للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ كَالْحَنَفِيَّةِ بِخِلَافِ وَلَدِهَا مِنْ زِنَاهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا لِثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ بَيْنَهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (وَأُخْتٌ) وَهِيَ مَنْ وَلَدَهَا أَبَوَاك أَوْ أَحَدُهُمَا (وَبِنْتُ أَخٍ وَ) بِنْتُ (أُخْتٍ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (وَعَمَّةٌ وَهِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَك) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (وَخَالَةٌ وَهِيَ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْك) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا

(وَيَحْرُمْنَ) أَيْ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ (بِالرَّضَاعِ) أَيْضًا لِلْآيَةِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ النَّسَبِ وَفِي أُخْرَى «حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» (فَمُرْضِعَتُك وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا أَوْ وَلَدَتْهَا أَوْ) وَلَدَتْ (أَبًا مِنْ رَضَاعٍ) وَهُوَ الْفَحْلُ (أَوْ أَرْضَعَتْهُ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) أَرْضَعَتْ (مَنْ وَلَدَك) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (أُمُّ رَضَاعٍ وَقِسْ) بِذَلِكَ (الْبَاقِي) مِنْ السَّبْعِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرَّضَاعِ فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِك أَوْ بِلَبَنِ فُرُوعِك نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ رَضَاعٍ وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ أَحَدِ أَبَوَيْك نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا أُخْتُ رَضَاعٍ وَكَذَا مَوْلُودَةُ أَحَدِ أَبَوَيْك رَضَاعًا وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ الْفَحْلِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُك أَوْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ أَخِيك وَبِنْتِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَوْ ارْتَضَعَ

ــ

[حاشية الجمل]

كَمَا يَأْتِي وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا فِيهَا مَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر مِنْ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ لَهَا الْمَحْرَمِيَّةُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَلَا يَحِلُّ نَظَرُهَا لَهُ وَلَا نَظَرُهُ لَهَا وَلَا الْخَلْوَةُ بِهَا وَلَا يُقْتَلُ بِقَتْلِهَا وَلَا يُقْطَعُ بِقَطْعِهَا وَلَا بِسَرِقَتِهِ مَالَهَا وَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِهَا وَلَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِهَا وَمِثْلُهَا الْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِهِ فَحَرِّرْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ عَلَى الزِّنَا أَمْ لَا اهـ سم (قَوْلُهُ كَالْحَنَفِيَّةِ) أَيْ وَالْحَنَابِلَةِ وَادَّعَى ابْنُ الْقَاصِّ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَلَدِهَا مِنْ مَاءِ زِنَاهَا) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لَا مَخْلُوقَةً مِنْ زِنَاهُ أَيْ وَأَمَّا عَكْسُهُ فَلَيْسَ مُسْتَثْنًى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَلَدِهَا مِنْ زِنَاهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا) أَيْ وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا لِأَنَّهُ بَعْضُهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا إنْسَانًا وَلَا كَذَلِكَ الْمَنِيُّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَأُخْتٌ) نَعَمْ لَوْ زَوَّجَهُ الْحَاكِمُ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ بِشَرْطِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ هُوَ ثَبَتَتْ أُخُوَّتُهَا لَهُ وَبَقِيَ نِكَاحُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعَبَّادِيُّ وَالْقَاضِي غَيْرَ مَرَّةٍ قَالُوا وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَطَأُ أُخْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ هَذَا وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَرِثَ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بالأختية لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَا تُحْجَبُ بِخِلَافِ الأختية فَهُوَ أَقْوَى السَّبَبَيْنِ فَإِنْ صَدَقَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ثُمَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.

وَقِيسَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِمَجْهُولِ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهُ أَبُوهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ وَإِنْ أَقَامَ الْأَبُ بَيِّنَةً فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحُكْمُ الْمَهْرِ مَا مَرَّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَصَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَقَطْ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ لِحَقِّ الزَّوْجِ لَكِنْ لَوْ أَبَانَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِأَنَّ إذْنَهَا شَرْطٌ وَقَدْ اعْتَرَفَتْ بِالتَّحْرِيمِ وَأَمَّا الْمَهْرُ فَلَازِمٌ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي ثُبُوتَهُ عَلَيْهِ لَكِنَّهَا تُنْكِرُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَنِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ بَعْدَهُ فَكُلُّهُ وَحُكْمُهَا فِي قَبْضِهِ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَمَرَّ حُكْمُهُ فِي الْإِقْرَارِ وَلَوْ وَقَعَ الِاسْتِلْحَاقُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ لَمْ يَجُزْ لِلِابْنِ نِكَاحُهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهِيَ مَنْ وَلَدَهَا أَبَوَاك) أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَقُلْ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا لِعَدَمِ تَأَتِّي ذَلِكَ هُنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا) تَعْمِيمٌ فِي بِنْتِ الْأَخِ وَبِنْتِ الْأُخْتِ فَشَمِلَتْ بِنْتَ ابْنِ الْأَخِ وَإِنْ نَزَلَ وَبِنْتَ بِنْتِ الْأَخِ كَذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي بِنْتِ الْأُخْتِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَقَوْلُهُ فِي الْعَمَّةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ وَلَدَك فَشَمِلَتْ أُخْتَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَأُخْتَ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُخْتُ الْمَذْكُورَةُ أُخْتَ الذَّكَرِ الْمَذْكُورِ لِأَبَوَيْهِ أَوْ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّهِ وَقَوْلُهُ فِي الْخَالَةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ وَلَدَتْك فَشَمِلَتْ أُخْتَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَأُخْتَ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُخْتُ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ

(قَوْلُهُ لِلْآيَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] (فَإِنْ قُلْت) مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ مِنْهَا بَقِيَّةُ الْمُحَرَّمَاتِ السَّبْعِ (قُلْت) قِيلَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَبَّهَ عَلَى تَحْرِيمِهِنَّ كُلِّهِنَّ بِالْمَذْكُورَتَيْنِ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَوَجْهُهُ بِأَنَّ السَّبْعَ إنَّمَا حَرُمْنَ لِمَعْنَى الْوِلَادَةِ وَالْأُخُوَّةِ فَالْأُمُّ وَالْبِنْت بِالْوِلَادَةِ وَالْبَاقِي بِالْأُخُوَّةِ مَا لَهُ أَوْ لِلْأَبِ أَوْ لِلْأُمِّ وَتَحْرِيمُ بَنَاتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ بِوِلَادَةِ الْأُخُوَّةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ) مِنْ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا تَعْلِيلِيَّةٌ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِيهَا قُصُورٌ فَلِهَذَا أَتَى بِاَلَّتِي بَعْدَهَا وَانْظُرْ مَا حِكْمَةُ الثَّالِثَةِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ أَتَى بِهَا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْأَمْرِ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ اعْتِقَادِهِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مُفَادُهَا أَمْرٌ اعْتِقَادِيٌّ لَا عَمَلِيٌّ وَمَحَلُّهُ كُتِبَ الْكَلَامُ (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ النَّسَبِ) أَتَى بِهَا لِأَنَّ النَّسَبَ أَعَمُّ مِنْ الْوِلَادَةِ الَّتِي فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَأَتَى بِرِوَايَةٍ حَرِّمُوا لِأَنَّهَا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فَأَفَادَتْ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ التَّحْرِيمَ مَصْحُوبٌ بِفَسَادِ الْعَقْدِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِمَّا قَبْلَهُ اهـ عَزِيزِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَمُرْضِعَتُك إلَخْ) اشْتَمَلَتْ عِبَارَتُهُ هَذِهِ عَلَى تِسْعَةِ أَفْرَادٍ لِلْأُمِّ أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ أُمُّ رَضَاعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَمُرْضِعَتُك وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَلَدَتْهَا أَوْ أَبًا مِنْ رَضَاعٍ صُورَتَانِ يُرْجَعُ لَهُمَا قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا بِأَرْبَعٍ تُضَمُّ لِلثِّنْتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ صُورَةً تُضَمُّ لِلسِّتَّةِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ وَلَدِك صُورَةٌ يُرْجَعُ إلَيْهَا قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا فَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ يُضَمَّانِ لِلسَّبْعَةِ السَّابِقَةِ فَالْجُمْلَةُ تِسْعُ صُوَرٍ وَقَوْلُهُ فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنٍ إلَخْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ عَلَى عَشْرَةِ أَفْرَادٍ لِلْبِنْتِ أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ بِنْتَ رَضَاعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَالْمُرْتَضِعَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>