للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُنْقَضِيَةِ فَلَا يُقَرُّ عَلَى النِّكَاحِ فِيهَا لِبَقَاءِ الْمُفْسِدِ (وَ) يُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ (مُؤَقَّتٍ) إنْ (اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا) كَصَحِيحٍ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ وَيَكُونُ ذِكْرُ الْوَقْتِ لَغْوًا بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدُوهُ مُؤَقَّتًا فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ الْإِسْلَامُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ شَيْءٌ لَا يُقَرُّ عَلَى نِكَاحِهِ (كَنِكَاحٍ طَرَأَتْ عَلَيْهِ عِدَّةُ شُبْهَةٍ وَأَسْلَمَا فِيهِ) فَيُقَرُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَا تَرْفَعُ النِّكَاحَ (أَوْ) نِكَاحٍ (أَسْلَمَ فِيهِ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَحْرَمَ) بِنُسُكٍ (ثُمَّ أَسْلَمَ الْآخَرُ) فِي الْعِدَّةِ (وَالْأَوَّلُ مُحْرِمٌ) فَيُقَرُّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يُؤَثِّرُ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ فَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ مِنْ التَّصْوِيرِ بِمَا إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الزَّوْجَةُ (لَا) عَلَى (نِكَاحِ مَحْرَمٍ) كَبِنْتِهِ وَأُمِّهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ لِلُزُومِ الْمُفْسِدِ لَهُ (وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

فَالضَّابِطُ أَنْ تَكُونَ الْآنَ بِحَيْثُ يَحِلُّ ابْتِدَاءً نِكَاحُهَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ مَا تُسَمَّى بِهِ زَوْجَةً عِنْدَهُمْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَهُ) لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى لَا مُفْسِدَ لِأَنَّ النِّكَاحَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ لَمْ يُجْمِعْ أَئِمَّتُنَا عَلَى بُطْلَانِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ دَاوُد الظَّاهِرِيَّ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَفِي الثَّانِيَةِ الْمُفْسِدُ زَائِلٌ وَلَمْ يَعْتَقِدُوا فَسَادَهُ اهـ ح ل بِإِيضَاحٍ أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ لَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهُ إلَخْ سَالِبَةً وَالسَّالِبَةُ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ فَشَمِلَ مَا إذَا انْتَفَى الْمُفْسِدُ بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مُقَارَنَتُهُ لِمُفْسِدٍ لِعَدَمِ الْمُفْسِدِ إذْ الْمُقَارَنَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْمُفْسِدِ وَالنَّفْيُ إنَّمَا هُوَ مُنْصَبٌّ عَلَى تَضُرُّ لَا الْمُقَارَنَةِ فَكَوْنُهَا تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ فِيهِ شَيْءٌ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ فَيُقَرُّ إلَخْ مُفَرَّعًا عَلَى مَفْهُومِ الْمَتْنِ تَأَمَّلْ وَلَوْ جَعَلَ مَوْضُوعَ السَّالِبَةِ نَفْسَ الْمُقَارَنَةِ لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهُ لِمُفْسِدٍ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُقَارَنَةِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ هِيَ الْمَوْضُوعُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَهُ) أَيْ فَهَذَا مِثَالٌ لِلْمُفْسِدِ الزَّائِلِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَلَك أَنْ تَقُولَ الْخُلُوُّ عَنْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ مُتَحَقِّقٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ فَأَيْنَ الِانْتِفَاءُ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ أَنْ يُقَالَ الْمُفْسِدُ خُلُوُّ الْعَقْدِ عَمَّا ذُكِرَ حِينَ صُدُورِهِ وَهَذَا غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَالْمُتَحَقِّقُ عِنْدَهُ هُوَ كَوْنُ الْعَقْدِ السَّابِقِ خَالِيًا عَمَّا ذُكِرَ حِينَ صُدُورِهِ وَذَلِكَ لَيْسَ هُوَ الْمُفْسِدُ اهـ عَزِيزِيٌّ وَفِي سم.

