْثِ مِنْ حَيْثُ أَخْذُهَا بِلَا عِوَضٍ، وَمَشَقَّتُهَا عَلَى الْوَرَثَةِ وَنُفُوسُهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ عَلَى أَدَائِهِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ ذِكْرًا بَعْثًا عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهَا، وَالْمُسَارَعَةِ إلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَدَيْنِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>