للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ مُحْرِمٍ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» وَلَا مُكْرَهٌ وَغَيْرُ مُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ وَلَا مَنْ جَهِلَ حِلَّهَا لَهُ احْتِيَاطًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ

(وَفِي الزَّوْجَةِ حِلٌّ وَتَعْيِينٌ وَخُلُوٌّ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ مُحْرِمَةٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلَا إحْدَى امْرَأَتَيْنِ لِلْإِبْهَامِ وَلَا مَنْكُوحَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا وَاشْتِرَاطُ غَيْرِ الْحِلِّ فِيهَا وَفِي الزَّوْجِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَفِي الْوَلِيِّ اخْتِيَارٌ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَفَقْدُ مَانِعٍ) مِنْ عَدَمِ ذُكُورَةٍ وَمِنْ إحْرَامٍ وَرِقٍّ وَصِبًا وَغَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي فِي مَوَانِعِ الْوِلَايَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ عَدَمُ الصِّحَّةِ لَا أَنَّهُ عَامٌّ لِجَمِيعِ الشُّرُوطِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ وَالشَّكُّ هُنَا فِي وِلَايَةِ الْعَاقِدِ بِالْمِلْكِ وَهُوَ مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَبَابُهُ لَوْ عُقِدَ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ خُنْثَيَيْنِ فَبَانَا رَجُلَيْنِ صَحَّ وَالشَّكُّ هُنَا فِي الشَّاهِدَيْنِ وَهُمَا مِنْ أَرْكَانِهِ أَيْضًا وَنَظَائِرُهُمَا كَثِيرَةٌ فِي كَلَامِهِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا إلَّا بَعْدَ التَّحْلِيلِ بِشُرُوطِهِ وَالْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ هُنَا مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ شَيْئًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى الْبَاقِي وَلَيْسَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(فَرْعٌ) رَأَيْت بِخَطِّ ز ي مَا نَصُّهُ سَأَلْت شَيْخَنَا م ر عَنْ الْأَنْكِحَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعَوَامّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ شُرُوطَ الْأَنْكِحَةِ وَالْغَالِبُ فَسَادُهَا هَلْ يَحْتَاجُونَ فِيهَا إلَى تَحْلِيلٍ إذَا وَقَعَ مِنْهُمْ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ سَأَلَ وَالِدَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ سُئِلْتُ عَنْ ذَلِكَ وَأَفْتَيْت بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّحْلِيلِ وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ اهـ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَتَعْيِينٌ) أَيْ أَثَرُهُ إذْ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِالزَّوْجِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ مُحْرِمٍ) بِخِلَافِ الْمُصَلِّي إذَا نَكَحَ نَاسِيًا أَوْ عَقَدَ وَكِيلُهُ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُحْرِمِ فِي النِّكَاحِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.

