للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهُ لِمُفْسِدٍ زَائِلٍ عِنْدَ الْإِسْلَامِ) بِشَرْطٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَمْ يَعْتَقِدُوا فَسَادَهُ) تَخْفِيفًا بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَزُلْ الْمُفْسِدُ عِنْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ زَالَ عِنْدَهُ وَاعْتَقَدُوا فَسَادَهُ وَمِنْ الْأَوَّلِ مَا لَوْ نَكَحَ حُرَّةً وَأَمَةً وَأَسْلَمُوا إذْ الْمُفْسِدُ هُوَ عَدَمُ الْحَاجَةِ لِنِكَاحِ الْأَمَةِ لَمْ يَزُلْ عِنْدَ الْإِسْلَامِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ الِابْتِدَاءِ كَمَا يُعْلَم مِمَّا يَأْتِي فَلَا حَاجَةَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ (فَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَفِي عِدَّةٍ) لِلْغَيْرِ (تَنْقَضِي عِنْدَ إسْلَامٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

فَمُجَرَّدُ الزَّوَالِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ لَا يَكْفِي فِي التَّقْرِيرِ وَعَلَى هَذَا يَحْتَاجُ لِتَقْيِيدِ الْإِقْرَارِ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَنِكَاحُ الثَّيِّبِ بِالْإِجْبَارِ بِمَا إذَا اعْتَقَدُوا صِحَّةَ ذَلِكَ وَكَانَ يُمْكِنُ جَعْلُ قَوْلِ الرَّوْضِ وَجَوَّزُوهُ عَائِدًا لِذَلِكَ أَيْضًا لَكِنْ حَيْثُ كَانَ الْمُرَادُ بِعِنْدِنَا قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّقْيِيدِ فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ تِلْكَ الْأَمْثِلَةِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ لَهُ فِيمَا اُتُّفِقَ عَلَى مَنْعِهِ فِي الْإِسْلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَحَيْثُ دَامَ النِّكَاحُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَحَيْثُ أَدَمْنَا النِّكَاحَ لَا تَضُرُّ مُقَارَنَةُ الْعَقْدِ أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَخْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ الْعَقْدُ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعْتَقِدُونَ بِهِ وُجُودَ النِّكَاحِ وَلَوْ فِعْلًا كَوَطْءٍ لَا نَحْوِ غَصْبِ ذِمِّيٍّ لِذِمِّيَّةٍ اهـ ق ل عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ لِمُفْسِدٍ) الْمُرَادُ بِالْمُفْسِدِ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا أَيْ عَلَى كَوْنِهِ مُفْسِدًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَيُقَرُّ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ قَوْلُهُ لِمُفْسِدٍ أَيْ عِنْدَنَا فَقَطْ فَإِنْ كَانَ مُفْسِدًا عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ ضَرَّ مُطْلَقًا أَوْ عِنْدَهُمْ فَقَطْ لَمْ يَضُرَّ مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ بِالْمُفْسِدِ عِنْدَنَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ عُلَمَاؤُنَا كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ فَيُفِيدُ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يُشْتَرَطُ زَوَالُهُ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَرَافَعُوا لِمَنْ يَرَاهُ مُفْسِدًا (قَوْلُهُ مَا لَوْ نَكَحَ حُرَّةً) أَيْ صَالِحَةً لِلتَّمَتُّعِ وَقَوْلُهُ وَأَمَةً سَوَاءٌ نَكَحَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَمَّا مَعَ الْمَعِيَّةِ أَوْ تَقَدَّمَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ فَلَا إشْكَالَ فِي انْدِفَاعِ الْأَمَةِ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ قَارَنَ الْعَقْدَ وَالْإِسْلَامَ وَأَمَّا عِنْدَ تَقَدُّمِ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَفْسَدُوا فِيهِ نِكَاحَ الْأَمَةِ نَاظِرِينَ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّهُ كَالِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَاءِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعِدَّةِ الطَّارِئَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ بَدَلٌ يُعْدَلُ إلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحُرَّةِ وَالْإِبْدَالُ أَضْيَقُ حُكْمًا مِنْ الْأُصُولِ فَلِهَذَا غَلَبَ هُنَا شَائِبَةُ الِابْتِدَاءِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ مَا لَوْ نَكَحَ حُرَّةً وَأَمَةً) أَيْ فَإِنَّهُ تَتَعَيَّنُ الْحُرَّةُ وَتَنْدَفِعُ الْأَمَةُ وَقَوْلُهُ وَأَسْلَمُوا أَيْ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ فَقَطْ مَعَ الزَّوْجِ تَعَيَّنَتْ أَيْضًا وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ تَقَدُّمِ نِكَاحِهَا وَتَأَخُّرِهِ لِمَا مَرَّ آنِفًا فِي الْأُخْتَيْنِ وَكَذَا تَنْدَفِعُ الْأَمَةُ بِيَسَارٍ أَوْ إعْفَافٍ طَارِئٍ قَارَنَ إسْلَامَهُمَا مَعًا وَإِنْ فُقِدَ ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ وُجِدَ ابْتِدَاءً لِأَنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ هُوَ وَقْتُ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ إذْ لَوْ سَبَقَ إسْلَامُهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ لِكُفْرِهَا أَوْ إسْلَامِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ لِإِسْلَامِهَا وَإِنَّمَا غَلَّبُوا هُنَا شَائِبَةَ الِابْتِدَاءِ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ خَوْفُ إرْقَاقِ الْوَلَدِ وَهُوَ دَائِمٌ فَأَشْبَهَ الْمَحْرَمِيَّةَ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ وَالْإِحْرَامِ لِزَوَالِهِمَا عَنْ قُرْبٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ إعْفَافٍ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَمْنُ الْعَنَتِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ سم بَعْدَ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ إذْ الْمُفْسِدُ وَهُوَ عَدَمُ الْحَاجَةِ إلَخْ) هَذَا لَا يَصِحُّ فِيمَا لَوْ نَكَحَ الْأَمَةَ قَبْلَ الْحُرَّةِ إذْ لَا مُفْسِدَ حَالَ الْعَقْدِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَمَا لَوْ نَكَحَهُمَا مَعًا فِي أَنَّ الْأَمَةَ تَنْدَفِعُ لِأَنَّهَا بَدَلٌ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَضَيَّقُوا فِيهَا وَاعْتَبَرُوا الطَّارِئَ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْيَسَارُ وَأَمْنُ الْعَنَتِ الطَّارِئَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفَارَقَ ذَلِكَ الْإِحْرَامُ وَعِدَّةُ الشُّبْهَةِ الطَّارِئَانِ بِأَنَّ الْمُدْرَكَ هُنَا الْخَوْفُ مِنْ إرْقَاقِ الْوَلَدِ وَهُوَ دَائِمٌ فَأَشْبَهَ الْمَحْرَمِيَّةَ اهـ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ وَقَوْلُهُ إذْ لَا مُفْسِدَ حَالَ الْعَقْدِ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ هَذَا ثُمَّ الْمُرَادُ انْدِفَاعُ نِكَاحِ الْأَمَةِ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَكَحَ حُرَّةً وَأَمَةً وَأَسْلَمُوا تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ أَوْ أَسْلَمَ عَلَى حُرَّةٍ وَإِمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ كَمَا مَرَّ تَعَيَّنَتْ أَيْ الْحُرَّةُ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ تَصْلُحُ فَيَمْتَنِعُ اخْتِيَارُهَا (قَوْلُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْهُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمِنْ الْأَوَّلِ إلَخْ وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ عَنْ هَذَا الْمِثَالِ أَيْ لِخُرُوجِهِ بِقَوْلِهِ زَائِلٌ عِنْدَ إسْلَامٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةِ هَذَا الْقَيْدِ لِإِخْرَاجِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ إلَخْ) وَيُقَرُّ عَلَى غَصْبِ حَرْبِيٍّ أَوْ ذِمِّيٍّ لِحَرْبِيَّةٍ إنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لَا عَلَى ذِمِّيَّةٍ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ غَصْبَهَا نِكَاحًا فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا إذَا لَمْ يَتَوَطَّنْ الذِّمِّيُّ دَارَ الْحَرْبِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي عِدَّةٍ لِلْغَيْرِ إلَخْ) لَوْ انْقَضَتْ مَعَ الْإِسْلَامِ بِأَنْ انْطَبَقَ آخِرُهَا مَعَ آخِرِ كَلِمَتَيْ الشَّهَادَتَيْنِ فَالْقِيَاسُ الِانْفِسَاخُ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ إلَّا بِتَمَامِ الْكَلِمَتَيْنِ إلَّا أَنَّهُمَا سَبَبُ الْإِسْلَامِ وَهُمَا الْمُدْخِلَتَانِ فِيهِ وَقَدْ وُجِدَ الْمَانِعُ وَهُوَ الْعِدَّةُ مُقَارِنًا لَهُمَا فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا وَقَدْ صَدَقَ أَنَّ الْعِدَّةَ غَيْرُ مُنْقَضِيَةٍ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ تَنْقَضِي عِنْدَ إسْلَامٍ) أَيْ انْقَضَتْ وَكَانَ التَّعْبِيرُ بِهِ أَظْهَرَ وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَعْتَقِدُوا فَسَادَهُ وَأَمَّا لَوْ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ فِيهَا فَلَا يُقَرُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>