للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ

(وَلَا) يَنْكِحُ (حُرٌّ مَنْ بِهَا رِقٌّ) لِغَيْرِهِ وَلَوْ مُبَعَّضَةً (إلَّا) بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَإِنْ عَمَّ الثَّالِثُ الْحُرَّ وَغَيْرَهُ وَاخْتَصَّ بِالْمُسْلِمِ أَحَدُهَا (بِعَجْزِهِ عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً بِأَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا قَادِرًا عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ تَحْتَهُ مَنْ لَا تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ كَصَغِيرَةٍ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ هَرِمَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ لِأَنَّهَا لَا تُغْنِيهِ فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ وَلِآيَةِ {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: ٢٥] بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ مَنْ تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ أَوْ قَادِرًا عَلَيْهَا لِاسْتِغْنَائِهِ حِينَئِذٍ عَنْ إرْقَاقِ الْوَلَدِ أَوْ بَعْضِهِ وَلِمَفْهُومِ الْآيَةِ وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ الْحَرَائِرُ وَقَوْلُهُ الْمُؤْمِنَاتِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إنَّمَا يَرْغَبُ فِي الْمُؤْمِنَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَنْ تَصْلُحُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِحُرَّةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْعَجْزُ حِسِّيًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ شَرْعِيًّا (كَأَنْ ظَهَرَتْ) عَلَيْهِ (مَشَقَّةٌ فِي سَفَرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

مَوْقُوفًا فَلَا يَدْرِي هَلْ الزَّوْجِيَّةُ بَاقِيَةٌ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ تَمَامِ الْعَقْدِ أَوْ مَنْفِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ لِضَعْفِ الْمِلْكِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ إزَالَتِهِ بِالْخِيَارِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا امْتَنَعَ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي الْجِهَةَ الَّتِي تُبِيحُ لَهُ الْوَطْءَ وَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ إجَازَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي كَذَلِكَ فَلَهُ الْوَطْءُ الْأَوَّلُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالثَّانِي بِالْمِلْكِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهَا وَحْدَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ وَقَدْ يُقَالُ بِجَوَازِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْرِي فِيهِ الْجِهَةَ الَّتِي يَطَأُ بِهَا بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ يَطَأُ بِالزَّوْجِيَّةِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ بِجَوَازِهِ إلَخْ قَدْ عَرَفْت خِلَافَهُ مِنْ عِبَارَةِ ع ش السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فِي الصُّورَتَيْنِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِطُرُوِّ الْمِلْكِ غَيْرِ التَّامِّ وَأَمَّا إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَمْ يَطْرَأْ فِيهِمَا مِلْكٌ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَدَمَ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِالْأُولَى تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَا حُرٌّ) أَيْ كَامِلُ الْحُرِّيَّةِ وَقَوْلُهُ وَمَنْ بِهَا رِقٌّ وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ الْمُوصَى بِأَوْلَادِهَا إذَا أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ فَلَا يَنْكِحُهَا الْحُرُّ إلَّا بِالشُّرُوطِ الَّتِي فِي الْأَمَةِ وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ لَنَا حُرَّةٌ لَا تُنْكَحُ إلَّا بِشُرُوطِ الْأَمَةِ وَيُقَالُ فِي أَوْلَادِهَا أَرِقَّاءُ بَيْنَ حُرَّيْنِ كَمَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ) وَلَا يُعْتَبَرُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الرَّقِيقِ إلَّا إسْلَامُهَا إنْ كَانَ هُوَ مُسْلِمًا اهـ (قَوْلُهُ وَاخْتَصَّ بِالْمُسْلِمِ) وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ فَعَكْسُ ذَلِكَ فَيَخُصَّانِ الْحُرَّ وَيَعُمَّانِ الْمُسْلِمَ وَغَيْرَهُ اهـ (قَوْلُهُ بِعَجْزِهِ) أَيْ مُصَوَّرٌ بِعَجْزِهِ إلَخْ فَأَحَدُهَا هُوَ الْعَجْزُ نَفْسُهُ فَالْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ اهـ شَيْخُنَا وَانْظُرْ هَذَا مَعَ كَوْنِهَا فِي الْمَتْنِ وَحْدَهُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَوْ بِمَعْنَى مَعَ اهـ (قَوْلُهُ عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ) هَلْ الْمُرَادُ صَلَاحِيَّتُهَا بِاعْتِبَارِ مَيْلِ طَبْعِهِ أَوْ يُرْجَعُ لِلْعُرْفِ وَالثَّانِي أَرْجَحُ اهـ شَرْحُ م ر وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ كِتَابِيَّةً) أَيْ زَوْجَةً كِتَابِيَّةً وَقَوْلُهُ أَوْ أَمَةً أَيْ زَوْجَةً أَوْ مَمْلُوكَةً اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا قَادِرًا عَلَيْهِ) فِيهِ شَيْءٌ يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ اهـ سم وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْقُدْرَةَ تَصْدُقُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لِلْمَهْرِ وَعَلَى مَا لَوْ وُجِدَ مَنْ رَضِيَتْ بِمُؤَجَّلٍ مَعَ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْأَمَةَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مَجْنُونَةٍ) أَيْ أَوْ زَانِيَةٍ أَوْ غَائِبَةٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَكَالْمُتَحَيِّرَةِ لِأَنَّهَا الْآنَ غَيْرُ صَالِحَةٍ وَتَوَقُّعُ شِفَائِهَا لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ أَيْ أَوْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَلَا يُشْتَرَطُ انْقِضَاؤُهَا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلِآيَةِ {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} [النساء: ٢٥] إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْعِلَّةِ قَبْلَهُ أَيْ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ فَصَحَّ الِاسْتِدْلَال وَقَوْلُهُ وَلِمَفْهُومِ الْآيَةِ أَيْ فَدَلَّتْ بِمَنْطُوقِهَا عَلَى الْمَنْطُوقِ وَبِمَفْهُومِهَا عَلَى الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ أَوْ قَادِرًا عَلَيْهَا) بِأَنْ وَجَدَهَا وَوَجَدَ صَدَاقَهَا فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ فِي الْفِطْرَةِ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ فَرْعِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَا بِنَحْوِ هِبَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ هِبَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ أَمَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ اهـ ح ل فَالْمُرَادُ قَادِرٌ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنٌ مُوسِرٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إعْفَافُهُ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْ قَادِرًا عَلَيْهَا بِأَنْ وَجَدَ صَدَاقَهَا فَاضِلًا عَنْ نَحْوِ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَلِبَاسٍ وَمَرْكُوبٍ وَكَذَا غَيْرُهَا مِمَّا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَأَنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي سَفَرِهِ) أَيْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَنْعِ نَفْسِهِ مِنْ الزِّنَا مَعَ خَوْفِ الزِّنَا عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَالْفَرْضُ أَنَّهُ خَائِفُ الزِّنَا فَخَائِفُ الزِّنَا لَهُ حَالَتَانِ تَارَةً يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِ نَفْسِهِ مِنْهُ مُدَّةَ سَفَرِهِ وَتَارَةً لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهَا مِنْهُ مُدَّةَ سَفَرِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَوْ لَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ لَكِنْ لَمْ يُمْكِنْ انْتِقَالُهَا مَعَهُ إلَى وَطَنِهِ لِمَا فِي تَكْلِيفِهِ الْمَقَامَ مَعَهَا هُنَاكَ مِنْ التَّغَرُّبِ الَّذِي لَا تَحْمِلُهُ النُّفُوسُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ انْتِقَالُهَا مَعَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ السَّفَرُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ فَالْفَرْضُ إلَخْ غَرَضُهُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ عَطْفِ قَوْلِهِ أَوْ خَافَ زِنًا إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ خَوْفُ الزِّنَا مَعَ أَنَّ خَوْفَ الزِّنَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي خَوْفِ الزِّنَا أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِ نَفْسِهِ تَأَمَّلْ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِقَوْلِهِ أَوْ خَافَ زِنًا لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ فِيمَا بَعْدَهُ فِي قَوْلِهِ وَبِخَوْفِهِ زِنًا إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهُ هُنَا لِكَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْعَجْزِ وَذَكَرَهُ فِيمَا بَعْدَ لِكَوْنِهِ شَرْطًا مِنْ الثَّلَاثَةِ فَيَكُونُ عَطْفُ خَوْفِ الزِّنَا عَلَى الْعَجْزِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ اهـ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي سَفَرِهِ لِغَائِبَةٍ أَوْ خَافَ زِنًا مُدَّتَهُ) وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ وَلَزِمَهُ السَّفَرُ لِلْحُرَّةِ إنْ أَمْكَنَ انْتِقَالُهَا مَعَهُ لِبَلَدِهِ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>