للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَبِزَوِّجْنِي) مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ (وَبِ تَزَوَّجْهَا) مِنْ قِبَلِ الْوَلِيِّ (مَعَ) قَوْلِ الْآخَرِ عَقِبَهُ (زَوَّجْتُكَ) فِي الْأَوَّلِ (أَوْ تَزَوَّجْتُهَا) فِي الثَّانِي لِوُجُودِ الِاسْتِدْعَاءِ الْجَازِمِ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا (لَا بِكِنَايَةٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (فِي صِيغَةٍ) كَأَحْلَلْتُك بِنْتِي فَلَا يَصِحُّ بِهَا النِّكَاحُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ، وَالشُّهُودُ رُكْنٌ فِي النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ وَلَا اطِّلَاعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ أَمَّا الْكِنَايَةُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فَقَبِلَ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً فَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِهَا (وَلَا بَ قَبِلْتُ) فِي قَبُولٍ لِانْتِفَاءِ التَّصْرِيحِ فِيهِ بِأَحَدِ اللَّفْظَيْنِ وَنِيَّتُهُ لَا تُفِيدُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِيجَهَا أَوْ النِّكَاحَ أَوْ التَّزْوِيجَ أَوْ رَضِيتُ نِكَاحَهَا عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ إجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِنَصٍّ فِي الْبُوَيْطِيِّ

(وَلَا) يَصِحُّ (نِكَاحُ شِغَارٍ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ (كَزَوَّجْتُكَهَا) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ هُوَ زَوَّجْتُكَهَا أَيْ بِنْتِي (عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك وَبُضْعُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (صَدَاقُ

ــ

[حاشية الجمل]

