للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِغَائِبَةٍ أَوْ خَافَ زِنَا مُدَّتَهُ) أَيْ مُدَّةَ سَفَرِهِ إلَيْهَا وَضَبَطَ الْإِمَامُ الْمَشَقَّةَ بِأَنْ يُنْسَبَ مُتَحَمِّلُهَا فِي طَلَبِ الزَّوْجَةِ إلَى الْإِسْرَافِ وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ (أَوْ وَجَدَ حُرَّةً بِمُؤَجَّلٍ) وَهُوَ فَاقِدٌ لِلْمَهْرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ عِنْدَ حُلُولِهِ (أَوْ بِلَا مَهْرٍ) كَذَلِكَ لِوُجُوبِ مَهْرِهَا عَلَيْهِ بِالْوَطْءِ (أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ) وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجِبُ شِرَاءُ مَاءِ الطُّهْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِي.

(لَا) إنْ وَجَدَهَا (بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ وَاجِدُهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مَنْ ذُكِرَتْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ (وَ) ثَانِيهَا (بِخَوْفِهِ زِنَا) بِأَنْ تَغْلِبَ شَهْوَتُهُ وَتَضْعُفَ تَقْوَاهُ بِخِلَافِ مَنْ ضَعُفَتْ شَهْوَتُهُ أَوْ قَوِيَ تَقْوَاهُ قَالَ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٥] أَيْ لِلزِّنَا وَأَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ سُمِّيَ بِهِ الزِّنَا لِأَنَّهُ سَبَبُهَا بِالْحَدِّ

ــ

[حاشية الجمل]

قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَّا فَكَالْعَدَمِ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ التَّغَرُّبَ أَعْظَمُ مَشَقَّةً اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِغَائِبَةٍ) أَيْ غَيْرِ مُتَزَوِّجٍ بِهَا وَيُرِيدُ تَزَوُّجَهَا اهـ ع ش عَلَى م ر وَبِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ غَائِبَةٌ وَوُجِدَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ اهـ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ لِغَائِبَةٍ أَيْ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ وَسَافَرَتْ لَكِنْ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا كحج مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَجِدَّ نِكَاحَهَا دُونَ زَوْجَتِهِ وَأَنَّ زَوْجَتَهُ غَيْبَتُهَا مُطْلَقًا تُبِيحُ الْأَمَةَ وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ انْتَهَتْ وَفِي شَرْحِ حَجّ مَا نَصُّهُ (تَنْبِيهٌ) أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ تُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ بِمَا تَقَرَّرَ فِيمَنْ قَدَرَ عَلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِالسَّفَرِ إلَيْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا تَفْصِيلُهَا وَالثَّانِي مُشْكِلٌ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ أَيْضًا وَبِمَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَرْحَلَتَيْنِ وَدُونَهُمَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الطَّمَعَ فِي حُصُولِ حُرَّةٍ لَمْ يَأْلَفْهَا يُخَفِّفُ الْعَنَتَ وَبِأَنَّ مَا هُنَا يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ خَشْيَةً مِنْ الزِّنَا اهـ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر بِالْحَرْفِ وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ هُوَ قَوْلُهُ أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ لَا قَوْلُهُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا تَفْصِيلُهَا إذْ تَأَتِّي التَّفْصِيلِ فِي الْأُولَى مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ اتَّجَهَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ اهـ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ وَجِيهٌ جِدًّا وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ الْمَالُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يُنْسَبَ مُتَحَمِّلُهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ غُرْمُ مَالٍ وَالْمُرَادُ مِنْ الْإِسْرَافِ وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ لَوْمٌ وَتَعْيِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِقَصْدِهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ عَنْهُ عِنْدَ حُلُولِهِ) أَمَّا إذَا عَلِمَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ فَلَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي التَّيَمُّمِ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَكَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ عِنْدَ حُلُولِهِ لَزِمَهُ الشِّرَاءُ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا لِأَنَّ فِي الزَّوْجِيَّةِ كُلْفَةً أُخْرَى وَهِيَ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ ثَمَنِ الْمَاءِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ) قَيَّدَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ بِمَا إذَا كَانَ الزَّائِدُ قَدْرًا يُعَدُّ بَذْلُهُ إسْرَافًا وَإِلَّا حَرُمَتْ الْأَمَةُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاءِ الطُّهْرِ بِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَاءِ تَتَكَرَّرُ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ح ل وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا بِنِكَاحِهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ الْمَوْجُودَةِ وَلَمْ تَرْضَ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا سَأَلَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ لَمْ تَحِلَّ الْأَمَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ (قَوْلُهُ لَا بِدُونِهِ) إنَّمَا تَعَرَّضَ لِهَذَا مَعَ ظُهُورِهِ لِلرَّدِّ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ كَمَا تَعَرَّضَ لِمَسْأَلَةِ الْمُؤَجَّلِ لِذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ وَجَدَ حُرَّةً بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلٍ فَالْأَصَحُّ حِلُّ الْأَمَةِ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ وَفَاءً فَتَصِيرُ ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةً وَالثَّانِي لَا لِلْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ دُونَ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْمُهُورِ فَلَا مِنَّةَ وَالثَّانِي لَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ وَرُدَّ بِمَا مَرَّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَبِخَوْفِهِ زِنًا) أَيْ بِتَوَقُّعِهِ لَا عَلَى نُدُورٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمَجْبُوبِ الذَّكَرِ مُطْلَقًا إذْ لَا يُخْشَى الزِّنَا وَمِثْلُهُ الْعِنِّينُ وَتَحِلُّ لِلْمَمْسُوحِ مُطْلَقًا إذْ لَا يُخْشَى رِقُّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلِاسْتِحَالَةِ زِنَا الْمَجْبُوبِ دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ مِنْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ نَظَرًا لِلْأَوَّلِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْعِنِّينُ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَنْبَغِي جَوَازُهُ لِلْمَمْسُوحِ مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ مَحْذُورِ رِقِّ الْوَلَدِ خَطَأٌ فَاحِشٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِنَصِّ الْآيَةِ وَهَذَا آمِنٌ مِنْ الْعَنَتِ وَلِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ مَا ذَكَرَهُ بِالصَّبِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ قَطْعًا وَلَا نَظَرَ إلَى طُرُوُّ الْبُلُوغِ وَتَوَقُّعِ الْحَبَلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا لَا نَظَرَ إلَى طُرُوُّ الْيَسَارِ فِي حَقِّ نَاكِحِ الْأَمَةِ وَبِنِكَاحِ الْأَمَةِ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَبِمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ يَعْتِقُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً غَيْرَ صَالِحَةٍ كَصَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ وَرَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ بِهِ مِنْ الْعَنَتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِأَنْ تَغْلِبَ شَهْوَتُهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُ الزِّنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ قَوِيَ تَقْوَاهُ) أَيْ أَوْ قَوِيَتْ وَقَوِيَ تَقْوَاهُ (قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ) فِي الْمِصْبَاحِ الْعَنَتُ الْخَطَأُ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالْعَنَتُ فِي قَوْله تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٥] الزِّنَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ نَزَلَتْ فِيمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ طَوْلًا أَيْ فَضْلَ مَا يَنْكِحُ بِهِ حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ وَتَعَنُّتُهُ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْأَذَى وَأَعْنَتَهُ أَوْقَعَهُ فِي الْعَنَتِ وَفِيمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ تَحَمُّلُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا) فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ وَهُوَ الْعَنَتُ وَإِرَادَةِ السَّبَبِ وَهُوَ الزِّنَا (قَوْلُهُ بِالْحَدِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>