للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى رِضَاهَا

(وَلِأَبٍ) ، وَإِنْ عَلَا (تَزْوِيجُ بِكْرٍ بِلَا إذْنٍ) مِنْهَا (بِشَرْطِهِ) بِأَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِمَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

فِيهِمَا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْإِجْبَارِ كَأَنْ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا لِغَيْرِ كُفْءٍ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَيْهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِتَوَقُّفِهِ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا إذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ كُفْءٍ وَبِهِ صَرَّحَ الزَّرْكَشِيُّ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي إقْرَارِ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا فِيهِ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ إقْرَارُ كُلٍّ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ بِغَيْرِ الْكُفْءِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ بِكْرٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عَلَى مَالِهَا وِلَايَةٌ كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ بَلَغَتْ سَفِيهَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ كَأَنْ بَلَغَتْ رَشِيدَةً وَاسْتَمَرَّ رُشْدُهَا أَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ بَلْ بَزَرَتْ، فَإِنَّ وَلِيَّ مَالِهَا هُوَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَبَعْضُهُمْ زَعَمَ أَنَّ وِلَايَةَ تَزْوِيجِهَا تَابِعَةٌ لِوِلَايَةِ مَالِهَا اهـ. شَرْحُ م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: تَزْوِيجُ بِكْرٍ) وَيُرَادِفُهَا الْعَذْرَاءُ لُغَةً وَعُرْفًا وَقَدْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فَيُطْلِقُونَ الْبِكْرَ عَلَى مَنْ إذْنُهَا السُّكُوتُ، وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا وَيَخُصُّونَ الْعَذْرَاءَ بِالْبِكْرِ حَقِيقَةً وَالْمُعْصِرُ تُطْلَقُ عَلَى مُقَارِبَةِ الْحَيْضِ وَعَلَى مَنْ حَاضَتْ وَعَلَى مَنْ وَلَدَتْ أَوَّلَ وِلَادَةٍ أَوْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ سَاعَةً وَحَاضَتْ أَوْ قَارَبَتْ عِشْرِينَ سَنَةً فَالْمُعْصِرُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانِي لَا يُعْلَمُ الْمُرَادُ مِنْهَا إلَّا بِقَرِينَةٍ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحُ شُرُوطَ الصِّحَّةِ مِنْ شُرُوطِ جَوَازِ الْإِقْدَامِ وَلَمْ يَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ، فَإِنَّ الَّذِي فِي كَلَامِهِ خَمْسَةٌ وَهِيَ فِي الْوَاقِعِ سَبْعَةٌ أَرْبَعَةٌ لِلصِّحَّةِ وَثَلَاثَةٌ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ كَفَاءَةُ الزَّوْجِ وَيَسَارُهُ بِحَالِ صَدَاقِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَوْ زَوَّجَهَا مِنْ مُعْسِرٍ بِهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ بَخَسَهَا حَقَّهَا وَلَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ مُعْتَبَرٌ فِي الْكَفَاءَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ مُطْلَقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ كَمَا بَحَثَهُ الْعِرَاقِيُّ وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ وَإِلَّا فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِإِذْنِهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَحْتَاطُ لِمَوْلِيَّتِهِ لِخَوْفِ الْعَارِ وَلِغَيْرِهِ.

وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ الْجَوَازَ وَاعْتُبِرَ الظُّهُورُ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ فِي الزَّوْجِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ وَالزَّوْجِ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلِيِّهَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا إلَّا لِمَنْ يَحْصُلُ لَهَا مِنْهُ حَظٌّ وَمَصْلَحَةٌ لِشَفَقَتِهِ عَلَيْهَا أَمَّا مُجَرَّدُ كَرَاهَتِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَلَا يُؤَثِّرُ لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ كَمَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ لَا يُقَالُ: يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَالَتِهِ انْتِفَاءُ عَدَاوَتِهِ لِتَنَافِيهِمَا؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ لِمَا سَيُعْلَمُ فِي مَبْحَثِهَا أَنَّهَا قَدْ لَا تَكُونُ مُفَسِّقَةً وَأَلْحَقَ الْخَفَّافُ بِالْمُجْبِرِ وَكِيلَهُ وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ظُهُورُهَا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ دُونَ صِحَّتِهِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا حَالٍّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَسَيَأْتِي فِي مَهْرِ الْمِثْلِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مَنْ لَمْ يَعْتَدْنَ الْأَجَلَ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِلَّا جَازَ بِالْمُؤَجَّلِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَاشْتِرَاطُ أَنْ لَا تَتَضَرَّرَ بِهِ لِنَحْوِ هَرَمٍ أَوْ عَمًى وَإِلَّا فُسِخَ وَأَنْ لَا يَلْزَمَهَا الْحَجُّ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ إذْنُهَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ لِئَلَّا يَمْنَعَهَا الزَّوْجُ مِنْهُ ضَعِيفَانِ بَلْ الثَّانِي شَاذٌّ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ مَعَ إذْنِهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَيَسَارُهُ بِحَالِ صَدَاقِهَا بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ وَلِيٌّ الْمَرْأَةِ لِوَلِيِّ الزَّوْجِ زَوَّجْتُ ابْنَتِي ابْنَك بِمِائَةِ قِرْشٍ فِي ذِمَّتِك مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ أَنْ يَهَبَ الصَّدَاقَ لِوَلَدِهِ وَيَقْبِضَهُ لَهُ وَهَلْ اسْتِحْقَاقُ الْجِهَاتِ كَالْإِمَامَةِ وَنَحْوِهَا كَافٍ فِي الْيَسَارِ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْفَرَاغِ عَنْهَا وَتَحْصِيلِ حَالّ الصَّدَاقِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي بَابِ التَّفْلِيسِ مِنْ أَنَّهُ يُكَلَّفُ النُّزُولَ عَنْهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَجَمَّدَ لَهُ فِي جِهَةِ الْوَقْفِ أَوْ الدُّيُونِ مَا يَفِي بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَدِيعَةِ عِنْدَ النَّاظِرِ وَعِنْدَ مَنْ يَصْرِفُ الْجَامِكِيَّةَ وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ قَوْلَهُ بِحَالِّ صَدَاقِهَا أَيْ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ نَقْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ فَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ كَأَبِيهِ يَدْفَعُ عَنْهُ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ الصَّدَاقَ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَلَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ يَحْصُلُ بِهِ قَضَاؤُهُ لَكِنْ الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِعَدَمِ رَدِّهِ إلَيْهِ وَعَدَمِ مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ بِهِ وَتَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِيهِ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مِلْكِهِ.

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا بِأَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِهِ مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَعِيرُ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ مَثَلًا مَصَاغًا أَوْ نَحْوَهُ لَيَدْفَعَهُ لِلْمَرْأَةِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فَيَدْفَعَ لَهَا الصَّدَاقَ وَيَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَهُ لَهَا لَيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَلَا يَكْفِي لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَالْعَقْدُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ فَاسِدٌ حَيْثُ وَقَعَ بِلَا إذْنٍ مُعْتَبَرٍ مِنْهَا. اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ عَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ الْوَلِيِّ لَهَا بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مَحَلَّتِهَا وَكَوْنُ الزَّوْجِ كُفُؤًا وَمُوسِرًا أَيْ قَادِرًا عَلَى حَالِّ الصَّدَاقِ لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>