للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّمَا يُبَاحُ بِالْعَقْدِ لَا بِالِاجْتِهَادِ وَتَعْبِيرِي بِمُحَرَّمَةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ كَغَيْرِهِ بِمُحَرَّمٍ لِشُمُولِهِ الْمُحَرَّمَةَ بِنَسَبٍ وَرَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ وَلِعَانِ وَنَفْيٍ وَتَوَثُّنٍ وَغَيْرِهَا

(وَيَقْطَعُ النِّكَاحُ تَحْرِيمَ مُؤَبَّدٍ كَوَطْءِ زَوْجَةِ ابْنِهِ) وَوَطْءِ الزَّوْجِ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا (بِشُبْهَةٍ) فَيَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا كَمَا يَمْنَعُ انْعِقَادُهُ ابْتِدَاءً سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مَحْرَمًا لِلْوَاطِئِ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا كَبِنْتِ أَخِيهِ أَمْ لَا وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِالشِّقِّ الثَّانِي

(وَحَرُمَ) ابْتِدَاءً وَدَوَامًا (جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا كَامْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَ الضَّابِطَ الْمَذْكُورَ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ مِثَالًا لَهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْمُصَاهَرَةُ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا (فَإِنْ جَمَعَ) بَيْنَهُمَا (بِعَقْدٍ بَطَلَ) فِيهِمَا إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى (أَوْ بِعَقْدَيْنِ فَكَتَزَوُّجٍ) لِلْمَرْأَةِ (مِنْ اثْنَتَيْنِ) فَإِنْ عُرِفَتْ السَّابِقَةُ وَلَمْ تُنْسَ بَطَلَ الثَّانِي أَوْ نُسِيَتْ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ مَدْخَلٌ اخ ح ل (قَوْلُهُ وَنَفْيٍ) أَيْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ بِالْحَلِفِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) كَالْمُعْتَدَّةِ وَالْمُحْرِمَةِ وَالْحَائِض اِ هـ ح ل وَتَمْثِيلُهُ بِالْحَائِضِ غَيْرُ صَحِيحٍ

