للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مُعَيَّنٌ فَاسِدٌ فَعُلِمَ مِنْ الْأُولَى أَنَّهُ إنَّمَا يُوَكِّلُ فِيمَا إذَا قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي وَوَكِّلْ بِتَزْوِيجِي أَوْ زَوِّجْنِي أَوْ وَكِّلْ بِتَزْوِيجِي وَلَهُ تَزْوِيجُهَا فِي هَذِهِ بِنَفْسِهِ إذْ يَبْعُدُ مَنْعُهُ مِمَّا لَهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ فَإِنْ نَهَتْهُ عَنْ التَّزْوِيجِ فِيهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ لِأَنَّهَا مَنَعَتْ الْوَلِيَّ وَرَدَّتْ التَّزْوِيجَ إلَى الْوَكِيلِ الْأَجْنَبِيِّ فَأَشْبَهَ الْإِذْنَ لَهُ ابْتِدَاءً

(وَلْيَقُلْ وَكِيلُ وَلِيٌّ) لِزَوْجٍ (زَوَّجْتُك بِنْتَ فُلَانٍ) فَيَقْبَلُ (وَ) لِيَقُلْ (وَلِيٌّ لِوَكِيلِ زَوْجٍ زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا فَيَقُولُ) وَكِيلُهُ (قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ) فَإِنْ تَرَكَ لَفْظَةً لَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ وَإِنْ نَوَى مُوَكِّلُهُ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا اطِّلَاعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ الْوَكَالَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ إذَا عَلِمَهَا الشُّهُودُ وَالْوَلِيُّ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ الْوَكِيلُ إلَى التَّصْرِيحِ فِيهِمَا بِهَا

(وَعَلَى أَبٍ) وَإِنْ عَلَا (تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (بِكِبَرٍ لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ بِظُهُورِ إمَارَاتِ التَّوَقَانِ أَوْ بِتَوَقُّعِ الشِّفَاءِ عِنْدَ إشَارَةِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ وَلَيْسَ فِي مَحَارِمِهِ مَنْ يَقُومُ بِهَا وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ مِنْ مُؤْنَةِ شِرَاءِ أَمَةٍ أَوْ بِاحْتِيَاجِ الْأُنْثَى لِمَهْرٍ أَوْ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ بِأَنْ عَيَّنَ خِلَافَهُ أَوْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ) أَيْ إذْنَ الْوَلِيِّ لِلْوَكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ الْمُطْلَقِ أَيْ عَنْ تَعْيِينِ مَنْ عَيَّنَتْهُ وَهَذَا الْإِذْنُ الْمُطْلَقُ هُوَ التَّوْكِيلُ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَيْ مَطْلُوبُهَا مُعَيَّنٌ وَأَوْلَى مِنْ هَذِهِ بِالْفَسَادِ مَا لَوْ عَيَّنَ غَيْرَ مَنْ عَيَّنَتْهُ.

(قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ) أَيْ الْإِذْنَ مِنْ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَيْ مِنْهَا وَقَوْلُهُ فَعُلِمَ مِنْ الْأُولَى مُرَادُهُ بِهَا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ مِنْ الْقُيُودِ الثَّلَاثِ وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَنْهَهُ لِأَنَّ عَدَمَ النَّهْيِ صَادِقٌ بِهَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ لِأَنَّهَا مَنَعَتْ إلَخْ) نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا قَصَدَتْ إجْلَالَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلِيَقُلْ وَكِيلُ وَلِيٍّ) وَلَوْ كَانَا وَكِيلَيْنِ قَالَ وَكِيلُ الْوَلِيِّ زَوَّجْت بِنْتَ فُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ وَكِيلُ الزَّوْجِ مَا ذُكِرَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَيَقُولُ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْإِنْكَاحُ وَهُوَ التَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ الزَّوْجُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُرَكَّبَ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ يَسْتَحِيلُ قَبُولُهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ) أَيْ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا انْتَهَى شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ الْوَكَالَةَ) أَيْ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْوَكِيلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِإِخْبَارِ الرَّقِيقِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِإِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لِنَفْسِهِ لَا يُقَالُ هَذَا بِعَيْنِهِ جَارٍ فِي التَّوْكِيلِ لِأَنَّا نَقُولُ الْوَكِيلُ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ بِقَوْلِهِ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ بِقَوْلِهِ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إلَّا الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ وَمَضْمُونُهُ مَا ذُكِرَ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَا وَكِيلُ فُلَانٍ كَمَا قَالَ الرَّقِيقُ قَدْ أَذِنَ لِي سَيِّدِي.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ الْوَكِيلُ إلَخْ) أَيْ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْوَكَالَةِ وَيَحْرُمُ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ الصُّورَتَيْنِ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ حَجّ (تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْوَكَالَةِ فِيمَا ذُكِرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ لِقَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ حَتَّى فِي النِّكَاحِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِحِلِّ التَّصَرُّفِ لَا غَيْرُ اهـ