مَا نَصُّهُ وَلَا يَضُرُّ فَتْحُ تَاءِ مُتَكَلِّمٍ وَلَوْ مِنْ عَارِفٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدُّهُمْ كَمَا مَرَّ فِي أَنْعَمْت ضَمَّ التَّاءِ وَكَسْرَهَا مُحِيلًا لِلْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الصِّيغَةِ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مُحَاوَرَاتِ النَّاسِ وَلَا كَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ (قَوْلُهُ: وَبِزَوِّجْنِي) هَذَا اسْتِحْبَابٌ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ وَبِتَزَوَّجْهَا هَذَا اسْتِقْبَالٌ قَائِمٌ مَقَامَ الْإِيجَابِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِزَوِّجْنِي مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ) وَلَوْ قَالَ زَوَّجْت نَفْسِي أَوْ ابْنِي مِنْ بِنْتِك لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ حُكْمَهُ فِي أَنَا مِنْك طَالِقٌ مَعَ النِّيَّةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ تَزَوَّجْتُهَا فِي الثَّانِي) أَشَارَ بِتَقْدِيرِ الضَّمِيرِ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِدَالٍّ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ اسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ أَوْ ضَمِيرٍ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ تَخَاطُبٌ فَلَوْ قِيلَ لِلْوَلِيِّ زَوَّجْتَهُ ابْنَتَكَ فَقَالَ زَوَّجْتُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لَكِنْ جَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَوَّجْتُهُ أَوْ زَوَّجْتُهَا ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ قَبِلْتَ نِكَاحَهَا فَقَالَ قَبِلْتُهُ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ تَزَوَّجْتَهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتُ صَحَّ وَلَا يَكْفِي هُنَا نَعَمْ اهـ. شَرَحَ م ر وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، فَإِنَّمَا يُفِيدُ صِحَّةَ النِّكَاحِ فَقَطْ، وَأَمَّا الْمُسَمَّى فَلَا يَلْزَمُ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِهِ الزَّوْجُ فِي لَفْظِهِ كَقَوْلِهِ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ أَوْ نَحْوِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَذَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْقَبُولَ بِغَيْرِ الْمُسَمَّى، فَإِنْ نَوَى الْقَبُولَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ بِهِ وَلَزِمَ كَمَا فِي الْبَيْعِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سُلْطَانٌ لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي صِحَّتُهُ مَعَ نَفْيِ الصَّدَاقِ فَيُعْتَبَرُ لِلُزُومِهِ هُنَا ذِكْرُهُ فِي كُلٍّ مِنْ شِقَّيِّ الْعَقْدِ مَعَ تَوَافُقِهِمَا فِيهِ كَتَزَوَّجْتُهَا بِهِ وَإِلَّا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الِاسْتِدْعَاءِ) أَيْ الدُّعَاءِ أَيْ الطَّلَبِ فَالسِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَانِ (قَوْلُهُ: لَا بِكِنَايَةٍ) أَيْ لِأَنَّهَا لَا تَتَأَتَّى فِي لَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ لِصَرَاحَتِهِمَا وَالنِّكَاحُ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِهِمَا وَمِنْ الْكِنَايَةِ زَوَّجَكَ اللَّهُ بِنْتِي كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْغَزَالِيِّ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لَا بِكِنَايَةٍ فِي صِيغَةٍ) يُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِهَا كِنَايَةُ الْأَخْرَسِ وَكَذَا إشَارَتُهُ الَّتِي اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ، فَإِنَّهُمَا كِنَايَتَانِ وَيَنْعَقِدُ بِهَا النِّكَاحُ مِنْهُ تَزْوِيجًا وَتَزَوُّجًا اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ مِنْ مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا بِكِنَايَةٍ فِي صِيغَةٍ) وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِهَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: كَأَحْلَلْتُك بِنْتِي) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ النِّكَاحِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ بِهَا النِّكَاحُ) أَيْ وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى إرَادَةِ النِّكَاحِ وَلَوْ قَالَ نَوَيْت بِهَا النِّكَاحَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ جَوَّزْتُكَ يُخِلُّ بِالْمَعْنَى حَرِّرْ اهـ. ح ل وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْكِنَايَةُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ كَمَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي أَوْ زَوِّجْ بِنْتَك ابْنِي وَهَذِهِ يَشْمَلُهَا الْمَتْنُ وَلَا يَشْمَلُهَا قَوْلُهُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ بَلْ فِي حُكْمِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذِهِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ حَرِّرْ. فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ زَوَّجْتُك إحْدَى ابْنَتَيَّ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَبُو بَنَاتٍ زَوَّجْتُك إحْدَاهُنَّ أَوْ بِنْتِي أَوْ فَاطِمَةَ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً وَلَوْ غَيْرَ الْمُسَمَّاةِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يَكْفِي زَوَّجْتُ بِنْتِي أَحَدَكُمَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ أَبِي الْبَنَاتِ أَبُو الْبَنِينَ، فَإِذَا قَالَ زَوِّجْ ابْنِي بِنْتَك وَنَوَيَا مُعَيَّنًا وَلَوْ غَيْرَ الْمُسَمَّى صَحَّ. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي النِّيَّةِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الزَّوْجَةُ مَعَ الزَّوْجِ فِي أَنَّهَا الْمُسَمَّاةُ بِأَنْ قَالَتْ لَسْتُ الْمُسَمَّاةَ وَقَالَتْ الشُّهُودُ بَلْ أَنْت الْمُسَمَّاةُ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِقَوْلِهَا أَوْ بِقَوْلِ الشُّهُودِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ قَالَتْ لَسْتُ الْمُسَمَّاةَ فِي الْعَقْدِ وَقَالَتْ الشُّهُودُ بَلْ أَنْتِ الْمَقْصُودَةُ فِي التَّسْمِيَةِ، وَإِنَّمَا الْوَلِيُّ سَمَّى غَيْرَكِ فِي الْعَقْدِ غَلَطًا وَوَافَقَهُمَا الزَّوْجُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِقَوْلِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّكَاحِ أَوْ الْعِبْرَةُ بِقَوْلِ الشُّهُودِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْغَلَطِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ النِّكَاحَ أَوْ التَّزْوِيجَ) وَلَا نَظَرَ لِإِيهَامِ نِكَاحٍ سَابِقٍ حَتَّى يَجِبَ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَوْ الْمَذْكُورَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ شِغَارٍ) بِمُعْجَمَتَيْنِ أَوَّلَاهُمَا مَكْسُورَةٌ اهـ. شَرْحُ م ر وَسُمِّيَ شِغَارًا مِنْ قَوْلِهِمْ شَغَرَ الْبَلَدُ عَنْ السُّلْطَانِ إذَا خَلَا عَنْهُ لِخُلُوِّهِ عَنْ بَعْضِ شَرَائِطِهِ أَوْ مِنْ قَوْلِهِمْ شَغَرَ الْكَلْبُ إذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ فَكَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُولُ لِلْآخَرِ لَا تَرْفَعْ رِجْلَ ابْنَتِي حَتَّى أَرَفَعَ رِجْلَ ابْنَتِكَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ شَغَرَ الْبَلَدُ شُغُورًا مِنْ بَابِ قَعَدَ خَلَا مِنْ حَافِظٍ يَمْنَعُهُ وَشَغَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>