للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ وَرِثَ بِهِمَا) ؛ لِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَيَسْتَغْرِقُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ (لَا كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ) شَخْصٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ مَجُوسِيٌّ فِي نِكَاحٍ (بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا) وَيَمُوتَ عَنْهَا فَتَرِثَ بِالْبُنُوَّةِ فَقَطْ لَا بِهَا وَبِالْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ يُورَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْفَرْضِ مُنْفَرِدَتَيْنِ فَيُورَثُ بِأَقْوَاهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ لَا بِهِمَا كَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ لَا تَرِثُ النِّصْفَ بِأُخُوَّةِ الْأَبِ وَالسُّدُسَ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ وَقَوْلِي لِأَبٍ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالتَّصْوِيرِ مِنْ زِيَادَتِي.

(أَوْ) جَمَعَ (جِهَتَيْ فَرْضٍ فَ) يَرِثُ (بِأَقْوَاهُمَا) فَقَطْ وَالْقُوَّةُ (بِأَنْ تَحْجُبَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ بِأَنْ يَطَأَ) مَنْ ذُكِرَ (أُمَّهُ فَتَلِدَ بِنْتًا) فَتَرِثَ مِنْهُ بِالْبُنُوَّةِ دُونَ الْأُخُوَّةِ (أَوْ) بِأَنْ (لَا تُحْجَبَ) إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى (كَأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ) مَنْ ذُكِرَ (بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا) فَتَرِثَ وَالِدَتُهَا مِنْهَا بِالْأُمُومَةِ دُونَ الْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ بِخِلَافِ الْأُخْتِ (أَوْ) بِأَنْ (تَكُونَ) إحْدَاهُمَا (أَقَلَّ حَجْبًا) مِنْ الْأُخْرَى (كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ) لِأَبٍ (بِأَنْ يَطَأَ) مَنْ ذُكِرَ (بِنْتَهُ الثَّانِيَةَ فَتَلِدَ وَلَدًا) فَالْأُولَى أُمُّ أُمِّهِ وَأُخْتُهُ لِأَبِيهِ فَتَرِثُ مِنْهُ بِالْجُدُودَةِ دُونَ الْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ

ــ

[حاشية الجمل]

إرْثُ الْأَبِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فَإِنَّهُ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ الْأُبُوَّةُ. (قَوْلُهُ: جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ) شَمِلَ مَا بِنَفْسِهِ وَبِالْغَيْرِ وَمَعَ الْغَيْرِ، هَذَانِ مَوْضِعُ اسْتِدْرَاكِ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورُ بَعْدُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: كَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ إلَخْ) كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ: إنَّمَا لَمْ يُمَثِّلْ أَيْضًا بِابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ مَعَ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فَإِنْ كَانَ كَمَا لَوْ خَلَفَ بِنْتًا وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ ابْنَيْ الْعَمِّ بِالسَّوِيَّةِ وَلَك أَنْ تَقُولَ هَذَا الْمِثَالُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ مَعَ التَّعْصِيبِ جِهَةُ فَرْضٍ؛ لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لَا كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا) قَدْ ذَكَرَ الْمَتْنُ هَذَا التَّصْوِيرَ هُنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً بِاعْتِبَارِ اجْتِمَاعِ جِهَتَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ كَمَا هُنَا فِيمَا إذَا مَاتَتْ الْمَوْطُوءَةُ وَوَرِثَتْهَا الصَّغِيرَةُ وَمَرَّةً بِاعْتِبَارِ اجْتِمَاعِ جِهَتَيْ الْفَرْضِ وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا لَا تُحْجَبُ أَصْلًا وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ، أَوْ لَا تُحْجَبُ كَأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ وَقَدْ مَاتَتْ الصَّغِيرَةُ فَتَرِثُهَا الْكَبِيرَةُ بِالْأُمُومَةِ لَا بالأختية وَمَرَّةً بِاعْتِبَارِ اجْتِمَاعِ جِهَتَيْ الْفَرْضِ وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا أَقَلَّ حَجْبًا فِيمَا إذَا وَطِئَ هَذِهِ الصَّغِيرَةَ فَوَلَدَتْ وَلَدًا وَمَاتَ الْوَلَدُ عَنْ الْكَبِيرَةِ الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّهِ فَتَرِثُ مِنْهُ بِالْجُدُودَةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأَبِ وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ، أَوْ تَكُونُ أَقَلَّ حَجْبًا كَأُمِّ أُمٍّ إلَخْ.

فَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّ فِيهِ صُورَتَيْنِ صُورَةً فِيمَا إذَا وَطِئَ بِنْتَهُ وَقَدْ ذُكِرَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِثَلَاثِ اعْتِبَارَاتٍ، وَالصُّورَةَ الثَّانِيَةَ فِيمَا إذَا وَطِئَ مَنْ ذُكِرَ أُمَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ جِهَتَا فَرْضٍ وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا حَاجِبَةً لِلْأُخْرَى وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ بِأَنْ تَحْجُبَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَتَمُوتُ) أَيْ الْكُبْرَى عَنْهَا أَيْ عَنْ بِنْتِهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا وَلَوْ مَاتَتْ الصُّغْرَى أَوَّلًا فَالْكُبْرَى أُمُّهَا وَأُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَلَهَا الثُّلُثُ بِالْأُمُومَةِ وَتَسْقُطُ الْأُخُوَّةُ جَزْمًا اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: لَا بِهَا وَبِالْأُخُوَّةِ) وَلَهَا وَجْهٌ أَنَّهَا تَرِثُ بِهِمَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي الْأَمْصَارِ كَمَا فِي وَلَدِ الْعَمِّ إذَا كَانَ أَخًا لِأُمٍّ قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي الْإِسْلَامِ اخْتِيَارًا بِخِلَافِ الْأُولَتَيْنِ اهـ، ثُمَّ قَالَ.

