للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ خَلِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ حَلِيلَةً فَبِأَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَلَا يَرِثُ إلَّا إنْ اعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ بِوُجُودِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ.

(وَالْمُشْكِلُ) وَهُوَ مَنْ لَهُ آلَتَا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، أَوْ ثُقْبَةٌ تَقُومُ مَقَامَهُمَا (إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إرْثُهُ) بِذُكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ (كَوَلَدِ أُمٍّ) وَمُعْتِقٍ (أَخَذَهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ إرْثُهُ بِهِمَا (عُمِلَ بِالْيَقِينِ فِيهِ، وَفِي غَيْرِهِ وَوُقِفَ مَا شَكَّ فِيهِ) حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ، أَوْ يَقَعَ الصُّلْحُ فَفِي زَوْجٍ وَأَبٍ وَوَلَدٍ خُنْثَى لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَلِلْخُنْثَى النِّصْفُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ.

(وَمَنْ جَمَعَ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْجَانِي الْحَيَاةَ مَعَ تَهَيُّؤِ الْجَنِينِ لَهَا وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ إيجَابَهَا بِتَقْدِيرِ الْحَيَاةِ فَالْحَيَاةُ مُقَدَّرَةٌ فِي حَقِّ الْجَانِي فَقَطْ تَغْلِيظًا فَتُقَدَّرُ فِي تَوْرِيثِ الْغُرَّةِ فَقَطْ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: إنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ إنْ انْفَصَلَ كُلُّهُ حَيًّا وَخَرَجَ بِكُلِّهِ مَوْتُهُ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ فَإِنَّهُ كَالْمَيِّتِ هُنَا وَفِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إذَا اسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ وَفِيمَا إذَا حَزَّ إنْسَانٌ رَقَبَتَهُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً) وَهِيَ الَّتِي يَبْقَى مَعَهَا إبْصَارٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ ظَاهِرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ) أَيْ وَلَوْ بِمَادَّتِهِ كَالْمَنِيِّ اهـ سم عَلَى حَجّ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ - مَتْنًا وَشَرْحًا -: فَصْلٌ: لِتَوْرِيثِ الْحَمْلِ شَرْطَانِ أَنْ يُعْلَمَ وُجُودُهُ فِي الْبَطْنِ يَقِينًا، أَوْ ظَنًّا عِنْدَ الْمَوْتِ لِمُوَرِّثِهِ بِأَنْ تَلِدَهُ أُمُّهُ لِمُدَّةٍ يُلْحَقُ فِيهَا بِالْمَيِّتِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ الْمَوْتِ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ. وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا إذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْمَيِّتِ وَمَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً وَلَا مُسْتَوْلَدَةً قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يُنَاقِضُ هَذَا مَا مَهَّدْنَاهُ مِنْ طَلَبِ الْيَقِينِ فِي الْمَوَارِيثِ فَإِنَّ ذَاكَ حَيْثُ لَا نَجِدُ مُسْتَنَدًا شَرْعِيًّا كَمَا ذَكَرْنَا فِي مِيرَاثِ الْخَنَاثَى حَيْثُ لَمْ تُعَيَّنْ ذُكُورَةٌ وَلَا أُنُوثَةٌ وَكَيْفَ يُنْكَرُ الْبِنَاءُ عَلَى الشَّرْعِ مَعَ ظُهُورِ الظَّنِّ وَالْأَصْلُ فِي الْإِنْسَانِ الْإِمْكَانُ وَالِاحْتِمَالُ أَمَّا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يَرِثُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً، أَوْ مُسْتَوْلَدَةً وَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ حُرٍّ يَمُوتُ عَنْ أَبٍ رَقِيقٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ حَامِلٌ فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ وَلِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ عَلَى الْحُرَّةِ، أَوْ وَطْءِ الْأَمَةِ وَرِثَ لِلْعِلْمِ بِوُجُودِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ وَلَا حَاجِبَ، وَإِلَّا بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَلَا يَرِثُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا إنْ اعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِوُجُودِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَرِثُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْسِكَ الْأَبُ عَنْ الْوَطْءِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ.

الشَّرْطُ.

