للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ شَخْصٌ أَمَةً وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَخٍ كَبِيرٍ كَانَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهَا لِلْحَاكِمِ وَذَكَرَ انْتِقَالَهَا بِالْفِسْقِ وَاخْتِلَافِ الدِّينِ مِنْ زِيَادَتِي (لِأَعْمَى) فَلَا يَنْقُلُهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَهُ مِنْ الْبَحْثِ عَنْ الْأَكْفَاءِ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسَّمَاعِ (وَ) لَا (إغْمَاءَ بَلْ يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ) وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا لِقُرْبِ مُدَّتِهِ (وَلَا إحْرَامَ) بِنُسُكٍ لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ كَمَا مَرَّ فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ بَلْ السُّلْطَانُ كَمَا مَرَّ

(وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ مُحْرِمٌ) مِنْ وَلِيٍّ أَوْ زَوْجٍ (وَلَوْ) كَانَ الْوَكِيلُ (حَلَالًا)

ــ

[حاشية الجمل]

اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يَعُمُّ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ فَيَكُونُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا فَلَا يُقَالُ إنَّ بَعْضَ الصُّوَرِ كَالصِّبَا لَا تَثْبُتُ مَعَهُ الْوِلَايَةُ لِلْأَقْرَبِ لِأَنَّ النَّقْلَ فَرْعُ الثُّبُوتِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ شَخْصٌ أَمَةً إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ أَعْتَقَ أَمَةً وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَبَ أَوْ أَخٍ كَبِيرٍ زَوَّجَ الُأَبُ أَوْ الْأَخُ لَا الْحَاكِمُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ نَصٍّ وَجَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الْمُزَوِّجُ وَانْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ الظَّاهِرُ وَالِاحْتِيَاطُ أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَبْعَدَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ وَهُوَ الصَّوَابُ اهـ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ لِأَعْمَى) مَعْطُوفٌ عَلَى كُلٍّ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِالتَّفْرِيعِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مَعْطُوفًا عَلَى رِقٌّ أَيْ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رِقٌّ لَا عَمًى إلَّا أَنْ يُقَالَ هُمَا أَيْ الْمَنْعُ وَالنَّقْلُ مُتَلَازِمَانِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ أَيْ لِلْأَعْمَى وِلَايَةَ عَقْدٍ مِنْ الْعُقُودِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ وَلَّيْتُك أَمْرَ هَذَا الْعَقْدِ بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ وَكَّلْتُك أَمْرَ هَذَا الْعَقْدِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَيَنْقُلُهَا الْخَرَسُ حَيْثُ لَا إشَارَةَ مُفْهِمَةَ وَلَا كِتَابَةَ لِيُوَكِّلَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَعْمَى فَلَا يَنْقُلُهَا) أَيْ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهُ وَتَزَوُّجُهُ وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَهْرِ فَإِنْ عَقَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ فَسَدَ الْمُسَمَّى وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجًا أَوْ وَلِيًّا وَإِنْ عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ صَحَّ الْمُسَمَّى وَيُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُهُ عَنْهُ إنْ كَانَ زَوْجًا وَأَمَّا إنْ كَانَ وَلِيًّا فَيُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُهُ لَهُ إنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْمَالِ عَلَى مُوَلِّيَتِهِ وَإِلَّا وَكَّلَتْ هِيَ فِي قَبْضِهِ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ وَانْظُرْ قَوْلَ ع ش وَإِلَّا وَكَّلَتْ هِيَ فِي قَبْضِهِ فَإِنَّ فِيهِ قُصُورًا بَلْ كَانَ يَقُولُ وَإِلَّا قَبَضَتْهُ بِنَفْسِهَا أَوْ وَكَّلَتْ فِي قَبْضِهِ اهـ وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْعُقُودِ لِأَعْمَى لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظَائِفِ الْقُضَاةِ وَهِيَ لِلْبُصَرَاءِ وَلَهُ احْتِمَالٌ بِالْجَوَازِ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْعَمَى بِدَلِيلِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ وَلَعَلَّ احْتِمَالَهُ هَذَا أَقْرَبُ اهـ حَجّ.

(فَائِدَةٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنْ قُلْنَا يَلِي يَعْنِي الْأَعْمَى وَالصَّدَاقُ عَيْنٌ لَمْ يَثْبُتْ الْمُسَمَّى إنْ مَنَعْنَا شِرَاءَ الْغَائِبِ كَذَا قَالَاهُ فِي الْبُيُوعِ عَلَى الْكَلَامِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ اهـ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ تَعَيُّنَ الْمَرْأَةِ غَيْرُ قَادِحٍ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا مَعْقُودٌ عَلَيْهَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ بَلْ يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ يُخَالِفُهُ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر خِلَافَهُ سم وَقَوْلُهُ خِلَافُهُ أَيْ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَلِكَ الْخِلَافُ هُوَ عَدَمُ التَّزْوِيجِ اهـ وَسَتَأْتِي عِبَارَتُهُ أَيْ م ر قَرِيبًا.

(قَوْلُهُ وَلَا إغْمَاءَ) أَيْ وَلَا سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ اهـ ح ل وَجَعَلُوا الْإِغْمَاءَ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ السَّوَالِبِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ طُولِ الْمُدَّةِ وَقَصْرِهَا وَهُنَا انْتَظِرُوا وَرُبَّمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ وَالْوَلِيُّ يَتَعَاطَى حَقَّ نَفْسِهِ فَاحْتِيطَ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ مَا لَمْ يُحْتَطْ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ إذْ الْمُوَكِّلُ إمَّا أَنْ يَفْعَلَ بِنَفْسِهِ وَإِمَّا أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ بِانْعِزَالِ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ قَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ النَّسَبِ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الرَّوْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا) أَيْ ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ فَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ زَوَّجَ السُّلْطَانُ فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ حِينَئِذٍ وَلَوْ أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِأَنَّ مُدَّتَهُ تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ سم عَلَى حَجّ قَالَ ع ش عَلَى م ر ثُمَّ لَوْ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَزَالَ الْمَانِعُ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثَةِ بَانَ بُطْلَانُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ فَبَانَ عَدَمُهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اهـ وَقَوْلُ الْحَلَبِيِّ فَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ زَوَّجَ السُّلْطَانُ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ م ر وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي زَمَنِ الْإِغْمَاءِ أَوْ السُّكْرِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي اهـ (قَوْلُهُ فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ بَلْ السُّلْطَانُ إلَخْ) شَمِلَ كَلَامُهُ طُولَ مُدَّةِ الْإِحْرَامِ وَقِصَرَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي طَوِيلِهَا كَمَا فِي الْغَيْبَةِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلُ مُحْرِمٍ) أَيْ لَا يَعْقِدُ حَالَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ وُكِّلَ قَبْلَهُ اهـ وَأَفَادَ هَذَا أَنَّ تَوْكِيلَهُ فِي النِّكَاحِ صَحِيحٌ فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ وَعَقَدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ جَازَ وَهَذَا بِخِلَافِ إذْنِهِ لِقِنِّهِ الْحَلَالِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ أَوْ لِمُوَلِّيهِ السَّفِيهِ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ وَالْفَرْقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>