(قَوْلُهُ وَعَلَى أَبٍ إلَخْ) وَمِثْلُهُ السُّلْطَانُ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَعَذُّرِ الْوُصُولِ لَهُ أَوْ امْتِنَاعِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ وَلَوْ وَصِيًّا (قَوْلُهُ تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ) أَيْ وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَتَعْوِيلُهُمْ عَلَى الْحَاجَةِ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْعَدَدِ وَبِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَرُدَّ بِأَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ نَادِرٌ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَسَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَطْءِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْخِدْمَةِ فَيُزَادُ لَهُ بِقَدْرِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَلَى أَبٍ إلَخْ) اقْتَصَرَ فِي اللُّزُومِ عَلَى الْأَبِ وَفِي الرَّوْضِ فِي الطَّرَفِ السَّادِسِ فِيمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ: يَلْزَمُ الْوَلِيَّ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ وَقَالَ وَيُزَوِّجُهُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ السُّلْطَانُ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِشَيْخِنَا فَإِنَّ فُقِدَ الْأَصْلُ فِي صُورَتَيْ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ الْمَذْكُورَيْنِ فَعَلَى أَيْ فَيَجِبُ عَلَى قَاضٍ تَزْوِيجُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَاطَاهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَقَارِبِ وَغَيْرُهُمْ حَتَّى الْوَصِيُّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَعَضَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِنَصِّ الْأُمِّ لَكِنَّهُ نُقِلَ عَنْ الشَّامِلِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُزَوِّجُهُ وَالسَّفِيهُ عِنْدَ حَاجَتِهِمَا وَمَالَ إلَيْهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا لَكِنَّ الذَّكَرَ لَا يُزَوَّجُ إلَّا وَاحِدَةً فَقَطْ لِحَاجَةِ الْوَطْءِ وَوَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ لِحَاجَةِ الْخِدْمَةِ اهـ شَيْخُنَا وَمُؤَنُ النِّكَاحِ فِي تَزْوِيجِ الذَّكَرِ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْأَبِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِكِبَرٍ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ وَالْمُرَادُ بِهِ الْبُلُوغُ (قَوْلُهُ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ التَّوَقَانِ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَقَوْلُهُ أَوْ بِتَوَقُّعٍ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّصْوِيرِ وَأَنْ تَكُونَ سَبَبِيَّةً وَقَوْلُهُ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ هِيَ فِيهِ لِلتَّصْوِيرِ وَالْأُولَتَانِ تَجْرِيَانِ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالثَّالِثَةُ خَاصَّةً بِالذَّكَرِ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَارِمِهِ أَيْ ذِي الْجُنُونِ قَيْدٌ فِي الثَّالِثَةِ وَقَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ قَيَّدَ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ بِالنِّسْبَةِ لِلذَّكَرِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ عِنْدَ إشَارَةِ عَدْلَيْنِ) أَيْ أَوْ عَدْلٍ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا عَدْلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ عَدْلُ الرِّوَايَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ) أَيْ ذِي الْجُنُونِ لِلْخِدْمَةِ لِأَنَّ مَنْ وَجَدَ زَوْجَتَهُ وَلَوْ مُعْسِرًا مَرِيضَةً يَخْدُمُهَا وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَنْ يَجِبُ إخْدَامُهَا تَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا لِأَنَّ الزَّوْجَةَ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا خِدْمَةُ الزَّوْجِ وَأَنَّهَا لَوْ وَعَدَتْ بِذَلِكَ قَدْ لَا تَفِي بِهِ إلَّا أَنَّ دَاعِيَةَ طَبْعِهَا تَقْتَضِي ذَلِكَ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مُؤْنَةَ النِّكَاحِ إلَخْ وَهَذَا رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ أَيْ التَّوَقَانِ وَالشِّفَاءِ وَحَاجَةِ الْخِدْمَةِ فَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>