للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفَقَةٍ فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُمَا لَمْ يُزَوِّجَا حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْبِكْرِ وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْعَقْدِ حَالَ الْإِفَاقَةِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْعَاقِلُ وَالصَّغِيرُ وَإِنْ احْتَاجَ لِخِدْمَةٍ وَذُو جُنُونٍ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَى نِكَاحٍ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ وَإِنْ جَازَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ وَتَعْبِيرِي بِالْأَبِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُجْبِرِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا وَقَوْلِي مُطْبِقٍ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْحَاجَةِ فِي الْأُنْثَى وَعَدَمِ التَّقْيِيدِ بِظُهُورِهَا فِي الذَّكَرِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) عَلَى (وَلِيٍّ) أَصْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ تَعَيَّنَ أَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَإِخْوَةٍ (إجَابَةُ مَنْ سَأَلَتْهُ تَزْوِيجًا) تَحْصِينًا لَهَا وَلِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَا يَعْفُونَهَا (وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ) مِنْهُمْ (سُنَّ) أَنْ يُزَوِّجَهَا (أَفْقَهُهُمْ) بِبَابِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِشَرَائِطِهِ (فَأَوْرَعُهُمْ) لِأَنَّهُ أَشْفَقُ وَأَحْرَصُ عَلَى طَلَبِ الْحَظِّ (فَأَسَنُّهُمْ) لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ (بِرِضَاهُمْ) أَيْ بِرِضَا بَاقِيهِمْ لِتَجْتَمِعَ الْآرَاءُ وَلَا يَتَشَوَّشُ بَعْضُهُمْ بِاسْتِئْثَارِ الْبَعْضِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعْتِقِينَ ثُمَّ عَصَبَتُهُمْ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

مُسَاوِيَةً سَقَطَ الْوُجُوبُ وَخُيِّرَ فِي الْمُسَاوَاةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ تَقَطَّعَ إلَخْ) كَانَ الْأَنْسَبُ ضَمَّ هَذِهِ لِقَوْلِهِ وَخَرَجَ إلَخْ لِيَرْجِعَ لَهَا قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ إلَخْ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ حَتَّى يُفِيقَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمَا لَا يُزَوَّجَانِ مَا دَامَا مَجْنُونَيْنِ وَإِنْ أَضَرَّهُمَا عَدَمُ التَّزْوِيجِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى التَّضَرُّرِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي حَجّ اهـ ع ش بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ حَتَّى يُفِيقَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا حَيْثُ كَانَ يَسَعُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَيَأْذَنَا) الْمُرَادُ بِالْإِذْنِ فِي الذِّكْرِ عَقْدُهُ بِنَفْسِهِ وَلَا بُدَّ فِي الْأُنْثَى مِنْ وُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا حَالَةَ الْإِفَاقَةِ الَّتِي أَذِنَتْ فِيهَا وَبَعْضُهُمْ تَرَدَّدَ فِي هَذَا الشَّرْطِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ كَوْنِهِمَا لَمْ يُزَوَّجَا حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْعَقْدِ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا بُدَّ أَنْ تَسْتَمِرَّ إفَاقَتُهُمَا إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْعَقْدِ حَالَ الْإِفَاقَةِ) أَيْ الَّتِي أَذِنَتْ فِيهَا لِأَنَّ طُرُوُّ الْجُنُونِ يُبْطِلُ الْإِذْنَ وَهَذَا فِي الذَّكَرِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الْأُنْثَى فَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ وَلَوْ أَذِنَتْ لِلْوَلِيِّ فَجُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ هَلْ يَبْطُلُ الْإِذْنُ أَوْ تَعُودُ الْوِلَايَةُ بِالصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ الْإِذْنُ حَرِّرْ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَهَذَا فِي الذَّكَرِ وَاضِحٌ إلَخْ لَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ تَحْرِيفًا وَحَقُّهَا أَنْ يَقُولَ وَهَذَا فِي الْأُنْثَى وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الذَّكَرِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِخِدْمَةٍ) أَيْ إنْ وَجَدَ مَنْ يَقُومُ بِهَا غَيْرَ الزَّوْجَةِ وَإِلَّا وَجَبَ تَزْوِيجُهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ) أَيْ بَلْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَجْنُونِ الصَّغِيرِ وَيَجُوزُ فِي الْمَجْنُونَةِ إذَا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ وَكَانَ الْمُزَوِّجُ لَهَا الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ جَازَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ) وَهُوَ الْعَاقِلُ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونَةُ الصَّغِيرَةُ وَلَوْ ثَيِّبًا بِقَيْدِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِمَا وَيَمْتَنِعُ فِي الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ وَالْكَبِيرِ الْمَجْنُونِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَالْكَبِيرِ الْعَاقِلِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَجْنُونَةِ إنْ فُقِدَتْ الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف (قَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ) أَيْ مِنْ الْفُصُولِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَهِيَ سَبْعَةٌ اهـ شَيْخُنَا أَوَّلُهَا مِنْ الْكِتَابِ إلَى فَصْلِ الْخُطْبَةِ وَالثَّانِي فَصْلُ الْخُطْبَةِ وَالثَّالِثُ فَصْلُ الْأَرْكَانِ وَالرَّابِعُ فَصْلُ عَاقِدِ النِّكَاحِ وَالْخَامِسُ فَصْلُ مَوَانِعِ الْوِلَايَةِ وَالسَّادِسُ فَصْلُ الْكَفَاءَةِ وَالسَّابِعُ فَصْلُ تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْأَبَ فِي حَقِّ الْبِنْتِ الْمَجْنُونَةِ غَيْرُ مُجْبِرٍ اصْطِلَاحًا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُجْبِرُ اصْطِلَاحًا مَنْ يُزَوِّجُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إذْنِهَا لَا مَنْ يُزَوِّجُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ مُطْلَقًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ إلَخْ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا إسْقَاطُهَا وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ عَدَمَ التَّقْيِيدِ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً فَهِيَ زِيَادَةُ عَدَمٍ أَوْ عَدَمُ زِيَادَةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَعَلَى وَلِيٍّ إجَابَةُ إلَخْ) أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ فَإِنْ امْتَنَعَ فَعَاضِلٌ وَيُزَوِّجُ مَنْ يُسَاوِيهِ لَا الْحَاكِمُ إلَّا إذَا عَضَلُوا كُلُّهُمْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اعْتَمَدَ وَوَثِقَ بِهِ وَاتَّكَلَ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ كَذَلِكَ وَالِاسْمُ التُّكْلَانُ بِضَمِّ التَّاءِ وَتَوَاكَلَ الْقَوْمُ تَوَاكُلًا اتَّكَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (قَوْلُهُ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ قَالَتْ رَضِيت فُلَانًا زَوْجًا أَوْ أَذِنْت لِأَحَدِهِمْ وَلَوْ عَيَّنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحِدًا مِنْهُمْ لِلتَّزْوِيجِ لَمْ يَنْعَزِلْ الْبَاقُونَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ سُنَّ أَفْقَهُهُمْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِالنَّظَرِ إلَى غَيْرِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَأَسَنُّهُمْ وَأَوْرَعُهُمْ قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ الْأَوْرَعَ وَالْأَسَنَّ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِرِضَاهُمْ) أَيْ نَدْبًا إنْ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَكُنْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا يَتَشَوَّشُ بَعْضُهُمْ) أَيْ وَلِئَلَّا يَتَشَوَّشَ فَهُوَ بِالنَّصْبِ (قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ سُنَّ أَفْقَهُهُمْ إلَخْ وَقَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ) قَضِيَّةُ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ جَوَازُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَفِيهِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَزْوِيجِ حِصَّةٍ فَلَا يُمْكِنُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهَا حِصَّةَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ فِيهَا فُضُولِيٌّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَحَدُهُمْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ وَبِمَا بَعْدَهَا تَوْكِيلُهُمْ أَجْنَبِيًّا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ تَوَقُّفِهِ فِيمَا إذَا قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ زَوَّجْتُك كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَمَّا لَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ زَوَّجْنَاك.

فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ لِعَدَمِ تَأَتِّي تَعْلِيلِهِ فِيهِ اهـ وَلِشَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْعَقْدِ أَيْ بِأَنْ يُوجِبُوا مَعًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فَرَاغُهُمْ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>