للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا إنْ كَثُرَ عَلَى الْمَحِلِّ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ الْمَاءُ لَوْ عَكَسَ فَلَا يَطْهُرُ الْمَحِلُّ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ لِمَا يَأْتِي مِنْ طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ وَقَوْلِي قَلَّ مِنْ زِيَادَتِي (وَغُسَالَةٌ قَلِيلَةٌ مُنْفَصِلَةٌ بِلَا تَغَيُّرٍ و) بِلَا (زِيَادَةٍ) وَزْنًا بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا يَتَشَرَّبُهُ الْمَحِلُّ (وَقَدْ طَهُرَ الْمَحِلُّ طَاهِرَةً) ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ بَعْضُ مَا كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ، وَقَدْ فُرِضَ طُهْرُهُ، فَإِنْ كَانَتْ

ــ

[حاشية الجمل]

عَنْ إصَابَةِ هَذَا الْمَاءِ لَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ أَمَّا إذَا قَصَدَ غَسْلَ النَّجَاسَةِ الَّتِي هِيَ دَمُ الْبَرَاغِيثِ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ أَثَرِ هَذَا الدَّمِ مَا لَمْ يَعْسَرْ، فَيُعْفَى عَنْ اللَّوْنِ عَلَى مَا مَرَّ اهـ بِالْحَرْفِ. (قَوْلُهُ إنْ قَلَّ) قَدَّرَ أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ الْجُمْلَةُ صِفَةً؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ أَقْوَى مِنْ مَفْهُومِ الصِّفَةِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ لَمْ يَقَعْ فِيهِ خِلَافٌ بِخِلَافِ مَفْهُومِهَا اهـ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ عَلَى الْمَحِلِّ) أَيْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ لَا عَلَى عَيْنِهَا أَوْ عَلَى عَيْنِهَا وَزَالَتْ بِهِ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهَا فِي إنَاءٍ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَنَجَّسْ بِأَنْ يَرِدَ عَلَى مَحَلِّ النَّجَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَنَجِّسُ لَهُ خَمْلٌ كَالْبُسُطِ لَا عَلَى عَيْنِهَا كَمَا لَوْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَى بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ دَمٍ بِأَرْضٍ قَبْلَ جَفَافِهِ وَلَا نَظَرَ لِمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا بَعْدَ جَفَافِ الدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْبَوْلِ إذَا لَمْ يَزُلْ بِإِيرَادِهِ وَجَامِعِهِ فِي الْأَرْضِ أَوْ الْإِنَاءِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ) أَيْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَجَبَ إزَالَةُ صِفَاتِهِ، وَمِنْ قَوْلِهِ وَشَرْطُ وُرُودِ مَاءٍ قَلَّ وَوَجْهُ الْعِلْمِ اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذَيْنِ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ غَيْرُهُمَا كَالْعَصْرِ وَمِثْلُ الْعَصْرِ صَبُّ الْمَاءِ مِنْ الْإِنَاءِ الَّذِي يَطْهُرُ فَلَا يَجِبُ، وَكَذَا أَخْذُ الْمَاءِ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ الَّتِي تَطْهُرُ فَلَا يَجِبُ أَيْضًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ بَعْدَ زَوَالِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً، فَإِنَّ الْمَاءَ الَّذِي عَلَى الْمَحِلِّ الَّذِي يُغْسَلُ مُتَنَجِّسٌ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَغُسَالَةٌ) أَيْ، وَلَوْ لِمَصْبُوغٍ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجَسٍ، وَقَدْ زَالَتْ عَيْنُ الصِّبْغِ النَّجِسِ أَوْ الْمُتَنَجِّسِ وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ اللَّوْنِ لِعُسْرِ زَوَالِهِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِصَفَاءِ الْغُسَالَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَزِيدَ وَزْنُ الثَّوْبِ بَعْدَ الْغَسْلِ عَلَى وَزْنِهِ قَبْلَ الصِّبْغِ، فَإِنْ زَادَ ضَرَّ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْ النَّجَاسَةِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ اُسْتُعْمِلَ لِلْمَصْبُوغِ مَا يَمْنَعُ مِنْ انْفِصَالِ الصِّبْغِ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اسْتِعْمَالِ مَا يُسَمُّونَهُ فِطَامًا لِلثَّوْبِ كَقِشْرِ الرُّمَّانِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَطْهُرْ بِالْغَسْلِ لِلْعِلْمِ بِبَقَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَهُوَ طَاهِرٌ إنْ اُشْتُرِطَ زَوَالُهَا بِأَنْ كَانَتْ رَطْبَةً أَوْ مَخْلُوطَةً بِنَجِسِ الْعَيْنِ أَمَّا حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ زَوَالُهَا بِأَنْ جَفَّتْ فَلَا يَضُرُّ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(فَرْعٌ) إذَا غَسَلَ ثَوْبًا مُتَنَجِّسًا بِالصَّابُونِ حَتَّى زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ قَالَ م ر جَوَابًا بِالسُّؤَالِ عَلَى الْفَوْرِ يَصِيرُ لِأَثَرِ الصَّابُونِ حُكْمُ الصِّبْغِ فَلَا يَطْهُرُ حَتَّى تَصْفُوَ الْغُسَالَةُ مِنْ لَوْنِ الصَّابُونِ مَعَ عَدَمِ الزِّيَادَةِ، ثُمَّ قَالَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي يَشُقُّ اسْتِقْصَاؤُهُ يَكُونُ مَعْفُوًّا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