(تَنْبِيهٌ) إنَّمَا اعْتَبَرُوا زَوَالَ الْمُفْسِدِ حِينَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ شُرُوطَ الصِّحَّةِ لَمَّا لَمْ تُعْتَبَرْ فِي حَالِ الْكُفْرِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا حَالَ الْإِسْلَامِ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعَقْدُ عَنْ شَرْطِهِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ نَزَّلُوا حَالَةَ الْإِسْلَامِ مَنْزِلَةَ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لَا مَنْزِلَةَ الدَّوَامِ نَعَمْ نَزَّلُوهُ مَنْزِلَةَ الدَّوَامِ فِي الْإِحْرَامِ وَعِدَّةِ الشُّبْهَةِ الطَّارِئَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ وَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ) فِيهِ أَنَّ هَذَا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَقَدْ قَالَ بِحِلِّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا فِيهِ لِكَافَّةِ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ اهـ ح ل أَيْ سَوَاءٌ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ شَيْءٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ إنْ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا) أَيْ فَهُوَ غَيْرُ مُفْسِدٍ أَيْ فَيَصِحُّ سَوَاءٌ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا أَمْ لَا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ فَيَكُونُ مُفْسِدًا تَأَمَّلْ وَالْعِبْرَةُ بِاعْتِقَادِ أَهْلِ مِلَّةِ الزَّوْجِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ شَيْءٌ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَيُقَرُّ إنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا فَسَادَهُ اهـ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ ذِكْرُ الْوَقْتِ لَغْوًا) أَيْ فَلَا يَضُرُّ وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ شَيْءٌ لِأَنَّ ذِكْرَ الْوَقْتِ كَعَدَمِ ذِكْرِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَنِكَاحٍ طَرَأَتْ عَلَيْهِ عِدَّةُ شُبْهَةٍ) وَاسْتَشْكَلَ الْقَفَّالُ عُرُوضَ الشُّبْهَةِ بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ بِأَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَ شَرَعَتْ الزَّوْجَةُ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْعِدَدِ فَإِسْلَامُ الْآخَرِ يَكُونُ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ لَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ وَأُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ إنَّا لَا نَقْطَعُ بِكَوْنِهَا عِدَّةَ نِكَاحٍ لِجَوَازِ أَنْ يُسْلِمَ الْمُتَخَلِّفُ فَيَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَاضِيَ مِنْهَا لَيْسَ عِدَّةَ نِكَاحٍ بَلْ عِدَّةُ شُبْهَةٍ اهـ ز ي.

لَكِنَّ قَوْلَهُ عُرُوضَ الشُّبْهَةِ بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ إلَخْ لَيْسَ هَذَا التَّصْوِيرُ مُنْطَبِقًا عَلَى الْمَتْنِ إذْ صُورَةُ الْمَتْنِ أَنَّ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ سَابِقَةٌ عَلَى إسْلَامَيْهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ح ل وَكَمَا يَدُلُّ لَهُ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْمَتْنِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَنْزِيلَ هَذَا الْإِيرَادِ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَسْلَمَا فِيهَا إذْ مُقْتَضَى الْإِيرَادِ أَنَّ الْإِسْلَامَيْنِ لَمْ يَقَعَا فِيهَا لِأَنَّ الثَّانِيَ وَاقِعٌ فِي عِدَّةِ الْفِرَاقِ اهـ (قَوْلُهُ طَرَأَتْ عَلَيْهِ عِدَّةُ شُبْهَةٍ) كَأَنْ أَسْلَمَ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فِي عِدَّتِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ لَا تَقْطَعُ نِكَاحَ الْمُسْلِمِ فَهُنَا أَوْلَى لِكَوْنِهِ يُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَغَلَّبْنَا عَلَيْهِ حُكْمَ الِاسْتِدَامَةِ هُنَا دُونَ نَظَائِرِهِ اهـ م ر اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تَرْفَعُ النِّكَاحَ) فَلَوْ رَفَعَتْهُ بِأَنْ حَرَّمَهَا وَطْءُ ذِي الشُّبْهَةِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَبَاهُ وَابْنَهُ فَلَا تَقْرِيرَ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّبْهَةَ تَرْفَعُ النِّكَاحَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يُؤَثِّرُ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ) فَلَمْ يُنَزِّلُوا الْإِسْلَامَ مَنْزِلَةَ الِابْتِدَاءِ دَائِمًا وَأَبَدًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا عَلَى نِكَاحِ مَحْرَمٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ زَائِلٍ عِنْدَ إسْلَامٍ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ وَفِي عِدَّةٍ تَنْقَضِي عِنْدَ إسْلَامٍ وَمُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا مُفَرَّعَانِ عَلَى مَنْطُوقِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَفْهُومِ الْمُفْسِدِ اهـ (قَوْلُهُ وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَنَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا بِنَاءً عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>