(قَوْلُهُ وَيَقْطَعُ النِّكَاحَ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ لَا يُقَالُ كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الْحَرَامِ وَالْفِعْلُ هُنَا لَيْسَ حَرَامًا وَإِنَّمَا يَنْشَأُ عَنْهُ التَّحْرِيمُ وَخَرَجَ بِالنِّكَاحِ مَا لَوْ طَرَأَ ذَلِكَ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ كَأَنْ وَطِئَ الْأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ لِأَنَّهَا وَإِنْ حَرُمَتْ بِذَلِكَ عَلَى الِابْنِ أَبَدًا لَا يَنْقَطِعُ بِهِ مِلْكُهُ حَيْثُ لَا إحْبَالَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ تَحْرِيمِهَا لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ وَمُجَرَّدُ الْحِلِّ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ اهـ ح ل أَمَّا لَوْ كَانَ إحْبَالٌ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّ مِلْكَ الْفَرْعِ يَنْقَطِعُ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْإِعْفَافِ اهـ (قَوْلُهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ بِدَلِيلِ التَّمْثِيلِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِنْتَهَا الظَّاهِرُ وَلَوْ كَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا كَأَنْ وَطِئَ بِنْتَهُ بِشُبْهَةٍ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَوَطْءِ زَوْجَةِ ابْنِهِ) وَيَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ مَهْرُ مِثْلٍ لِلزَّوْجَةِ وَآخَرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ لِتَفْوِيتِهِ الْبُضْعَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَمَهْرٌ لِلزَّوْجَةِ وَنِصْفٌ لِلزَّوْجِ اهـ سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ زَوْجَةَ ابْنِهِ) بِالنُّونِ أَوْ الْيَاءِ كَمَا ضَبَطَهُ بِخَطِّهِ اهـ شَرْحُ حَجّ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَوَطِئَ زَوْجَةَ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا) هَذَا الْقَيْدُ لَا مَفْهُومَ لَهُ (قَوْلُهُ كَبِنْتِ أَخِيهِ) أَيْ الَّتِي هِيَ زَوْجَةُ ابْنِهِ مَثَلًا فَتَحْرُمُ عَلَى الِابْنِ بِوَطْءِ الْأَبِ لَهَا (قَوْلُهُ وَلَا يَغْتَرُّ بِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ) وَهُوَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ تَقْيِيدِ ذَلِكَ أَيْ انْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِطُرُوِّ مَا ذُكِرَ بِالشِّقِّ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ أَمْ لَا فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ هُوَ خَيَالٌ بَاطِلٌ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ) أَيْ فِي الدُّنْيَا لَا فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا لِأَنَّ الْعِلَّةَ التَّبَاغُضُ وَقَطْعِيَّةُ الرَّحِمِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا نِكَاحُ الْمَحَارِمِ فِي الْجَنَّةِ فَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ إلَّا فِي الْأُمِّ وَالْبِنْتِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ خَالَتِهَا إلَخْ) بِخِلَافِ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ خَالِهَا أَوْ بِنْتِ عَمِّهَا وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا تَعْمِيمٌ فِي الْخَالَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَخْ) هُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ غَيْرِ الْمُرَتَّبِ وَفِيهِ دَفْعُ تَوَهُّمِ تَقْيِيدِ الْمَنْعِ بِكَوْنِ الْعَمَّةِ أَوْ الْخَالَةِ هِيَ الْكُبْرَى كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا إلَخْ) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ وَالسَّيِّدُ لَا يَنْكِحُ أَمَتَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالْمُصَاهَرَةُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا) لِأَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ حَصَلَتْ بِفَرْضِ أُمِّ الزَّوْجِ ذَكَرًا فِي الْأُولَى وَبِفَرْضِ بِنْتِهِ ذَكَرًا فِي الثَّانِيَةِ لَكِنْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ وَلَا رَضَاعٌ بَلْ مُصَاهَرَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا رَحِمٌ يَحْذَرُ قَطْعَهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ قَيْدِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ بِأَنْ يُقَالَ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ أَيَّتُهُمَا قُدِّرَتْ ذَكَرًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى فَتَخْرُجُ هَاتَانِ الصُّورَتَانِ لِأَنَّ أُمَّ الزَّوْجِ مَثَلًا وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ زَوْجَةُ الِابْنِ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَكِنَّ زَوْجَةَ الِابْنِ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأُخْرَى بَلْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً عَنْهَا وَقَدْ يُقَالُ يُرَدُّ عَلَى مَا قَالَهُ السَّيِّدَةُ وَأَمَتُهَا لِصِدْقِ الضَّابِطِ بِهِمَا مَعَ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ مِنْ التَّحْرِيمِ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ الْمُقْتَضِي لِمَنْعِ النِّكَاحِ فَتَخْرُجُ هَذِهِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا قَدْ يَزُولُ وَبِأَنَّ السَّيِّدَةَ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا حَلَّ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ بِالْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا) بِأَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ طَلُقَتْ وَجَمَعَهَا شَخْصٌ مَعَ أُمِّ زَوْجِهَا الْقَدِيمِ أَوْ بِنْتِهِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا) أَيْ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ وَبَيْنَ أُخْتِ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا) وَهِيَ أُمُّ الزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَبِنْتُ الزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إذَا فُرِضَتْ ذَكَرًا فَإِنَّ أُمَّ الزَّوْجِ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ تَأَمَّلْ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ إذْ لَوْ فُرِضَتْ الْأُمُّ ذَكَرًا لَكَانَتْ مَنْكُوحَةَ ابْنِهَا وَلَوْ فُرِضَتْ الْبِنْتُ فِي الثَّانِيَةِ ذَكَرًا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَنْكُوحَةَ أَبِيهَا فَيَحْرُمُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَكْسَ لَا يَتَأَتَّى فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَكَتَزَوُّجٍ لِلْمَرْأَةِ مِنْ اثْنَيْنِ) أَيْ مِنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَقَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْنِ صِفَةٌ لِتَزَوُّجٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ كَتَزَوُّجٍ حَاصِلٍ مِنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ لَكِنْ بِتَزْوِيجِ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ لِهَذَا وَآخَرُ لِذَاكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَوْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ أَيْ الْأَوْلِيَاءِ زَيْدًا وَالْآخَرُ عَمْرًا وَعُرِفَ سَابِقٌ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ بَطَلَ الثَّانِي) أَيْ إنْ صَحَّ الْأَوَّلُ فَإِنْ فَسَدَ فَالثَّانِي هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>