وَعِبَارَةُ الْمُصَلِّي صَحِيحَةٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» ) الْكَافُ مَكْسُورَةٌ فِيهِمَا وَالْيَاءُ مِنْ الْأَوَّلِ مَفْتُوحَةٌ وَمِنْ الثَّانِي مَضْمُومَةٌ مِنْ نَكَحَ وَأَنْكَحَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا مِنْ مُكْرَهٍ) أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ أَمَّا إذَا كَانَ بِحَقٍّ كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَى نِكَاحِ الْمَظْلُومَةِ فِي الْقَسْمِ فَيَصِحُّ اهـ. ح ل بِأَنْ ظَلَمَهَا هُوَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا لِيَبِيتَ عِنْدَهَا مَا فَاتَهَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ جَهِلَ حِلَّهَا لَهُ احْتِيَاطًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ) يُشْكِلُ عَلَيْهِ صِحَّةُ نِكَاحِ امْرَأَةِ مَفْقُودٍ بَانَ مَيِّتًا وَصِحَّةُ نِكَاحِ مَنْ ظَنَّهَا أُخْتَهُ بِرَضَاعٍ فَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ وَصِحَّةُ نِكَاحِ مَنْ ظَنَّهَا مُعْتَدَّةً، فَإِذَا عِدَّتُهَا مُنْقَضِيَةٌ وَصِحَّةُ نِكَاحِ أَمَةٍ زَوَّجَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا مَعَ ظَنِّ حَيَاةِ أَبِيهِ فَبَانَ مَيِّتًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ وَهُوَ أَنْ لَا يَجْهَلَ الْحِلَّ شَرْطٌ لِحِلِّ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ وَنُفُوذِهِ ظَاهِرًا وَفِيمَا تَقَدَّمَ الْمُرَادُ بِالصِّحَّةِ فِيهِ تَبَيُّنُ الصِّحَّةِ وَالْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ آثِمٌ وَالْعَقْدُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ ظَاهِرًا لَكِنْ يُشْكِلُ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ الْخُنْثَى فَبَانَ رَجُلًا وَمَا لَوْ زُوِّجَ فَبَانَ أُنْثَى حَيْثُ لَا يَصِحُّ مَعَ أَنَّهُ شَكٌّ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الزَّوْجَ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَمُخَالَفَتُهُ فِيمَا عَلَّلُوا بِهِ عَدَمَ صِحَّةِ زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْ بِنْتِك؛ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ نَفْسَهُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ وَالزَّوْجُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حُرِّرْ وَقَوْلُهُ وَصِحَّةُ نِكَاحِ أَمَةٍ إلَخْ كَتَبَ عَلَيْهِ هَذِهِ لَا تُشْكِلُ؛ لِأَنَّ هَذَا شَكٌّ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ وَشَكُّ الزَّوْجِ فِي حِلِّهَا مِنْ حَيْثُ وِلَايَةُ هَذَا لَا فِي حِلِّهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَفِي الزَّوْجَةِ حِلٌّ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَاخْتِيَارٌ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُجْبَرَةً وَلَمْ يَقُلْ وَعِلْمُهَا بِحِلِّ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ اهـ. شَيْخُنَا وَالْفَرْقُ يَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ شَرْطٌ لِحِلِّ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ لَا لِلصِّحَّةِ وَالْمَرْأَةُ لَا تُبَاشِرُ الْعَقْدَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَخُلُوٌّ مِمَّا مَرَّ) .

(فَرْعٌ) لَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلْقَاضِي: وَلِيِّي غَائِبٌ وَأَنَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا وَالْأَحْوَطُ إثْبَاتُ ذَلِكَ أَوَّلًا وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي أَوْ مَاتَ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يُثْبِتَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا إلَّا أَنْ تَدَّعِيَ الْخُلُوَّ مِنْ زَوْجٍ مُعَيَّنٍ بِمَوْتِهِ أَوْ فِرَاقِهِ فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِمُعَيَّنٍ اهـ. م ر وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، فَإِنَّهَا إذَا أَخْبَرَتْهُ بِالْخُلُوِّ وَلَوْ مِنْ زَوْجٍ مُعَيَّنٍ بِمَوْتِهِ أَوْ فِرَاقِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَلَوْ بِدُونِ إثْبَاتٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبُ الْغَائِبِينَ وَنَحْوِهِمْ فَيَنُوبُ عَنْ الْمُعَيَّنِ وَيَحْتَاجُ إلَى الْإِثْبَاتِ لِئَلَّا يُفَوِّتَ حَقَّهُ اهـ. سم.

وَعِبَارَةُ ز ي وَلَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ أَوْ الْعِدَّةِ قُبِلَ قَوْلُهَا وَجَازَ لِلْوَلِيِّ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا سَوَاءٌ كَانَ خَاصًّا أَوْ عَامًّا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ كُنْت زَوْجَةً لِفُلَانٍ وَطَلَّقَنِي أَوْ مَاتَ عَنِّي، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَلِيِّ الْعَامِّ بِخِلَافِ الْخَاصِّ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلَهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ رَمْلِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ) الْغَيْرُ الَّذِي يَأْتِي غَيْرُ مَا ذُكِرَ هُنَا خَمْسَةٌ الْجُنُونُ وَالْفِسْقُ وَحَجْرُ السَّفَهِ وَاخْتِلَالُ النَّظَرِ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَقَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَأْتِي الَّذِي يَأْتِي غَيْرُ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ خَمْسَةٌ الرَّقِيقُ وَالْفَاسِقُ وَمَحْجُورُ السَّفَهِ وَمُخْتَلُّ النَّظَرِ وَمُخْتَلِفُ الدِّينِ، وَقَوْلُهُ: مَعَ بَعْضِهَا مُتَعَلِّقٌ بِيَأْتِي وَالْبَعْضُ الَّذِي يَأْتِي مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ هُوَ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْهَا وَهُمْ الْمُحْرِمُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ، وَأَمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>