للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَا يَأْتِي (فَلَوْ طَرَأَ مِلْكٌ تَامٌّ) فِيهِمَا (عَلَى نِكَاحٍ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ لِأَنَّ أَحْكَامَهُمَا مُتَنَاقِضَةٌ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَكَوْنُهَا مِلْكَهُ يَقْتَضِي عَدَمَهُ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ وَلَوْ مَلَكَهَا لِمِلْكِ نَفْسِهِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَعَ تَامٍّ مِنْ زِيَادَتِي فَلِأَنَّهَا تُطَالِبُهُ بِالسَّفَرِ إلَى الشَّرْقِ لِأَنَّهُ عَبْدُهَا وَهُوَ يُطَالِبُهَا بِالسَّفَرِ مَعَهُ إلَى الْغَرْبِ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَإِذَا دَعَاهَا إلَى الْفِرَاشِ بِحَقِّ النِّكَاحِ بَعَثَتْهُ فِي إشْغَالِهَا بِحَقِّ الْمِلْكِ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بَطَلَ الْأَضْعَفُ وَثَبَتَ الْأَقْوَى وَهُوَ الْمِلْكُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ وَالنِّكَاحُ لَا يُمْلَكُ بِهِ إلَّا ضَرْبٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَخَرَجَ بِتَامٍّ مَا لَوْ ابْتَاعَهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ ثُمَّ فُسِخَ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ قَوْلِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ

ــ

[حاشية الجمل]

إنْ تَمَّ الْبَيْعُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ دَامَ النِّكَاحُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ أَيْ مِلْكًا تَامًّا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْفَسَادُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ طُرُوُّ الْمِلْكِ عَلَى النِّكَاحِ فَيُشْتَرَطُ تَمَامُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ دَوَامًا بِخِلَافِ طُرُوُّ النِّكَاحِ عَلَى الْمِلْكِ فَيُحْتَاطُ لَهُ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ مُزَلْزِلًا اهـ (قَوْلُهُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لَهَا نِكَاحَ عَبْدِ أَبِيهَا أَوْ ابْنَتِهَا وَأَنَّ لِلِابْنِ نِكَاحَ أَمَةِ أَبِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ عَكْسَهُ بِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ عَلَى الْوَلَدِ وَقَيَّدَ حَجّ الْمَنْعَ فِي الْعَكْسِ بِالْوَلَدِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعْفَافُ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا مُوَافَقَتُهُ.

وَالْمُتَّجَهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ مُطْلَقًا فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَاصِلُ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ أَنَّ الرَّجُلَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نِكَاحُ مَنْ يَمْلِكُهَا هُوَ أَوْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا وَكَذَا مَنْ وَقَفَتْ عَلَيْهِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا أَبَدًا فَهَؤُلَاءِ أَرْبَعٌ وَكَذَا مَنْ يَمْلِكُهَا فَرْعُهُ أَوْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا أَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا أَوْ وَقَفَتْ عَلَيْهِ وَهَؤُلَاءِ أَرْبَعٌ أَيْضًا وَكَذَا مَنْ يَمْلِكُهَا مُكَاتَبُهُ أَوْ يُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا أَوْ تُوقَفُ عَلَيْهِ وَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا فَجُمْلَةُ الْمَسَائِلِ إحْدَى عَشْرَةَ وَفِي الْمَرْأَةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا نِكَاحُ مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ تَمْلِكُ بَعْضَهُ أَوْ يُوصَى لَهَا بِمَنْفَعَتِهِ أَوْ يُوقَفُ عَلَيْهَا فَالْجُمْلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ تُوجَدَ ابْتِدَاءً أَوْ تَطْرَأَ وَاثْنَانِ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ بِثَلَاثِينَ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ إلَّا إذَا طَرَأَ مِلْكُ الْفَرْعِ أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِهَا أَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ هُنَاكَ مِلْكًا يَمْنَعُ النِّكَاحَ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا وَمِلْكًا يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً فَقَطْ اهـ تَقْرِيرُ الْعَزِيزِيِّ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ أَحْكَامَهَا مُتَنَاقِضَةٌ (قَوْلُهُ فَلَوْ طَرَأَ مِلْكٌ تَامٌّ عَلَى نِكَاحٍ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) وَكَمَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ طُرُوُّ الْمِلْكِ يَقْطَعُهُ أَيْضًا طُرُوُّ الرِّقِّ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ هُنَاكَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ نِكَاحَهُمَا يَنْقَطِعُ فِيمَا لَوْ سَبْيًا وَكَانَا حُرَّيْنِ وَفِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ رَقِيقًا وَرِقُّ الْحُرِّ سَوَاءٌ سَبْيًا أَمْ أَحَدُهُمَا وَكَانَ الْمَسْبِيُّ حُرًّا وَأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ فِيمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ سَوَاءٌ سَبْيًا أَمْ أَحَدُهُمَا إذَا لَمْ يَحْدُثْ رِقٌّ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ وَذَلِكَ لَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ الزَّوْجَ أَوْ الزَّوْجَةَ الَّذِي شَمِلَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ أَيْ لِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِلتَّمْلِيكِ إنَّمَا هُوَ الزَّوْجِيَّةُ لَا النَّفَقَةُ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَهَا إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقْبَلُ مِنْ طَرَفِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الرَّقِيقَ يُمْلَكُ بِالتَّمْلِيكِ أَيْ فَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ رُبَّمَا يُقَالُ عَلَيْهِ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالتَّمْلِيكِ عَلَى الضَّعِيفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَلَكَهَا أَيْ فَمَحَلُّ هَذَا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ مَا لَمْ تَعُدْ الْفَائِدَةُ عَلَى الْمُمَلِّكِ فَإِنْ عَادَتْ لَهُ كَمَا هُنَا لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ اهـ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ هَذَا مِنْ عَطْفِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ اهـ (قَوْلُهُ إلَى الشَّرْقِ إلَخْ) فِي نُسْخَةٍ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (قَوْلُهُ وَإِذَا تَعَذَّرَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ بَطَلَ الْأَضْعَفُ إلَخْ) وَفَارَقَ صِحَّةَ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ بِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ هُنَا يَغْلِبُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إذْ السَّيِّدُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَإِنْ قَبَضَ الصَّدَاقَ وَفِي الْإِجَارَةِ بِالْعَكْسِ اهـ حَجّ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا ضَرْبٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ الزَّوْجَ وَأَمَّا عَكْسُهُ فَلَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِهِ إلَّا أَنَّهَا مَعْلُومَةٌ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ التَّنَافِي مَعَ مِلْكِهِ ضَرْبًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ فَمَعَ عَدَمِهِ أَوْلَى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ) وَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَوَطْؤُهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ بِهِ يَلْزَمُ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ إجَارَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا امْتَنَعَ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي الْجِهَةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِلْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ إجَازَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي كَذَلِكَ فَلَهُ الْوَطْءُ الْأَوَّلُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالثَّانِي بِالْمِلْكِ اهـ ح ل.

وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ أَيْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَهَلْ يَحِلُّ الْوَطْءُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا أَوْ لَهُمَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهَا قَدْ مَلَكَتْهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ وَطْءُ سَيِّدَتِهِ وَفِيمَا إذَا كَانَ لَهُمَا يَكُونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>