الْعَيْنِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهَا بَقَاءُ الطَّعْمِ وَحْدَهُ، وَإِنْ عَسِرَ زَوَالُهُ وَلَا تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ فِي زَوَالِ الْأَثَرِ بِغَيْرِ الْمَاءِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَتْ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.
(وَشَرْطُ وُرُودِ مَاءٍ) إنْ (قَلَّ)
ــ
[حاشية الجمل]
وَقَوْلُهُ وَيُصَلِّي بِهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ أَوْ فِي الثَّوْبِ، وَقَدْ رَأَيْت لِشَيْخِنَا الَأَشْبُولِيِّ تَفْصِيلًا وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ النَّجَاسَةُ فِي الْبَدَنِ فَالْحُكْمُ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الثَّوْبِ وَجَبَ نَزْعُهُ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ بَلْ يُصَلِّي بِدُونِهِ، وَلَوْ عَارِيًّا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ اهـ وَيَأْتِي مِثْلُ هَذَا فِي بَقَاءِ الطَّعْمِ وَحْدَهُ وَفِي ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ لَكِنْ إذَا عَسِرَ عُفِيَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْعُسْرُ وَتَجِبُ إزَالَتُهُمَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَلَا تَجِبُ إعَادَةُ مَا صَلَّاهُ مَعَهُمَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الطَّعْمِ إذَا عَسِرَ اهـ أَيْ فَيَكُونُ الْمَحِلُّ نَجِسًا مَعْفُوًّا عَنْهُ. (قَوْلُهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهَا بَقَاءُ الطَّعْمِ) تَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي أَنَّ الْمُرَجَّحَ جَوَازُ الذَّوْقِ وَأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِهِ إذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهَا فِيمَا يُرِيدُ ذَوْقَهُ أَوْ انْحَصَرَتْ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ كَيْفَ يَعْرِفُ بَقَاءَ الطَّعْمِ مَعَ حُرْمَةِ ذَوْقِ النَّجَاسَةِ.
وَعِبَارَةُ سم يَعْرِفُ بَقَاءَ الطَّعْمِ فِيمَا إذَا دَمِيَتْ لِثَتُهُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ زَوَالُهُ فَيَجُوزُ لَهُ ذَوْقُ الْمَحِلِّ اسْتِظْهَارًا وَفِي الْأَنْوَارِ وَيُصَوِّرُ وُجْدَانَ الطَّعْمِ بِدَمْيِ الْفَمِ أَوْ تَلَطُّخِهِ بِالْخَمْرِ أَوْ الْقَيْءِ لَا بِذَوْقِ الْمَحِلِّ اهـ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ فِي زَوَالِ الْأَثَرِ) أَيْ مِنْ الطَّعْمِ أَوْ اللَّوْنِ أَوْ الرِّيحِ أَوْ هُمَا بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنْ نَحْوِ صَابُونٍ أَوْ أُشْنَانٍ إلَّا إنْ تَعَيَّنَتْ أَيْ الِاسْتِعَانَةُ بِأَنْ تَوَقَّفَتْ إزَالَةُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذُكِرَ وَالتَّوَقُّفُ بِحَسَبِ ظَنِّ الْمُطَهِّرِ إنْ كَانَ لَهُ خِبْرَةٌ وَإِلَّا سَأَلَ خَبِيرًا وَقَوْلُهُ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ مَا هُنَا مِنْ كَوْنِهَا إذَا تَعَيَّنَتْ وَجَبَتْ سَوَاءٌ اللَّوْنُ أَوْ الرِّيحُ أَوْ هُمَا أَوْ الطَّعْمُ وَاسْتِحْبَابُهَا حَيْثُ لَمْ تَتَوَقَّفْ إزَالَةُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ ذَلِكَ فَاضِلًا عَمَّا يَفْضُلُ عَنْهُ ثَمَنُ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ قَالَ حَجّ، وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا التَّفْصِيلُ الْآتِي فِيمَا إذَا وَجَدَهُ بِحَدِّ الْغَوْثِ أَوْ الْقُرْبِ وَلَا يَجِبُ قَبُولُ هِبَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَحْوِ الْحَتِّ وَجَبَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ إذَا وَجَدَهَا فَاضِلَةً عَمَّا ذُكِرَ فَلَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ حِسًّا أَوْ شَرْعًا عُفِيَ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ فَلَوْ زَالَ التَّعَذُّرُ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ لِزَوَالِ الْعُذْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ يَصِيرُ طَاهِرًا لَا مَعْفُوًّا عَنْهُ حَيْثُ قَالَ فِي بَيَانِ الْعُسْرِ بِأَنْ لَمْ تَتَوَقَّفْ إزَالَتُهُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ تَوَقَّفَتْ، نَحْوُ صَابُونٍ، وَلَمْ يَجِدْهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِلْمَشَقَّةِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ أَضْرَبَ عَنْهُ وَاسْتَوْجَهَ أَنَّ مَنْ فَقَدَ نَحْوَ الْأُشْنَانِ يَصِيرُ بِمَثَابَةِ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ، وَقَدْ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ أَيْ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِ لِلضَّرُورَةِ أَعَادَ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَشَرْطُ وُرُودِ مَاءٍ إنْ قَلَّ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْعَصْرَ إلَخْ أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ عَلَى مَحِلِّهَا إنْ كَانَ قَلِيلًا لَا الْعَصْرُ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ فِيمَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا لَهُ خَمْلٌ كَالْبِسَاطِ أَوْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فَقَوْلُ الْغَزِّيِّ يُشْتَرَطُ أَيْ الْعَصْرُ اتِّفَاقًا فِي الْأَوَّلِ ضَعِيفٌ وَمُقَابِلُهُ فِي الْأَوَّلِ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ إذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْمَحِلُّ النَّجِسُ لِتَطْهِيرِهِ كَالثَّوْبِ يُغْمَسُ فِي إجَّانَةِ مَاءٍ لِذَلِكَ أَنَّهُ يُطَهِّرُهُ كَمَا لَوْ كَانَ وَارِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِيهِ فَيُنَجَّسُ بِهِ وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ إنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ لَمْ يُشْتَرَطْ الْعَصْرُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ وَيَقُومُ مَقَامَهُ الْجَفَافُ فِي الْأَصَحِّ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ مِنْهُ يَعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِحْبَابَ لِرِعَايَةِ الْخِلَافِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ يُسَنُّ الْخُرُوجُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافًا لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ كَمَا هُنَا لَكِنْ ذُكِرَ حَجّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِاسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ مِنْهُ قُوَّةُ الْخِلَافِ وَمَحِلُّ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ أَمَّا هُوَ فَتُسَنُّ مُرَاعَاتِهِ، وَإِنْ شَذَّ قَالَ حَجّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَنُّهُمْ لَهُ لِدَلِيلٍ قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ إمَّا بِالِاعْتِرَاضِ عَلَى مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالشُّذُوذِ أَوْ بِكَوْنِهِ مَعَ شُذُوذِهِ عِنْدَنَا مُوَافِقًا لِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ فَيَكُونُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ اهـ ع ش عَلَيْهِ قَالَ فِي الْخَادِمِ لَوْ وَضَعَ ثَوْبًا فِي إجَّانَةٍ وَفِيهِ دَمٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَصَبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ تَنَجَّسَ بِالْمُلَاقَاةِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ دَمِ الْبَرَاغِيثِ لَا يَزُولُ بِالصَّبِّ فَلَا بُدَّ بَعْدَ زَوَالِهِ مِنْ صَبِّ مَاءٍ طَهُورٍ قَالَ، وَهَذَا مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ أَكْثَرُ النَّاسِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَارِدَ الْقَلِيلَ يُنَجِّسُ إنْ لَمْ يَطْهُرْ الْمَحِلُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وسم وَفِي ع ش عَلَى م ر فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مَا نَصُّهُ.
(فَرْعٌ) قَرَّرَ م ر أَنَّهُ لَوْ غُسِلَ ثَوْبٌ فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ لِأَجْلِ تَنْظِيفِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ أَيْ، وَلَوْ نَجِسَةً لَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ الدَّمِ فِيهِ وَيُعْفَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute