للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَعَدَمُ تَعْيِينٍ) لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا (لِلْوِلَايَةِ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ مَنْ انْتَفَى فِيهِ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ كَأَنْ عُقِدَ بِحَضْرَةِ عَبْدَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ أَصَمَّيْنِ أَوْ أَعْمَيَيْنِ أَوْ خُنْثَيَيْنِ نَعَمْ إنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ صَحَّ وَلَا بِحَضْرَةِ مُتَعَيِّنٍ لِلْوِلَايَةِ فَلَوْ وُكِّلَ الْأَبُ أَوْ الْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْعَقْدِ إلَخْ أَيْ لِعَدَمِ عِلْمِهِمَا بِالْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الصَّوْتِ لَا نَظَرَ لَهُ فَلَوْ سَمِعَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ لِلْمُجِيبِ وَالْقَابِلِ وَلَكِنْ جَزَمَا فِي أَنْفُسِهِمَا بِأَنَّ الْمُوجِبَ وَالْقَابِلَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ لَمْ يَكْفِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَلَوْ سَمِعَا الْإِيجَابَ إلَخْ يُنَافِيهِ مَا ذَكَرَهُ م ر وحج فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ وَنَصُّهُ وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ اثْنَيْنِ بِبَيْتٍ لَا ثَالِثَ مَعَهُمَا وَسَمِعَهُمَا يَتَعَاقَدَانِ وَعَلِمَ الْمُوجِبَ مِنْهُمَا مِنْ الْقَابِلِ لِعِلْمِهِ بِمَالِكِ الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُمَا اهـ. وَعَلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْعَقْدِ فِي ظُلْمَةٍ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ) وَمِنْهُ أَنْ لَا يَتَّصِفُ بِمَا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا ذُكِرَ يُعْتَبَرُ حَالَ التَّحَمُّلِ أَيْ حَالَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ حَالَةَ الْأَدَاءِ لَا حَالَةَ التَّحَمُّلِ وَاشْتَرَطَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكُونَا مِنْ الْإِنْسِ وَأَجَازَ حَجّ كَوْنَهُمَا جِنِّيِّينَ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ جَوَازِ مُنَاكَحَتِهِمْ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا كَلَامَ ابْنِ الْعِمَادِ وَكَتَبَ وَالِدُهُ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ عُقِدَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ مِنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُمَا عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] وَكَذَا لَوْ عُقِدَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَفِي قَوْله تَعَالَى مِنْكُمْ إخْرَاجٌ لِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْكُفْرُ وَالْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَكَذَا لَا يَصِحُّ بِحَضْرَةِ جِنِّيٍّ إلَّا إنْ عُلِمَتْ عَدَالَتُهُ الظَّاهِرَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ نَحْوِ إمَامَتِهِ وَحُسْبَانِهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهِ بِنَاؤُهُ عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ هُنَا

(قُلْت) الظَّاهِرُ لَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَهُوَ لَا يَكُونُ مَظِنَّةً لَهَا إلَّا إنْ حَلَّ نِكَاحُهُ وَهُنَا عَلَى حُضُورِ مُتَأَهِّلٍ لِفَهْمِ الصِّيغَةِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْعَقْدُ بِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ تَعَيُّنٍ لَهُمَا إلَخْ) وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَا سَيِّدَيْنِ شَرِيكَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ قَالَتْ لَهُمَا زَوِّجَانِي اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ فَاسِقَيْنِ) لَوْ تَابَا لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِمَا فِي الْحَالِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ سَنَةً بِخِلَافِ الْوَلِيِّ إذَا تَابَ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَعْمَيَيْنِ) وَلَوْ كَانَا يَنْظُرَانِ فِي وَقْتٍ دُونَ آخَرَ اُعْتُبِرَ حَالُهُمَا وَقْتَ الْعَقْدِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مِمَّنْ يَفْهَمُ لُغَةَ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنْ يَفْهَمَا لُغَةَ الْمُوجِبِ حَيْثُ يُتَلَفَّظُ وَلُغَةَ الْقَابِلِ كَذَلِكَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعَاقِدِ حَيْثُ يُكْتَفَى فِي الْقَابِلِ أَنْ يَعْلَمَ مَعْنَى مَا أَتَى بِهِ الْمُوجِبُ قَبْلَ أَنْ يُجِيبَ وَلَوْ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَوْ بِقَوْلِ ثِقَةٍ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ هُنَا أَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَحَمَّلُهُ حَالَةَ التَّحَمُّلِ وَهُنَاكَ أَنْ يَقْبَلَ مَا يَعْرِفُهُ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ) أَيْ كَمَا لَوْ بَانَ الْوَلِيُّ ذَكَرًا بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْلَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّهَادَةَ وَالْوِلَايَةَ مَقْصُودَانِ لِغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فَاحْتِيطَ لَهُمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عُقِدَ عَلَى مَنْ شُكَّ فِي كَوْنِهَا مَحْرَمًا لَهُ فَبَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَاهُ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ وَمَرَّ آنِفًا مَا فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَيُقَاسُ عَلَى الْخُنْثَيَيْنِ غَيْرُهُمَا إذَا تَبَيَّنَ وُجُودُ الْأَهْلِيَّةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ الشُّرُوطُ حَالَةَ التَّحَمُّلِ بِخِلَافِ شَاهِدِ غَيْرِ النِّكَاحِ، فَإِنَّهَا تُعْتَبَرُ فِيهِ حَالَ الْأَدَاءِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ صَحَّ) وَكَذَا كُلُّ مَنْ بَانَتْ أَهْلِيَّتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَسَيُصَرَّحُ بِصِحَّةِ مَا لَوْ زَوَّجَ الْخُنْثَى أُخْتَهُ ثُمَّ بَانَ ذَكَرًا أَيْ بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَوْ تَزَوَّجَ خُنْثَى فَبَانَ رَجُلًا أَوْ عَقَدَ عَلَى الْخُنْثَى فَبَانَ أُنْثَى لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ وَفِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الزَّوْجَ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ عَلَّلُوا عَدَمَ صِحَّةِ زَوَّجْت نَفْسِي مِنْ بِنْتِك بِأَنَّهُ يُصَيِّرُ نَفْسَهُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ وَالزَّوْجُ لَيْسَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْهَامِشِ، وَعَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ لِحَقِّ النَّسَبِ فَيَقُولُونَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الشَّمْسِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ بِلَحْظَةٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَلَوْ وُكِّلَ الْأَبُ إلَخْ) وَقَدْ يُتَصَوَّرُ شَهَادَتُهُ لِاخْتِلَافِ دِينٍ أَوْ رِقٍّ بِهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ الْأَخُ الْمُنْفَرِدُ) فِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَذِنَتْ لِلْجَمِيعِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ لِأَحَدِهِمْ صَحَّ حُضُورُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَشَهَادَتُهُ اهـ. شَيْخُنَا قَالَ سم عَلَى حَجّ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ شَهِدَ وَلِيَّانِ كَأَخَوَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أُخْوَةٍ وَالْعَاقِدُ غَيْرُهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ لَا بِوَكَالَةٍ أَيْ لَا إنْ كَانَ الْعَقْدُ بِوَكَالَةٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا جَازَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَقَدَ غَيْرُهُمَا بِوَكَالَةِ مِمَّنْ ذُكِرَ اهـ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ لَا بِوَكَالَةٍ بَعْدَ تَبْيِينِ الشَّارِحِ الْغَيْرَ فِي قَوْلِهِ: وَالْعَاقِدُ غَيْرُهُمَا بِقَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>