للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي

(وَسُنَّ خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ (قَبْلَ خِطْبَةٍ) بِكَسْرِهَا (وَ) أُخْرَى (قَبْلَ عَقْدٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ» أَيْ عَنْ الْبَرَكَةِ فَ يَحْمَدُ اللَّهَ الْخَاطِبُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى

ــ

[حاشية الجمل]

وَهِيَ ذِكْرُ الْغَيْرِ بِمَا فِيهِ أَوْ فِي نَحْوِ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ أَيْ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا لَا بِنَحْوِ صَلَاحٍ، وَإِنْ كَرِهَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ أَوْ إيمَاءٍ أَوْ بِالْقَلْبِ بِأَنْ أَصَرَّ فِيهِ عَلَى اسْتِحْضَارِ ذَلِكَ وَمِنْ أَنْوَاعِهَا الْمُبَاحَةِ أَيْضًا التَّظَلُّمُ لِذِي قُدْرَةٍ عَلَى إنْصَافِهِ أَوْ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ عَلَى تَغْيِيرِ مُنْكَرٍ وَدَفْعِ مَعْصِيَةٍ وَالِاسْتِفْتَاءُ بِأَنْ يَذْكُرَ وَحَالَ خَصْمِهِ مَعَ تَعْيِينِهِ لِلْمُفْتِي، وَإِنْ أَغْنَى إجْمَالُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي التَّعْيِينِ فَائِدَةٌ، وَمُجَاهَرَةٌ بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ بِأَنْ لَمْ يُبَالِ بِمَا يُقَالُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ ذَلِكَ لِخَلْعِهِ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَسَقَطَتْ حُرْمَتُهُ لَكِنْ لَا يَذْكُرُهُ بِغَيْرِ مَا تَجَاهَرَ بِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مُجَاهَرَتَهُ بِصَغِيرَةٍ كَذَلِكَ فَيَذْكُرُهَا فَقَطْ، وَشُهْرَتُهُ بِوَصْفٍ يَكْرَهُهُ فَيَذْكُرُ لِلتَّعْرِيفِ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِهِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّنْقِيصِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ

الْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ ... مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرِ

وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ ... طَلَبَ الْإِعَانَةَ أَوْ إزَالَةَ مُنْكَرِ

اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ خُطْبَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيُسْتَحَبُّ لِلْخَاطِبِ أَوْ نَائِبِهِ إنْ جَازَتْ الْخِطْبَةُ بِالتَّصْرِيحِ لَا بِالتَّعْرِيضِ كَمَا بَحَثَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَوْ سُنَّتْ فِيمَا فِيهِ تَعْرِيضٌ صَارَ تَصْرِيحًا تَقْدِيمُ خِطْبَةٍ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ خِطْبَةٍ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهَا وَلَوْ مِنْ حَيْثُ جَوَابُهَا فَيَصْدُقُ هَذَا بِخِطْبَتَيْنِ خِطْبَةُ الزَّوْجِ وَخِطْبَةُ الْوَلِيِّ وَأَشَارَ إلَى ثَالِثَةٍ بِقَوْلِهِ وَقَبْلَ عَقْدٍ وَإِلَى رَابِعَةٍ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَوْجَبَ إلَخْ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَخِيرَةُ لَا تُسَنُّ (قَوْلُهُ: وَأُخْرَى قَبْلَ عَقْدٍ) قَالَ فِي الْأَذْكَارِ وَسُنَّ كَوْنُ هَذِهِ أَطْوَلَ مِنْ الَّتِي قَبْلَ الْخِطْبَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأُخْرَى قَبْلَ عَقْدٍ) أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ التَّلَفُّظِ بِهِ سَوَاءٌ الْوَلِيُّ أَوْ نَائِبُهُ وَالزَّوْجُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّ كَلَامٍ) هَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي طَلَبِ الْحَمْدِ إذْ لَا يُطْلَبُ الْبُدَاءَةُ بِهِ إلَّا فِي الْأَمْرِ ذِي الْبَالِ الَّذِي هُوَ كَلَامٌ بِخِلَافِ الْبَسْمَلَةِ تُطْلَبُ فِي الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ عَنْ الْبَرَكَةِ) إنْ قُلْت هَلَّا قَالَ كَمَا سَبَقَ لَهُ فِي الْخِطْبَةِ أَيْ مَقْطُوعِ الْبَرَكَةِ قُلْت السَّابِقُ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ فَهُوَ «أَجْذَمُ» وَفِيهِ خَفَاءٌ فَاحْتَاجَ إلَى تَأْوِيلِهِ بِمَا هُوَ أَوْضَحُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَأَبْقَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَيَحْمَدُ اللَّهَ الْخَاطِبُ) أَيْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَلِيٍّ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ الزَّوْجُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ وَقَوْلُهُ خَاطِبًا كَرِيمَتَكُمْ أَيْ لِي أَوْ لِابْنِي أَوْ لِزَيْدٍ اهـ. ح ل وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ قِرَاءَةِ الْآيَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ مَعَ نَدْبِهِمَا أَيْضًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مَعَ أَنَّهَا لَا تُسَمَّى خِطْبَةٌ إلَّا بِذَلِكَ إمَّا لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ تَبَرَّكَ الْأَئِمَّةُ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا قَالَ «إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [النساء: ١] إلَى قَوْلِهِ {رَقِيبًا} [النساء: ١] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠] إلَى قَوْلِهِ عَظِيمًا» اهـ. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْخُطْبَةُ خُطْبَةُ الْحَاجَةِ وَقَالَ الْقَفَّالُ يَقُولُ بَعْدَهَا (أَمَّا بَعْدُ) فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ وَلَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَلَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ وَلَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَكِتَابٍ قَدْ سَبَقَ، وَإِنَّ مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَقَدَّرَ أَنْ خَطَبَ فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانَةَ عَلَى صَدَاقِ كَذَا أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(فَائِدَةٌ)

فِي ذِكْرِ خُطْبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ زَوَّجَ بِنْتَه فَاطِمَةَ لِعَلِيٍّ ابْنِ عَمِّهِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَفْظُهَا «الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ بِنِعْمَتِهِ الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهِ الْمُطَاعِ سُلْطَانُهُ الْمَرْهُوبِ مِنْ عَذَابِهِ وَسَطَوْتِهِ النَّافِذِ أَمْرُهُ فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَسَيَّرَهُمْ بِأَحْكَامِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَجَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ سَبَبًا لَاحِقًا وَأَمْرًا مُفْتَرَضًا أَوْشَحَ أَيْ شَبَّكَ بِهِ الْأَنَامَ وَأَكْرَمَ بِهِ الْأَرْحَامَ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} [الفرقان: ٥٤] الْآيَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>