للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتَخَلَّفَتْ) عَنْهُ بِأَنْ لَمْ تُسْلِمَ مَعَهُ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِوَثَنِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ (أَوْ أَسْلَمَتْ) زَوْجَتُهُ (وَتَخَلَّفَ فَكَرِدَّةٍ) وَتَقَدَّمَ حُكْمُهَا قُبَيْلَ الْبَابِ أَيْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْفُرْقَةُ فِيمَا ذُكِرَ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ لِأَنَّهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَيْهَا (أَوْ أَسْلَمَا مَعًا) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (دَامَ) نِكَاحُهُمَا لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي الْإِسْلَامِ الْمُنَاسِبِ لِلتَّقْرِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا كَمَا مَرَّ (وَالْمَعِيَّةُ) فِي الْإِسْلَامِ (بِآخِرِ لَفْظٍ) لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْإِسْلَامُ لَا بِأَوَّلِهِ وَلَا بِأَثْنَائِهِ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَر أَكَانَ الْإِسْلَامُ اسْتِقْلَالًا أَمْ تَبَعِيَّةً لَكِنْ لَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ أَبِ الطِّفْلِ أَوْ عَقِبَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بَطَلَ النِّكَاحُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ لِتَقَدُّمِ إسْلَامِهَا فِي الْأُولَى لِأَنَّ إسْلَامَ الطِّفْلِ عَقِبَ إسْلَامِ أَبِيهِ وَإِسْلَامَهَا فِي الثَّانِيَة مُتَأَخِّرٌ فَإِنَّهُ قَوْلِيٌّ وَإِسْلَامُ الطِّفْلِ حُكْمِيٌّ

(وَحَيْثُ دَامَ) النِّكَاحُ

ــ

[حاشية الجمل]

