للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقْرَبُ) كَأَبٍ وَأَخٍ (أَوْ بَعْضُ) أَوْلِيَاءٍ (مُسْتَوِينَ) كَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ (رَضِيَ بَاقُوهُمْ صَحَّ) لِتَرْكِهِمْ حَقَّهُمْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْضَوْا وَخَرَجَ بِالْأَقْرَبِ وَالْمُسْتَوِينَ الْأَبْعَدُ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ وَلَا يَمْنَعُ عَدَمُ رِضَاهُ صِحَّةَ تَزْوِيجِ مَنْ ذُكِرَ فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي التَّزْوِيجِ (لَا) إنْ زَوَّجَهَا لَهُ (حَاكِمٌ) فَلَا يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الِاحْتِيَاطِ مِمَّنْ هُوَ كَالنَّائِبِ

(وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ) أَيْ الصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهَا لِيُعْتَبَرَ مِثْلُهَا فِي الزَّوْجِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِالسُّكُوتِ فِي الثَّلَاثَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ عِبَارَةِ م ر إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ فِيهِ مُعَيَّنًا أَوْ بِوَصْفِ كَوْنِهِ غَيْرَ كُفْءٍ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ اهـ (قَوْلُهُ كَأَبٍ وَأَخٍ) جَعَلَهُمَا م ر مِثَالَيْنِ لِلْمُنْفَرِدِ لِكَوْنِ الْمِنْهَاجِ لَمْ يَذْكُرْ الْأَقْرَبَ هُنَا وَيَصِحُّ جَعْلُهُمَا مِثَالَيْنِ لِكُلٍّ مِنْ الْمُنْفَرِدِ وَالْأَقْرَبِ وَهُوَ الظَّاهِرُ.

(قَوْلُهُ رَضِيَ بِأَقْوَاهُمْ) أَيْ صَرِيحًا مَا لَمْ يَكُنْ خَالَعَهَا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا أَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَهُوَ غَيْرُ كُفْءٍ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا بَاقِيهِمْ حِينَئِذٍ لِثُبُوتِ رِضَاهُمْ أَوَّلًا خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا عِصْمَةٌ جَدِيدَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ بَقِيَ عَلَى صِفَتِهِ الَّتِي رَضَوْا بِهَا أَوَّلًا وَإِلَّا بِأَنْ زَادَ فِسْقُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمْ وَكَذَا لَوْ حَدَثَتْ الْوِلَايَةُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا أَوْ لَا لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ وَهَلْ إذَا رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ الْإِذْنِ هَلْ يُؤَثِّرُ أَوْ لَا يُؤَثِّرُ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الرُّجُوعَ قَبْلَ الْعَقْدِ يُؤَثِّرُ فَيُفَرِّقُ بَيْنَ الرِّضَا الَّذِي اتَّصَلَ بِالْعَقْدِ وَبَيْنَ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ رَجَعُوا عَنْ الرِّضَا قَبْلَ الْعَقْدِ هَلْ يُؤَثِّرُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْإِذْنُ حَالَ الْعَقْدِ فَإِذَا وُجِدَ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا إذْنَ وَقْتَهُ تَأَمَّلْ أَمَّا الْوَلِيُّ الْمُزَوِّجُ فَلَا يُشْتَرَطُ تَصْرِيحُهُ بِالْإِذْنِ بَلْ يَكْفِي تَزْوِيجُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بَاقُوهُمْ) جَمْعُ بَاقٍ فَلِذَلِكَ جَمَعَ ضَمِيرَهُ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْضَوْا لَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ قُصُورٌ إذْ لَا تَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَوِي اثْنَيْنِ فَقَطْ اهـ (قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ التَّزْوِيجُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً مِنْ فَاسِقٍ إلَّا لِرِيبَةٍ تَنْشَأُ مِنْ عَدَمِ تَزْوِيجِهَا لَهُ كَأَنْ خِيفَ زِنَاهُ بِهَا لَوْ لَمْ يَنْكِحْهَا أَوْ يُسَلِّطُ فَاجِرًا عَلَيْهَا اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْخِيَارِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ إذْنٌ فِي مُعَيَّنٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ كَفَى ذَلِكَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ ثُمَّ قَدْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ وَقَدْ لَا وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا مَتَى ظَنَّتْ كَفَاءَتَهُ فَلَا خِيَارَ لَهَا إلَّا إنْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ رَقِيقًا وَهَذَا مَحْمَلُ قَوْلِ الْبَغَوِيّ لَوْ أَطْلَقَتْ الْإِذْنَ لِوَلِيِّهَا أَيْ فِي مُعَيَّنٍ فَبَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ تَخَيَّرَتْ وَلَوْ زَوَّجَهَا الْمُجْبِرُ غَيْرَ الْكُفْءِ ثُمَّ ادَّعَى صِغَرَهَا الْمُمْكِنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَبَانَ بُطْلَانُ النِّكَاحِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ لِلصِّحَّةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَصْحَبُ الصِّغَرَ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَلَا يُؤَثِّرُ مُبَاشَرَةُ الْوَلِيِّ لِلْعَقْدِ الْفَاسِدِ فِي تَصْدِيقِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ مَعَ عَدَمِ انْعِزَالِهِ عَنْ الْوِلَايَةِ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا صَغِيرَةٌ وَكَذَا تُصَدَّقُ الزَّوْجَةُ إذَا بَلَغَتْ ثُمَّ ادَّعَتْ صِغَرَهَا حَالَ عَقْدِ الْمُجْبَرِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الْكُفْءِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْأَقْرَبِ وَالْمُسْتَوِي الْأَبْعَدُ إلَخْ) لَوْ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ بِالرِّضَا لِصِغَرِ الْأَقْرَبِ أَوْ رِقِّهِ أَوْ فِسْقِهِ مَثَلًا صَحَّ نَعَمْ إنْ كَانَ الْأَقْرَبُ أَبًا فَاسِقًا فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ اعْتِبَارِ رِضَاهُ أَيْضًا اهـ سم فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْأَقْرَبُ أَصْلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ (قَوْلُهُ لَا حَاكِمٌ) أَيْ وَلَوْ بِرِضَاهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا فِي جَمِيعِ صُوَرِهِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا غَيْرَ كُفْءٍ وَهَذَا عِنْدَ وُجُودِ الْكُفْءِ وَخِطْبَتِهِ لَهَا فَإِنْ فُقِدَ وَرَغِبَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِرِضَاهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ لَا حَاكِمٌ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ أَيْ إلَّا حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُكَافِئُهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَرْغَبُ فِيهَا مِنْ الْأَكْفَاءِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا حِينَئِذٍ حَيْثُ خَافَتْ الْعَنَتَ وَلَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ يَرَى تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَلَمْ تَجِدْ عَدْلًا تُحَكِّمُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ وَإِلَّا قَدِمَا عَلَى الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ انْتَهَتْ.

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مَجْهُولَةُ النَّسَبِ إلَى الْحَاكِمِ وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ دَنِيءِ النَّسَبِ وَنَحْوه فَهَلْ يُجِيبُهَا أَمْ لَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي لِلِاحْتِيَاطِ لِأَمْرِ النِّكَاحِ فَلَعَلَّهَا تُنْسَبُ إلَى ذِي حِرْفَةٍ شَرِيفَةٍ وَبِفَرْضِ ذَلِكَ فَتَزْوِيجُهَا مِنْ ذِي الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ بَاطِلٌ وَالنِّكَاحُ يُحْتَاطُ لَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرَةُ فِيهَا) أَيْ فِي الْمَرْأَةِ وَقَوْلُهُ لِيُعْتَبَرَ مِثْلُهَا فِي الزَّوْجِ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْخَصْلَةِ الْأُولَى وَأَمَّا فِيهَا فَهُوَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ سَلَامَةُ الزَّوْجِ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ سَلِيمَةً أَوْ مَعِيبَةً أَوْ مَا بِهَا أَكْثَرُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهَا) أَيْ فِي الْكَفَاءَةِ لِيُعْتَبَرَ مِثْلُهَا أَيْ تِلْكَ الصِّفَاتُ فِي الزَّوْجِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ أَبُوهُ حَيْثُ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَوْصُوفَةً بِتِلْكَ الصِّفَاتِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَوْلُهُ الْآتِي فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي خِصَالِ الْكَفَاءَةِ يَسَارٌ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ عُيُوبَ النِّكَاحِ لَا يُشْتَرَطُ سَلَامَةُ الزَّوْجِ مِنْهَا إلَّا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ سَلِيمَةً مِنْهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَيَجُوزُ رُجُوعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>