نَعَمْ لَوْ وَقَعَ تَشْقِيصٌ كَعِشْرِينَ شَاةٍ بِبَلَدٍ وَعِشْرِينَ بِآخَرَ فَلَهُ إخْرَاجُ شَاةٍ بِأَحَدِهِمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ وَالْمَالُ بِبَادِيَةٍ فُرِّقَتْ الزَّكَاةُ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ
(، فَإِنْ عُدِمَتْ) فِي بَلَدِ وُجُوبِهَا (الْأَصْنَافُ أَوْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَجَبَ نَقْلٌ) لَهَا أَوْ الْفَاضِلِ إلَى مِثْلِهِمْ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِ (، وَإِنْ عُدِمَ بَعْضُهُمْ أَوْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ) بِأَنْ وُجِدُوا كُلُّهُمْ وَفَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ وَكَذَا إنْ وُجِدَ بَعْضُهُمْ وَفَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِ شَيْءٌ (رُدَّ) نَصِيبُ الْبَعْضِ أَوْ الْفَاضِلِ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ (عَلَى الْبَاقِينَ إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ) عَنْ كِفَايَتِهِمْ فَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ لِانْحِصَارِ الِاسْتِحْقَاقِ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَصِيبُهُمْ نُقِلَ ذَلِكَ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ، وَمَسْأَلَتَا الْفَضْلِ مَعَ تَقْيِيدِ الْبَاقِينَ بِنَقْصِ نَصِيبِهِمْ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي لِلْمَالِكِ الْإِمَامُ فَلَهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ نَقْلُهَا مُطْلَقًا وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِهَا قُوتِلُوا
(وَشَرْطُ الْعَامِلِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ) أَيْ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ ذَكَرٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي بَابِهَا (وَفِقْهُ زَكَاةٍ) بِأَنْ يَعْرِفَ مَا يُؤْخَذُ وَمَنْ يَأْخُذُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وِلَايَةً شَرْعِيَّةً فَافْتَقَرَتْ لِهَذِهِ الْأُمُورِ كَالْقَضَاءِ هَذَا (إنْ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ مَا يُؤْخَذُ وَمَنْ يَأْخُذُ) وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ فِقْهٌ وَلَا حُرِّيَّةٌ وَكَذَا ذُكُورَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلِي أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَالَةِ وَتَقَدَّمَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا وَلَا مَوْلَى لَهُمَا وَلَا مُرْتَزِقًا
(وَسُنَّ) لِلْإِمَامِ (أَنْ يُعْلِمَ شَهْرًا لِأَخْذِهَا) أَيْ الزَّكَاةِ لِيَتَهَيَّأَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ لِدَفْعِهَا وَالْمُسْتَحَقُّونَ لِأَخْذِهَا وَسُنَّ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمَ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ
ــ
[حاشية الجمل]
لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي فُقَرَائِهِمْ يُحْتَمَلُ عَوْدُهُ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلِفُقَرَاءِ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَالنَّاحِيَةِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَظْهَرُ (قُلْت) وَمَنَعَ ابْنُ الْقَفَّالِ فِي التَّقْرِيبِ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ فَقَالَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ مُعَاذًا لَمْ يَكُنْ مَبْعُوثًا إلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا كَانَ مَبْعُوثًا إلَى الْيَمَنِ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ رَدِّهَا عَلَيْهِمْ وَهُوَ نَظِيرُ تَفْرِيقِ لَحْمِ الْهَدْيِ بِمَكَّةَ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ إنَّمَا وَجَبَ بِهَا فَكَانَ سَاكِنُوهَا أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ اهـ. بِخَطِّ الشَّيْخِ خَضِرٍ الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ: لِمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَلِامْتِدَادِ أَطْمَاعِ أَصْنَافِ كُلِّ بَلْدَةٍ إلَى زَكَاةِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِ وَالنَّقْلُ يُوحِشُهُمْ وَبِهِ فَارَقَتْ الزَّكَاةُ الْكَفَّارَةَ وَالنَّذْرَ وَالْوَصِيَّةَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إذَا لَمْ يَنُصَّ الْمُوصِي وَنَحْوُهُ عَلَى نَقْلٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ وَقَعَ تَشْقِيصٌ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا طَرِيقُهُ فِي الْخُرُوجِ مِنْ الْكَرَاهَةِ وَقَدْ يُقَالُ طَرِيقُهُ أَنْ يَدْفَعَهَا لِلْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ يُخْرِجَ شَاتَيْنِ فِي الْبَلَدَيْنِ وَيَكُونَ مُتَبَرِّعًا بِالزِّيَادَةِ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَعِيرِ الزَّكَاةِ أَنْ يَقَعَ الْجَمِيعُ وَاجِبًا لِعَدَمِ تَأَتِّي التَّجْزِئَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُنْتَجِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْخِيَامِ الَّذِينَ لَا قَرَارَ لَهُمْ صَرْفُهَا لِمَنْ مَعَهُمْ وَلَوْ بَعْضَ صِنْفٍ كَمَنْ بِسَفِينَةٍ فِي اللُّجَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِنْ فُقِدُوا فَلِمَنْ بِأَقْرَبَ مَحَلٍّ إلَيْهِمْ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَالْحِلَلُ الْمُتَمَايِزَةُ بِنَحْوِ مَرْعًى، وَمَاءِ كُلِّ حَلَّةٍ كَبَلَدٍ فَيَحْرُمُ النَّقْلُ إلَيْهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَمَيِّزَةِ فَلَهُ النَّقْلُ إلَيْهَا كَمَنْ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَحَلِّ الْوُجُوبِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَهُ إخْرَاجُ شَاةٍ إلَخْ) وَإِذَا جَازَ النَّقْلُ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ قَبْضِ السَّاعِي وَبَعْدَهُ فِي الزَّكَاةِ فَيُبَاعُ مِنْهَا مَا يَفِي بِذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْمَالُ بِبَادِيَةٍ) وَكَالْبَادِيَةِ الْبَحْرُ لِمُسَافِرٍ فِيهِ فَيَصْرِفُ الزَّكَاةَ لِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَى مَحَلِّ حَوَلَانِ الْحَوْلِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ قِيمَتُهُ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْبَحْرِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ أَقْرَبِ مَحَلٍّ مِنْ الْبَرِّ يُرْغَبُ فِيهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّفِينَةِ مَنْ يُصْرَفُ لَهُ كَمَا يَأْتِي اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عُدِمَ بَعْضُهُمْ) أَيْ سَوَاءٌ اسْتَغْنَى الْمَوْجُودُونَ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ: أَوْ فَضَلَ عَنْهُ أَيْ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَطْ لَا الصَّادِقِ بِكُلِّهِمْ أَيْ سَوَاءٌ اسْتَغْنَى الْبَاقُونَ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ وَفَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِمْ أَيْ بَعْضِ الْبَعْضِ أَيْ سَوَاءٌ اسْتَغْنَى الْبَعْضُ الْآخَرُ أَمْ لَا وَبِهَذَا يَظْهَرُ التَّقْيِيدُ بَعْدَهُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ وَجَدَ بَعْضَهُمْ) فَصَلَ هَذِهِ بِكَذَا لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْمَتْنِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: نَقَلَ ذَلِكَ) أَيْ الْفَاضِلَ وَقَوْلُهُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ أَيْ الْمَعْدُومِ أَوْ الْفَاضِلِ عَنْهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَلَهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ نَقْلُهَا مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ وُجِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ مَالُ غَيْرِهِ وَمَالُهُ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر و؛ لِأَنَّ الزَّكَوَاتِ كُلَّهَا فِي يَدِهِ كَزَكَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَفُقَرَاءَ الْإِسْلَامِ فِي حَقِّهِ كَفُقَرَاءِ بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ. عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: قُوتِلُوا) أَيْ لِأَنَّ قَبُولَ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ
(قَوْلُهُ: إلَى غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ فِي بَابِهَا قَالَ شَيْخُنَا وَمُقْتَضَاهُ اشْتِرَاطُ السَّمْعِ وَالنُّطْقِ وَالذُّكُورَةِ وَعَدَمِ التُّهْمَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا ذُكُورَةٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ عَامٌّ وَضَابِطٌ عَامٌّ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ يُؤْخَذُ مِنْهُ خُصُوصُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَامِلُ هَاشِمِيًّا. اهـ.
فَإِنَّ عِبَارَتَهُ السَّابِقَةَ: وَشَرْطُ آخِذٍ حُرِّيَّةٌ وَإِسْلَامٌ إلَخْ وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الشَّرْطُ الْمُتَعَلِّقُ بِخُصُوصِ الْعَامِلِ فَظَهَرَ تَعْبِيرُهُ بِيُؤْخَذُ مِنْهُ دُونَ أَنْ يَقُولَ وَتَقَدَّمَ شَرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا إلَخْ اهـ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْإِمَامُ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا أَوْ مُرْتَزِقًا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ لَا مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَا مُرْتَزِقًا) أَيْ غَيْرَ مُتَطَوِّعٍ بِالْغَزْوِ وَهَذَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلِسَبِيلِ اللَّهِ غَازٍ مُتَطَوِّعٌ وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ فِي مَفْهُومِهِ هُنَاكَ بِخِلَافِ الْمُرْتَزِقِ الَّذِي لَهُ حَقٌّ فِي الْفَيْءِ فَلَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُ لَهُ مِنْ الْفَيْءِ، وَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ إعَانَتُهُ حِينَئِذٍ اهـ. كَذَا قِيلَ وَلَمْ يَظْهَرْ إذْ الْكَلَامُ هُنَا فِي شَرْطِ الْعَامِلِ وَالْمَذْكُورُ سَابِقًا إنَّمَا هُوَ فِي الْغَازِي فَحِينَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا مُرْتَزِقًا إذْ لَمْ يَتَقَدَّم فِي كَلَامِهِ مَتْنًا وَلَا شَرْحًا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْعَامِلِ
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمَ) أَيْ فِي حَقِّ مِنْ يَتِمُّ حَوْلُهُ عِنْدَهُ وَإِلَّا فَعِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