إلَخْ أَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً أَوْ مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ وَتَخَلَّفَ) عَبَّرَ هُنَا بِالزَّوْجَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالْكِتَابِيَّةِ فَيَشْمَلُ الْكِتَابِيَّةَ وَغَيْرَهَا إذْ هَذَا الْحُكْمُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ وَغَيْرِهَا كَمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ الْإِسْلَامِ) وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ مَعَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فُرْقَةُ فَسْخٍ) أَيْ فَلَا تُنْقِصُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَيْهَا) إنْ قُلْت الْفُرْقَةُ بِاخْتِيَارِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا لِأَنَّ الزَّوْجَ إنْ أَسْلَمَ فَقَدْ وُجِدَتْ الْفُرْقَةُ بِاخْتِيَارِهِ وَكَذَا إنْ وُجِدَ الْإِسْلَامُ مِنْهَا قُلْت هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّرْعَ طَلَبَ مِنْهُمَا الْإِسْلَامَ وَقَهَرَهُمَا عَلَيْهِ فَهُمَا مَقْهُورَانِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ اهـ شَيْخُنَا أَيْ وَفُرْقَةُ الطَّلَاقِ شَأْنُهَا أَنْ تَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ هَذَا بَقِيَّةُ التَّعْلِيلِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَا مَعًا) أَيْ يَقِينًا فَلَا يَكْفِي الشَّكُّ فِي الْمَعِيَّةِ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل وَلَوْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ فَمُقْتَضَى تَنْزِيلِهِمْ الْإِسْلَامَ مَنْزِلَةَ الِابْتِدَاءِ الْحُكْمُ بِعَدَمِ دَوَامِ النِّكَاحِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ دَوَامُ النِّكَاحِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلِتَسَاوِيهِمَا إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلِتَقَارُبِهِمَا لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ تَصْدُقُ مَعَ تَخَلُّفِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَعْنَى وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي زَمَنِ النُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْإِسْلَامُ) اسْمُ أَنَّ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ ضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفٌ كَمَا قَالَهُ الْيُوسِيُّ عَلَى الْكُبْرَى وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ حَذْفُ ضَمِيرِ الشَّأْنِ إلَّا إذَا خُفِّفَتْ ثُمَّ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ وَحْدَهُ وَلَا مَدْخَلَ لِمَا قَبْلَهُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَزِمَ حُصُولُ الْإِسْلَامِ إذَا أَتَى بِآخِرِهَا دُونَ أَوَّلِهَا وَإِنْ أَرَادَ التَّوَقُّفَ عَلَيْهِ مَعَ مَدْخَلِيَّةِ مَا قَبْلَهُ فَظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْإِسْلَامُ أَيْ يَتَحَقَّقُ وَيُوجَدُ فَلَا يُقَالُ إنَّ بِالتَّمَامِ يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ حِينِ النُّطْقِ بِالْهَمْزَةِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُورِثُهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْهَمْزَةِ وَقَبْلَ تَمَامِ كَلِمَتَيْ الشَّهَادَةِ لَا يَرِثُهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ يَتَبَيَّنُ بِالرَّاءِ دُخُولُهُ فِيهَا بِالْهَمْزَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِأَنَّ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ خَارِجَةٌ عَنْ مَاهِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّبَيُّنِ فِيهَا بَلْ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ الصَّلَاةِ فَهُوَ مِنْ أَجْزَائِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْإِسْلَامُ بِالتَّبَعِيَّةِ كَهُوَ اسْتِقْلَالًا فِيمَا ذُكِرَ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَتْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ مَعَ أَبِي الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ عَقِبَ إسْلَامِهِ قَبْلَ نَحْوِ الْوَطْءِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْبَغَوِيّ خِلَافًا لِآخَرِينَ وَوَجَّهَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِعَدَمِ مُقَارَنَةِ إسْلَامِهِ لِإِسْلَامِهَا أَمَّا الْمَعِيَّةُ فَلِأَنَّ إسْلَامَهُ إنَّمَا يَقَعُ عَقِبَ إسْلَامِ أَبِيهِ فَهُوَ عَقِبَ إسْلَامِهَا وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مَعَ مَعْلُولِهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلتَّابِعِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْحُكْمِ لِلْمَتْبُوعِ فَلَا يُحْكَمُ لِلْوَلَدِ بِإِسْلَامٍ حَتَّى يَصِيرَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَأَمَّا فِي التَّرْتِيبِ فَلِأَنَّ إسْلَامَهَا قَوْلِيٌّ وَإِسْلَامُهُ حُكْمِيٌّ وَهُوَ أَسْرَعُ فَيَكُونُ إسْلَامُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى إسْلَامِهَا وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي إسْلَامِ أَبِيهَا مَعَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ كَانَ الْإِسْلَامُ اسْتِقْلَالًا) أَيْ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ أَمْ تَبَعِيَّةٌ أَيْ مِنْهُمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَكِنْ لَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ عَقِبَ إسْلَامِ أَبِيهِ) أَيْ عَقِبَهُ حَقِيقَةً لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ كَمَا قِيلَ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ خِلَافِيَّةٌ قِيلَ يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ كَمَا هُوَ قَوْلُ حَجّ وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافٍ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ أَنَّ الْمَعْلُولَ هَلْ يُقَارِنُ عِلَّتُهُ زَمَانًا أَوْ يُعْقِبُهَا فِيهِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ السُّبْكِيّ وَالْمَعْلُولُ قَالَ الْأَكْثَرُ يُقَارِنُ عِلَّتَهُ زَمَانًا وَالْمُخْتَارُ وِفَاقًا لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ يَعْقُبُهَا مُطْلَقًا فَمَنْ قَالَ هُنَا بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ هُنَاكَ وَمَنْ قَالَ بِالْبُطْلَانِ كَالشَّارِحِ بَنَى عَلَى الثَّانِي هُنَاكَ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَّ تَأْوِيلَ بَعْضِهِمْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ إسْلَامِ أَبِيهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ مُقَارِنٌ لَهُ زَمَانًا خُلِطَ لِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ بِالْأُخْرَى نَشَأَ مِنْ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمُدْرَكِ اهـ

(قَوْلُهُ وَحَيْثُ دَامَ النِّكَاحُ إلَخْ) هُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ وَإِنَّمَا نُقِرُّهُمَا بَعْدَ إسْلَامِهِمَا عَلَى نِكَاحٍ لَمْ يُقَارِنْهُ مُفْسِدٌ عِنْدَنَا وَإِنْ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ أَوْ قَارَنَهُ مُفْسِدٌ عِنْدَنَا وَاعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا مُسْتَمِرًّا وَلَمْ يُقَارِنْ الْإِسْلَامَ مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ أَيْ النِّكَاحِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَارَنَهُ مُفْسِدٌ وَاعْتَقَدُوا فَسَادَهُ أَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ فَلَا نُقِرُّهُمَا عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَحَ فِي الْكُفْرِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ أَيْضًا أَوْ ثَيِّبًا بِإِجْبَارٍ أَوْ بِكْرًا بِإِجْبَارِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَوْ رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ فِي الْقُرْءِ الرَّابِعِ وَجَوَّزُوهُ بِأَنْ اعْتَقَدُوا امْتِدَادَ الرَّجْعَةِ إلَيْهِ أُقِرَّ عَلَيْهِ أَيْ النِّكَاحِ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُفْسِدَ إذَا قَارَنَ الْعَقْدَ وَزَالَ عِنْدَ الْإِسْلَامِ لَكِنْ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>