(فَرْعٌ) مِنْ الْغُسَالَةِ مَا لَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ بِدَمِ لِثَتِهِ أَوْ بِمَا يَخْرُجُ بِسَبَبِ الْجُشَاءِ فَتَفِلَهُ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَأَدَارَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ بِحَيْثُ عَمَّهُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ، فَإِنَّ فَمَه يَطْهُرُ وَلَا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ فَيَجُوزُ ابْتِلَاعُهُ لِطَهَارَتِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ هَذَا وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَتْ تُدْمِي لِثَتُهُ مِنْ بَعْضِ الْمَأْكُولِ لِتَشْوِيشِهِ عَلَى لَحْمِ الْأَسْنَانِ دُونَ بَعْضٍ فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ فِيمَا تُدْمِي بِهِ لِثَتُهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ أَمْ لَا لِإِمْكَانِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِتَنَاوُلِ الْبَعْضِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ دَمْيُ اللِّثَةِ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى حِينَئِذٍ وَبِتَقْدِيرِ وُقُوعِهِ يُمْكِنُ تَطْهِيرُ فَمِهِ مِنْهُ، وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَشَقَّةٌ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَا بُدَّ مِنْ صَفَاءِ غُسَالَةِ ثَوْبٍ صُبِغَ بِنَجَسٍ وَيَكْفِي غَمْرُ مَا صُبِغَ بِمُتَنَجِّسٍ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ صَبُّ مَاءٍ قَلِيلٍ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فَيَطْهُرُ هُوَ وَصِبْغُهُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَغُسَالَةٌ قَلِيلَةٌ إلَخْ) الْمُرَادُ بِغُسَالَةِ النَّجَاسَةِ مَا اُسْتُعْمِلَ فِي وَاجِبِ الْإِزَالَةِ أَمَّا الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَنْدُوبِهَا كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَطَهُورٌ وَمَا غُسِلَ بِهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا كَقَلِيلِ دَمٍ غَيْرِ طَهُورٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَيَتَعَيَّنُ فِي نَحْوِ الدَّمِ إذَا أُرِيدَ غَسْلُهُ بِالصَّبِّ عَلَيْهِ فِي نَحْوِ جَفْنَةٍ وَالْمَاءُ قَلِيلٌ إزَالَةُ عَيْنِهِ وَإِلَّا تَنَجَّسَ الْمَاءُ بِهَا بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ مَعَهَا فِيهَا اهـ شَرْحُ م ر وَوَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ اللَّحْمَ يُغْسَلُ مِرَارًا وَلَا تَصْفُو غُسَالَتُهُ، ثُمَّ يُطْبَخُ وَيَظْهَرُ فِي مَرَقَتِهِ لَوْنُ الدَّمِ فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَمْ لَا فَأَقُولُ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ الْعَفْوِ قِيَاسًا عَلَى الْمَيْتَةِ الَّتِي لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ، فَإِنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ عَنْهَا حَيْثُ لَمْ تُغَيِّرْ مَا وَقَعَتْ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا يَتَشَرَّبُهُ الْمَحِلُّ) أَيْ وَيُلْقِيهِ مِنْ الْوَسَخِ الطَّاهِرِ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ فِيهِمَا بِالظَّنِّ وَقَوْلُهُ، وَقَدْ طَهُرَ الْمَحِلُّ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ بِهِ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَلَوْ فِي الْمُغَلَّظِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ طَاهِرَةٌ) أَيْ غَيْرُ طَهُورَةٍ لِإِزَالَتِهَا لِلْخَبَثِ؛ لِأَنَّ مَا أُزِيلَ بِهِ الْخَبَثُ غَيْرُ طَهُورٍ، وَلَوْ كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَقَدْ فُرِضَ طُهْرُهُ) أَيْ طُهْرُ الْمُتَّصِلِ فَكَذَا الْمُنْفَصِلُ وَقَوْلُهُ فَطَاهِرَةٌ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَطْهُرْ الْمَحِلُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>