الثَّانِي: أَنْ يَنْفَصِلَ كُلُّهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً إلَخْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ اعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ بِوُجُودِهِ إلَخْ) أَيْ إلَّا إنْ انْفَصَلَ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَدُونَ فَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَتْ فِرَاشًا وَاعْتَرَفَتْ الْوَرَثَةُ إلَخْ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَالْمُشْكِلُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) وَمَا دَامَ مُشْكِلًا يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ أَبًا أَوْ جَدًّا، أَوْ أُمًّا، أَوْ زَوْجًا، أَوْ زَوْجَةً اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: آلَتَا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) آلَةُ الرِّجَالِ هِيَ الذَّكَرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أُنْثَيَانِ وَآلَةُ النِّسَاءِ قُبُلُهُنَّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَوُقِفَ مَا شَكَّ فِيهِ) وَلَوْ مَاتَ الْخُنْثَى فِي مُدَّةِ الْوَقْفِ، وَالْوَرَثَةُ غَيْرُ الْأَوَّلِينَ، أَوْ اخْتَلَفَ إرْثُهُمْ لَمْ يَبْقَ سِوَى الصُّلْحِ وَيَجُوزُ مِنْ الْكُلِّ فِي حَقِّ أَنْفُسِهِمْ عَلَى تَسَاوٍ وَتَفَاوُتٍ، وَإِسْقَاطِ بَعْضِهِمْ وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ صُلْحٍ، أَوْ تَوَاهُبٍ وَاغْتُفِرَ مَعَ الْجَهْلِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يُصَالِحُ وَلِيُّ مَحْجُورٍ عَنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ بِفَرْضِ إرْثِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ) أَيْ وَلَوْ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ اُتُّهِمَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَفِي زَوْجٍ) لَهُ الرُّبُعُ وَأَبٍ لَهُ السُّدُسُ وَقَوْلُهُ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي هِيَ مَخْرَجُ الرُّبُعِ وَالسُّدُسِ وَقَوْلُهُ: وَلِلْأَبِ السُّدُسُ اثْنَانِ وَلِلْخُنْثَى النِّصْفُ سِتَّةٌ وَقَوْلُهُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا فَلَهُ، وَإِنْ بَانَ أُنْثَى فَهُوَ لِلْأَبِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلِلْخُنْثَى النِّصْفُ) مَأْخُوذٌ مِنْ خَنِثَ الطَّعَامُ إذَا جُهِلَ طَعْمُهُ أَوْ اخْتَلَطَ حَالُهُ، أَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ وَأَصْلُهُ التَّكَسُّرُ وَالتَّثَنِّي يُقَالُ خَنِثَتْ السِّقَاءُ إذَا ثُنِيَتْ حَافَّتُهُ إلَى خَارِجٍ لِلشُّرْبِ مِنْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ: خَنِثَ خَنَثًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ خَنِثٌ إذَا كَانَ فِيهِ لِينٌ وَتَكَسُّرٌ وَلَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ وَاسْمُ الْفَاعِلِ مُخَنِّثٌ بِالْكَسْرِ وَالْمَفْعُولِ بِالْفَتْحِ وَخَنَّثَ الرَّجُلُ كَلَامَهُ إذَا شَبَّهَهُ بِكَلَامِ النِّسَاءِ لِينًا وَرَخَاوَةً، وَالْخُنْثَى الَّذِي خُلِقَ لَهُ فَرْجُ الرَّجُلِ وَفَرْجُ الْمَرْأَةِ، وَالْجَمْعُ خِنَاثٌ مِثْلُ كِتَابٍ وَخَنَاثَى مِثْلُ حُبْلَى وَحَبَالَى. (قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ) أَيْ فَإِنْ تَبَيَّنَتْ ذُكُورَتُهُ أَخَذَهُ، أَوْ أُنُوثَتُهُ أَخَذَهُ الْأَبُ بِالتَّعْصِيبِ، ثُمَّ الْبَاقِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَهْمٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ اهـ شَيْخُنَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ جَمَعَ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ) الْمُرَادُ بِالْجِهَةِ السَّبَبُ كَمَا يُشِيرُ لَهُ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ إلَخْ أَيْ وَمَنْ جَمَعَ سَبَبَيْنِ سَبَبًا لِلْإِرْثِ بِالْفَرْضِ وَسَبَبًا لِلْإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ فَالزَّوْجِيَّةُ سَبَبٌ لِلْإِرْثِ بِالْفَرْضِ وَبُنُوَّةُ الْعَمِّ مِنْ قَبِيلِ الْقَرَابَةِ، وَالْقَرَابَةُ تَارَةً يُوَرَّثُ فِيهَا بِالْفَرْضِ وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ وَلَكِنَّ خُصُوصَ بُنُوَّةِ الْعَمِّ سَبَبٌ لِلْإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ وَلِذَلِكَ قَالَ م ر: وَخَرَجَ بِجِهَتَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>