للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِرَقِيقٍ نَعَمْ لَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ أَمَةً زَوَّجَهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ (وَصِبَا) لِسَلْبِهِ الْعِبَارَةَ (وَجُنُونٌ) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا لِذَلِكَ وَتَغْلِيبًا لِزَمَنِ الْجُنُونِ الْمُتَقَطِّعِ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِ الْأَقْرَبِ دُونَ إفَاقَتِهِ وَخَالَفَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فَقَالَ الْأَشْبَهُ أَنَّ الْمُتَقَطِّعَ لَا يُزِيلُ الْوِلَايَةَ كَالْإِغْمَاءِ وَلَوْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا فَهُوَ كَالْعَدَمِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ (وَفِسْقُ غَيْرِ الْإِمَامِ) الْأَعْظَمِ وَلَوْ بِعَضْلٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَسَرَهُ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقِّ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ وَقِيلَ لَا يَمْنَعُهَا وَعَلَيْهِ جَمَاعَاتٌ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ لَمْ يَمْنَعُوا مِنْ التَّزْوِيجِ فِي عَصْرِ الْأَوَّلِينَ

ــ

[حاشية الجمل]

مُصَمَّمًا عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ إلَخْ) وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ بَلْ أَوْلَى لِتَمَامِ مِلْكِهِ لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَكِنْ بِإِذْنٍ أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ثُمَّ لَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ مَعَ ظَنِّهِ الصِّحَّةَ فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ الْفَسَادَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إذْ قِيلَ بِجَوَازِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ) فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ صُورِيًّا وَلَا يُقَالُ مُرَادُهُ بِالْوِلَايَةِ مَا يَشْمَلُ السِّيَادَةَ لِأَنَّا نَقُولُ يَمْنَعُ هَذَا قَوْلَهُ وَاخْتِلَافُ دِينٍ لِأَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ السِّيَادَةَ بَلْ الْوِلَايَةَ الْمُقَابِلَةَ لَهَا اهـ (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ) الضَّمِيرُ لِلسَّيِّدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُبَعَّضًا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ مَا نَصُّهُ وَإِذَا زَوَّجَهَا أَيْ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِيمَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاؤُهُ وَنَقْلُهُ إلَى الْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ كَاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَنَقْلِهَا بِالْإِجَارَةِ وَالثَّانِي بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّ عَلَيْهِ مُرَاعَاةَ الْحَظِّ وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُهَا مِنْ مَعِيبٍ كَمَا مَرَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ مَجِيئِهِ أَيْ الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ إلَّا إذَا قُلْنَا لِلسَّيِّدِ إجْبَارُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَا بِالْوِلَايَةِ) فَالْوِلَايَةُ تُطْلَقُ فِي مُقَابَلَةِ الْمِلْكِ وَالسَّيِّدِيَّةِ كَمَا هُنَا وَتُطْلَقُ عَلَى مَا يَشْمَلُ السَّيِّدِيَّةَ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ اهـ فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ) مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ لِأَنَّ الْمُبَعَّضَ أَوْلَى مِنْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ تَامُّ الْمِلْكِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِسَلْبِهِ الْعِبَارَةَ) أَيْ صِحَّتَهَا وَالْمُرَادُ بِهَا أَقْوَالُهُ فِي عُقُودِهِ وَحُلُولِهِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِ الْأَقْرَبِ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْآتِي وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ لِأَبْعَدَ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَا وَفِي الْفَاسِقِ تَوْطِئَةً لِلْمُقَابِلِ الَّذِي حَكَاهُ فِيهِمَا تَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ مَعَ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ لِأَبْعَدَ اهـ (قَوْلُهُ دُونَ إفَاقَتِهِ) أَيْ فَلَا يُزَوِّجُ فِيهَا وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا فَلَوْ وَكَّلَ الْأَقْرَبَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ اُشْتُرِطَ أَنْ يُوقِعَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ قَبْلَ عَوْدِ الْجُنُونِ لِأَنَّ بِعَوْدِهِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا يُزِيلُ الْوِلَايَةَ) أَيْ فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِ الْأَقْرَبِ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ يَغْلِبُ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ عَلَى زَمَنِ الْجُنُونِ فَيُجْعَلُ زَمَنُ الْجُنُونِ كَالْعَدَمِ فَيُنْتَظَرُ الْإِفَاقَةُ وَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ بَيْنَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ مَا لَمْ يَقْصُرْ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ وَإِلَّا لَمْ يُنْتَظَرْ قَطْعًا فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ قَوْلًا وَاحِدًا بِاتِّفَاقِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ بَلْ يُنْتَظَرُ كَنَظِيرِهِ فِي الْحَضَانَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ إلَخْ) هَذَا تَحْرِيرٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ أَيْ مَحَلِّهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَمَّا فِي هَذِهِ فَلَا يُنْتَظَرُ جَزْمًا وَعَكْسُهَا أَيْ إذَا قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ جِدًّا تُنْتَظَرُ الْإِفَاقَةُ قَطْعًا كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الِانْتِظَارِ وَعَدَمِهِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ مِنْ أَحَدِهِمَا جِدًّا اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ انْتِظَارِهِ لَا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ صِحَّةِ إنْكَاحِهِ فِيهِ لَوْ وَقَعَ وَيُشْتَرَطُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ صَفَاؤُهُ مِنْ أَثَرِ خَبَلٍ يَحْمِلُ عَلَى حِدَّةِ الْخُلُقِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ) أَيْ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» بِنَاءً عَلَى تَفْسِيرِ الرُّشْدِ بِالْعَدَالَةِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَاعْلَمْ أَنَّ لَنَا طَرِيقًا آخَرَ بِأَنَّ الْفَاسِقَ يَلِي قَالَ الْوَلِيُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ يُبَيِّنْ الشَّافِعِيُّ الرُّشْدَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الرُّشْدُ الْعَدَالَةُ وَقَالَ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَلِي وَقَالَ شَيْخُنَا الْقَفَّالُ الْكَافِرُ يَلِي الْكَافِرَةَ فَالْفَاسِقُ أَوْلَى وَمَعْنَى الرُّشْدِ الْعَقْلُ اهـ لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ دَاوُد أَنَّ الشَّافِعِيَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ الْمُرَادُ بِالْمُرْشِدِ فِي الْحَدِيثِ الْعَدْلُ اهـ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْمَسْتُورَ لَا يَلِي لَكِنْ نَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى وِلَايَةِ الْمَسْتُورِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ) يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُكْتَفَى هُنَا بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ وَلَمْ يُعَلِّلْ م ر وَلَا حَجّ بِهَذَا التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَمْنَعُهَا) حَتَّى لَوْ كَانَ لَوْ سَلَبْنَاهُ الْوِلَايَةَ لَانْتَقَلَتْ إلَى حَاكِمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>