للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يَلْزَمُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِعَدَمِ الْعُذْرِ فِي الْجُحُودِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَمَتَى خَانَ لَمْ يَبْرَأْ) وَإِنْ رَجَعَ (إلَّا بِإِيدَاعٍ) ثَانٍ مِنْ الْمَالِكِ كَأَنْ يَقُولَ: اسْتَأْمَنْتُك عَلَيْهَا، فَيَبْرَأَ لِرِضَا الْمَالِكِ بِسُقُوطِ الضَّمَانِ (وَحُلِّفَ) الْوَدِيعُ فَيُصَدَّقُ (فِي) دَعْوَى (رَدِّهَا عَلَى مُؤْتَمِنِهِ) وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهَا عِنْدَ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ وَخَرَجَ بِدَعْوَاهُ الرَّدَّ عَلَى مُؤْتَمِنِهِ مَا لَوْ ادَّعَى رَدَّهَا عَلَى وَارِثِ مُؤْتَمِنِهِ أَوْ ادَّعَى وَارِثُهُ الرَّدَّ عَلَى الْمُودِعِ، أَوْ أَوْدَعَ عِنْدَ سَفَرِهِ أَمِينًا فَادَّعَى الْأَمِينُ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ بَلْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (وَ) حُلِّفَ (فِي) دَعْوَى (تَلَفِهَا مُطْلَقًا، أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ، أَوْ) بِسَبَبٍ (ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ) وَبَرْدٍ وَنَهْبٍ (عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ (فَإِنْ عُرِفَ عُمُومُهُ أَيْضًا وَلَمْ يُتَّهَمْ فَلَا) يُحَلَّفُ بَلْ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ مَعَ قَرِينَةِ الْعُمُومِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي " وَلَمْ يُتَّهَمْ " مَا لَوْ اُتُّهِمَ فَيُحَلَّفُ وُجُوبًا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ نَدْبًا كَمَا مَرَّ، ثُمَّ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْبَابَيْنِ (وَإِنْ جُهِلَ) السَّبَبُ الظَّاهِرُ (طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ) بِوُجُودِهِ (ثُمَّ يُحَلَّفُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِهِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حُلِّفَ الْمَالِكُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ وَاسْتَحَقَّ، وَالتَّصْدِيقُ الْمَذْكُورُ يَجْرِي فِي كُلِّ أَمِينٍ

ــ

[حاشية الجمل]

غَرِيمٍ وَلَوْ طَالَ زَمَنُ الْعُذْرِ كَنَذْرِ اعْتِكَافِ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ، وَإِحْرَامٍ يَطُولُ زَمَنُهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَوْكِيلُ أَمِينٍ يَرُدُّهَا إنْ وَجَدَ، وَإِلَّا بَعَثَ لِلْحَاكِمِ لِيَرُدَّهَا فَإِنْ تَرَكَ أَحَدَ هَذَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ضَمِنَ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ) عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ خَاتَمًا مَثَلًا أَمَارَةً لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَأَمَرَهُ بِرَدِّهِ إذَا قُضِيَتْ فَتَرَاكَهُ بَعْدَ قَضَائِهَا فِي حِرْزِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ لَا غَيْرُ كَذَا فِي التُّحْفَةِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي رَدِّهَا بَعْدَ جَحْدِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِيدَاعٍ ثَانٍ مِنْ الْمَالِكِ) خَرَجَ بِالْمَالِكِ غَيْرُهُ كَوَصِيٍّ وَوَكِيلٍ وَخَرَجَ بِالْإِيدَاعِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِمَّا فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ إيدَاعٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي سم.

(فَائِدَةٌ) لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الضَّمَانِ كَانَ كَإِحْدَاثِ الِاسْتِئْمَانِ وَلَوْ قَالَ: أَذِنْتُ لَكَ فِي حِفْظِهَا فَهُوَ كَقَوْلِهِ اسْتَأْمَنْتُك عَلَيْهَا اهـ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا بِإِيدَاعِ الْوَلِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَمَتَى صَارَتْ مَضْمُونَةً بِانْتِفَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَ الْخِيَانَةَ لَمْ يَبْرَأْ كَمَا لَوْ جَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهَا فَوْرًا بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ، أَوْ وَكِيلٍ تَعَدَّى وَكَانَ الْفَرْقُ مَا مَرَّ مِنْ ارْتِفَاعِ أَصْلِ الْوَدِيعَةِ بِالْخِيَانَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنْ أَحْدَثَ لَهُ الْمَالِكُ الرَّشِيدُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ اسْتِئْمَانًا أَوْ إذْنًا فِي حِفْظِهَا، أَوْ إبْرَاءً، أَوْ إيدَاعًا بَرِئَ الْوَدِيعُ مِنْ ضَمَانِهَا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَالثَّانِي لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَرُدَّهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ لِخَبَرِ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» وَخَرَجَ بِأَحْدَثَ قَوْلُهُ لَهُ قَبْلَ الْخِيَانَةِ: إنْ خُنْتَ، ثُمَّ تَرَكْتَ عُدْتَ أَمِينًا فَلَا يَبْرَأُ بِهِ قَطْعًا كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ مَا لَمْ يَجِبْ وَتَعْلِيقٌ لِلْوَدِيعَةِ.

وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ نَحْوُ وَلِيٍّ وَوَكِيلٍ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ أَتْلَفَهَا فَأَحْدَثَ لَهُ اسْتِئْمَانًا أَوْ نَحْوَهُ فِي الْبَدَلِ لَمْ يَبْرَأْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى رَدِّهَا) قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى التَّخْلِيَةَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ دَعْوَاهُ التَّخْلِيَةَ مَقْبُولَةٌ فَلَوْ قَالَ: خَلَّيْتُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِكِ فَأَخَذَهَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: رَدَدْتُهَا عَلَى الْمَالِكِ بِنَفْسِي، أَوْ بِوَكِيلِي وَوَصَلَتْ إلَيْهِ، أَوْ خَلَّيْتُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِكِ فَأَخَذَهَا؛ الْكُلُّ سَوَاءٌ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ كَذَا فِي حَوَاشِي الْجَلَالِ الْبَكْرِيِّ عَلَى الرَّوْضَةِ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى وَارِثُهُ الرَّدَّ عَلَى الْمُودِعِ) أَيْ رَدَّهُ هُوَ أَيْ ادَّعَى أَنَّهُ هُوَ رَدَّ عَلَى الْمُودِعِ أَمَّا لَوْ ادَّعَى أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ أَيْ التَّصْدِيقُ بِالْيَمِينِ مَا لَوْ ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُودِعِ الرَّدَّ عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَمَا لَوْ ادَّعَى وَرَثَةُ الْوَدِيعِ رَدَّ مُوَرِّثِهِمْ قَبْلَ مَوْتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبٍ. (قَوْلُهُ: كَسَرِقَةٍ) أَيْ وَغَصْبٍ نَعَمْ يَظْهَرُ حَمْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ فِي خَلْوَةٍ، وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُرِفَ عُمُومُهُ) أَيْ أَنَّهُ عَمَّ الْبُقْعَةَ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُتَّهَمْ) الْمُرَادُ بِالِاتِّهَامِ هُنَا احْتِمَالُ سَلَامَتِهَا مِنْ ذَلِكَ السَّبَبِ فَقَوْلُهُ: وَلَمْ يُتَّهَمْ أَيْ لَمْ يَحْتَمِلْ سَلَامَتَهَا مِنْهُ وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ اُتُّهِمَ أَيْ احْتَمَلَ سَلَامَتَهَا مِنْهُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْبَابَيْنِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا بَقَاءُ الْعَيْنِ وَفِي الزَّكَاةِ عَدَمُ شَغْلِ الذِّمَّةِ اهـ ح ل لَكِنَّ صَنِيعَ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالزَّكَاةِ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي إلَخْ مَعَ أَنَّ الْيَمِينَ فِي الصُّوَرِ الَّتِي قَبْلَهَا وَاجِبَةٌ أَيْضًا وَفِي نَظِيرِهَا مِنْ الزَّكَاةِ مَنْدُوبَةٌ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ فَإِنْ ادَّعَى الْمَالِكُ تَلَفَ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فَكَوَدِيعٍ لَكِنَّ الْيَمِينَ هُنَا سُنَّةٌ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: فَكَوَدِيعٍ أَيْ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَفِي تَلَفِهَا مُطْلَقًا إلَخْ تَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ جُهِلَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ) كَالنَّهْبِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ: وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْجَاحِدِ، أَوْ أَقَرَّ وَادَّعَى التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ قَبْلَهُ نُظِرَ فَإِنْ قَالَ فِي جُحُودِهِ لَا شَيْءَ لَك عِنْدِي صُدِّقَ أَوْ لَمْ تُؤَدِّ عَنِّي لَمْ يُصَدَّقْ فِي الرَّدِّ لَكِنْ لَوْ سَأَلَ التَّحْلِيفَ، أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى التَّلَفِ، أَوْ الرَّدِّ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ ادَّعَى التَّلَفَ بَعْدَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَضَمِنَ كَالْغَاصِبِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: سَوَاءٌ قَالَ فِي جُحُودِهِ وَلَا شَيْءَ لَك أَمْ قَالَ: لَمْ تُودِعْنِي، وَإِذَا ادَّعَى الرَّدَّ بَعْدَهُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ وَقَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الرَّدِّ خَرَجَ بِهِ التَّلَفُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ الضَّمَانِ كَمَا يَأْتِي فِي دَعْوَى التَّلَفِ بَعْدُ فَرَاجِعْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَالتَّصْدِيقُ الْمَذْكُورُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَحُلِّفَ فِي رَدِّهَا لِمُؤْتَمِنِهِ وَفِي تَلَفِهَا مُطْلَقًا إلَخْ أَيْ فَكُلُّ أَمِينٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>