للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرَ الْعَامِلِ وَلَوْ زَادَتْ حَاجَةُ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضٍ آخَرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي سَوَاءٌ أَقَسَمَ الْإِمَامُ أَوْ الْمَالِكُ (لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ) فَيَجُوزُ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ (إلَّا أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ وَتَتَسَاوَى الْحَاجَاتُ) فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ فَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِخِلَافِ الْمَالِكِ إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا أَوْ لَمْ يَفِ بِهِمْ الْمَالُ وَبِهَذَا جَزَمَ الْأَصْلُ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ التَّتِمَّةِ لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِيهَا بِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابَ التَّسْوِيَةِ

(وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ) أَيْ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُجْزِيهِ (نَقْلُ زَكَاةٍ) مِنْ بَلَدِ وُجُوبِهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ لِيَصْرِفَهَا إلَيْهِمْ لِمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

ــ

[حاشية الجمل]

بَيْنَهُمْ بِوَاوِ التَّشْرِيكِ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونُوا سَوَاءً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْعَامِلِ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّى إلَّا الْعَامِلَ فَلَا يُزَادُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ كَمَا سَبَقَ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ أَمَّا إذَا فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ. اهـ. س ل وَقَوْلُهُ فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ أَيْ بَلْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنْ هَذَا الصِّنْفِ عَلَى الصِّنْفِ الَّذِي لَمْ يَفِ نَصِيبُهُ بِهِ فَيَصِيرُ آخِذًا لِلثَّمَنِ وَزِيَادَةً فَلَمْ تَحْصُلْ التَّسْوِيَةُ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ نَقَصَ سَهْمُ صِنْفٍ آخَرَ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَزَادَ صِنْفٌ آخَرُ رَدَّ فَاضِلَ هَذَا عَلَى أُولَئِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ تَصْحِيحُ نَقْلِهِ لِأُولَئِكَ الصِّنْفِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَالِكِ إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا) أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْمِيمُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا وَلَمْ يَفِ بِهِمْ الْمَالُ) ، فَإِنْ انْحَصَرُوا وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ فَكَالْإِمَامِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ وَقَدْ كَتَبَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ الْمُحَلَّى كَمَا مَرَّ وَلَمْ أَرَهُ مَسْطُورًا وَتَقْرِيرُهُمْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْآحَادِ، وَإِنْ انْحَصَرُوا وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ وَتَسَاوَتْ حَاجَاتُهُمْ بَلْ مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ مَعَ الْمَتْنِ وَلِلْمَالِكِ الِاكْتِفَاءُ أَيْضًا بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ لِأَحَدِهِمْ يَعْنِي الثَّلَاثَةَ سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّلَاثَةُ مُتَعَيِّنِينَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي الْآحَادِ اهـ. إلَّا أَنْ يُرِيدَ إذَا لَمْ تَتَسَاوَ الْحَاجَاتُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم

(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ نَقْلُ زَكَاةِ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ وَالثَّانِي الْجَوَازُ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَنُقِلَ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَالثَّانِي الْجَوَازُ أَيْ وَتُجْزِئُ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِلرَّمْلِيِّ وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ.

(فَائِدَةٌ) الْمُفْتَى بِهِ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ مُرَاجَعَةِ الثِّقَاتِ مِنْهُمْ أَنَّ النَّقْلَ يَجُوزُ لِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ أَحْوَجَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِ الزَّكَاةِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالنَّقْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَالنَّابِتِ، وَأَمَّا نَقْلُهَا إلَى مَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ أَحْوَجَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ. اهـ. وَهَذَا كُلُّهُ إذَا أَخَذَهَا الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَدَفَعَهَا لِمَنْ هُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، وَأَمَّا إذَا جَاءَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَحَلِّهَا وَأَخَذَهَا فِي مَحَلِّهَا فَلَا يُقَالُ فِيهِ نَقَلَ بَلْ الَّذِي حَضَرَ فِي مَحَلِّهَا صَارَ مِنْ أَهْلِهِ سَوَاءٌ حَضَرَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ حَضَرَ لِغَرَضٍ غَيْرِ أَخْذِهَا أَوْ لِغَرَضِ أَخْذِهَا فَقَطْ فَيَجُوزُ لَهُ دَفْعُهَا لَهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ جَاءَ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَمْ مِنْ فَوْقِهَا وَسَوَاءٌ أَكَانَ أَحْوَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ أَمْ لَا.

(فَرْعٌ) مَا حَدُّ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَمْتَنِعُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْمُتَّجَهُ مِنْهُ أَنَّ ضَابِطَهَا فِي الْبَلَدِ وَنَحْوِهِ مَا يَجُوزُ التَّرَخُّصُ بِبُلُوغِهِ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ مَشَى عَلَى ذَلِكَ فِي فَتَاوِيهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ نَقْلُهَا إلَى مَكَان يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ وَتَجُوزُ إلَى مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ اهـ.

سم عَلَى حَجّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ أَيْ إلَى مَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ الْبَلَدُ الْآخَرُ بِقَيْدٍ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى نَقْلِهَا لِمَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا خَرَجَ مِصْرِيٌّ إلَى خَارِجِ بَابِ السُّورِ كَبَابِ النَّصْرِ لِحَاجَةٍ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَغَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ هُنَاكَ ثُمَّ دَخَلَ وَجَبَ إخْرَاجُ فِطْرَتِهِ لِفُقَرَاءَ خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ اهـ. مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِ وُجُوبِهَا) أَيْ مَحَلِّ الْمَالِ الْمُعَيَّنِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالُ دَيْنًا فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِبَلَدِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ لَا فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ قِيلَ يُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا حَقِيقَةً فَهُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمَالِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا اهـ. ز ي أَيْ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُوصَفُ بِأَنَّ لَهُ مَحَلًّا مَخْصُوصًا؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ لَا حِسِّيٌّ فَاسْتَوَتْ الْأَمَاكِنُ كُلُّهَا إلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ أَمَّا الْمُرَادُ بِفَقِيرِ الْبَلَدِ الَّذِي تُصْرَفُ إلَيْهِ الزَّكَاةُ هَلْ هُوَ مَنْ أَدْرَكَ وَقْتَ الْوُجُوبِ بِنِيَّةٍ تَقْطَعُ التَّرَخُّصَ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ بِفَقِيرِ الْبَلَدِ مَنْ كَانَ بِبَلَدِ الْمَالِ عِنْدَ الْوُجُوبِ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَعِبَارَتُهُ عَلَى الْمَنْهَجِ.

(فَرْعٌ) هَلْ يُشَارِكُ الْقَادِمُ بَعْدَ الْحَوْلِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَهُ نَعَمْ يُشَارِكُهُمْ إنْ كَانُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ هَكَذَا مَذْكُورٌ وَأَفْتَى بِهِ حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ كَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُنَا وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>