(فَرْعٌ) لَوْ مَاتَتْ الصُّغْرَى أَوَّلًا فَالْكُبْرَى أُمُّهَا وَأُخْتُهَا لِأُمِّهَا فَتَرِثُ بِالْأُمُومَةِ قَطْعًا وَلَا يَجْرِي الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ هُنَا فَرْضَيْنِ وَتِلْكَ فَرْضٌ وَعُصُوبَةٌ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: بِأَقْوَاهُمَا فَقَطْ) كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَلَفَ فِي جِهَتَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ أَنَّ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْإِسْلَامِ قَصْدًا بِخِلَافِ تَيْنِكَ وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ فَرَّقَ بِأَنَّ الْفَرْضَ وَالتَّعْصِيبَ عُهِدَ الْإِرْثُ بِهِمَا فِي الشَّرْعِ فِي الْأَبِ، وَالْجَدِّ بِخِلَافِ الْفَرْضَيْنِ اهـ سم وَعَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَطَأَ أُمَّهُ فَتَلِدَ بِنْتًا) أَيْ فَهَذِهِ الْبِنْتُ بِنْتُهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَتَرِثُ مِنْهُ إذَا مَاتَ بِالْبِنْتِيَّةِ؛ لِأَنَّ أُخُوَّةَ الْأُمِّ مَحْجُوبَةٌ بِهَا وَهَذِهِ الْبِنْتُ بِنْتُ الْأُمِّ وَبِنْتُ ابْنِهَا، وَالْأُمُّ مَعَهَا أُمُّهَا وَجَدَّتُهَا أُمُّ أَبِيهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِالْبُنُوَّةِ دُونَ الْأُخُوَّةِ) أَيْ لِأَنَّ الْأُولَى تَحْجُبُ الثَّانِيَةَ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ حَجْبُ النُّقْصَانِ مِثَالُهُ أَنْ يَنْكِحَ مَجُوسِيٌّ بِنْتَهُ فَتَلِدُ بِنْتًا وَيَمُوتَ عَنْهُمَا فَيَرِثَانِ الثُّلُثَيْنِ بِالْبِنْتِيَّةِ وَلَا عِبْرَةَ بِالزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ تَحْجُبُهَا مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا) فَالْبِنْتُ الثَّانِيَةُ مَعَ الْوَاطِئِ بِنْتُهُ وَبِنْتُ بِنْتِهِ وَمَعَ الْأُولَى بِنْتُهَا وَأُخْتُهَا مِنْ أَبِيهَا وَهِيَ الْمُرَادَةُ وَالْأُولَى أُمُّ الثَّانِيَةِ وَأُخْتُهَا مِنْ أَبِيهَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فَتَرِثَ وَالِدَتُهَا مِنْهَا إلَخْ) فَالْمَيِّتُ الصُّغْرَى، وَالْكُبْرَى أُمُّهَا وَأُخْتُهَا مِنْ أَبِيهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ) أَيْ لَا يَحْجُبُهَا أَحَدٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكُونَ أَقَلَّ حَجْبًا) مَصْدَرُ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ أَيْ مَحْجُوبِيَّةً اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَطَأَ مَنْ ذُكِرَ بِنْتَهُ الثَّانِيَةَ إلَخْ) أَيْ فَمَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَ مَوْتِ الْوُسْطَى عَنْ الْكُبْرَى اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَالْأُولَى أُمُّ أُمِّهِ) وَالثَّانِيَةُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أَبِيهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَالْأُولَى أُمُّ أُمِّهِ) أَيْ الْوَلَدِ وَأُخْتُهُ لِأَبِيهِ وَالثَّانِيَةُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ ابْنُ الثَّانِيَةِ وَابْنُ بِنْتِ الْأُولَى وَأَخُوهُمَا مِنْ أَبِيهِمَا وَهُوَ ابْنُ الْوَاطِئِ وَابْنُ بِنْتِهِ وَابْنُ بِنْتِ بِنْتِهِ، وَالثَّانِيَةُ بِنْتُ الْوَاطِئِ وَبِنْتُ بِنْتِهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فَتَرِثُ مِنْهُ بِالْجُدُودَةِ دُونَ الْأُخُوَّةِ إلَخْ) فَلَوْ حُجِبَ الْجُدُودَةُ الَّتِي هِيَ الْقَوِيَّةُ وَرِثَتْ بالأختية الضَّعِيفَةِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي هَذِهِ عَنْ أُمِّهِ وَأُمِّهَا الْمَذْكُورَتَيْنِ فَتَرِثُ الْعُلْيَا مِنْهُ النِّصْفَ بِالْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ حُجِبَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>