للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا رُخْصَةً وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: ٤] وقَوْله تَعَالَى {وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ} [القصص: ٩] وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا لَمْ نُبْطِلْهُ قَطْعًا (فَلَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ تَحِلَّ) لَهُ (إلَّا بِمُحَلِّلٍ) كَمَا فِي أَنْكِحَتِنَا

(وَلِمُقَرَّرَةٍ) عَلَى نِكَاحٍ (مُسَمًّى صَحِيحٍ وَ) الْمُسَمَّى (الْفَاسِدُ) كَخَمْرٍ (إنْ قَبَضَتْهُ كُلَّهُ قَبْلَ إسْلَامٍ فَلَا شَيْءَ) لَهَا لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمَا وَمَا انْفَصَلَ حَالَةَ الْكُفْرِ لَا يَتْبَعُ نَعَمْ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى مُسْلِمًا لِسَرْوِهِ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيهِ لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَفِي نَحْوِ الْخَمْرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّا نُقِرُّهُمْ حَالَ الْكُفْرِ عَلَى نَحْوِ الْخَمْرِ دُونَ الْمُسْلِمِ وَأُلْحِقَ بِالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ عَبْدُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ بَلْ يُلْحَقُ بِهِ سَائِرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ الْمَعْصُومُ (أَوْ) قَبَضْت قَبْلَ الْإِسْلَامِ (بَعْضَهُ)

ــ

[حاشية الجمل]

مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ الْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ نَكَحَ مَحْرَمَهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى نِكَاحِ غَيْرِهَا مِنْ نَحْوِ الْمُسَمَّى تَارَةً وَمَهْرِ الْمِثْلِ أُخْرَى لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَنْعَقِدْ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَيَّدَهُ بِالنَّصِّ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُمَا عَنْ جَمَاعَةٍ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُهُمَا يَمِيلُ إلَيْهِ فَنَحْكُمُ بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا وَاسْتِثْنَاؤُهَا إنَّمَا هُوَ مِمَّا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَا مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ أَمَّا لَوْ اسْتَوْفَى شُرُوطَنَا فَهُوَ صَحِيحٌ جَزْمًا اهـ شَرْحُ م ر وَمِثَالُهُ مَا لَوْ زَوَّجَهَا قَاضِي الْمُسْلِمِينَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ وَلِيِّهَا الْكَافِرِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا عِنْدَهُمْ بِحَضْرَةِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا الْبَحْثُ عَنْ اشْتِمَالِ أَنْكِحَتِهِمْ عَلَى مُفْسِدٍ أَوْ لَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَنْكِحَتِهِمْ الصِّحَّةُ كَأَنْكِحَتِنَا اهـ شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا الْبَحْثُ إلَخْ أَيْ لَيْسَ لَنَا ذَلِكَ بَعْدَ التَّرَافُع وَالْمُرَادُ أَنَّا لَا نَبْحَثُ عَنْ اشْتِمَالِهَا عَلَى مُفْسِدٍ ثُمَّ نَنْظُرُ فِي ذَلِكَ الْمُفْسِدِ هَلْ هُوَ بَاقٍ فَنَنْقُضُ الْعَقْدَ أَوْ زَائِلٌ فَنُبْقِيهِ فَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّا نَنْقُضُ عَقْدَهُمْ الْمُشْتَمِلَ عَلَى مُفْسِدٍ غَيْرِ زَائِلٍ مَحَلُّهُ إذَا ظَهَرَ لَنَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَإِلَّا فَالْبَحْثُ مُمْتَنِعٌ عَلَيْنَا وَنَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ) لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَتَأْوِيلُ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ لِأَنَّ الصِّحَّةَ مُوَافَقَةُ الْفِعْلِ ذِي الْوَجْهَيْنِ الشَّرْعَ وَلَا شَرْعَ عِنْدَهُمْ وَشَمِلَ مَا لَوْ عَلِمْنَا مِنْهُمْ فَسَادَهُ وَلَا نَسْأَلُهُمْ عَنْ فَسَادِهِ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا وَشَمِلَ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ أَيْضًا فَيَجِبُ بِهِ الْمُسَمَّى أَوْ نِصْفُهُ كَمَا يَأْتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ) إذْ الصِّحَّةُ تَسْتَدْعِي تَحَقُّقَ الشُّرُوطِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِهَا رُخْصَةً وَتَخْفِيفًا قَالَ الشَّيْخُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الصَّحِيحِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ لَا يَخْلُصُ فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا إلَخْ) فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ نُبْطِلْهُ أَيْ نَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ لِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا نَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ تَأَمَّلْ وَأَجَابَ شَيْخُنَا عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ قَوْلُهُ أَيْ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ أَيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِالتَّفْرِيعِ فَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا لَمْ نُبْطِلْهُ بِمَعْنَى نَحْكُمُ بِهِ فَيَكُونُ تَعْلِيلًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّلَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحُكْمُ فِي الْعِلَّةِ بِمَعْنَى حُكْمِ الْقَاضِي اهـ.

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا إلَخْ) مُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِصِحَّتِهِ إلَّا مَا نُصَحِّحُهُ لَوْ أَسْلَمَا عَلَيْهِ فَنِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ أَيْ لِلْمُحْرِمِ غَيْرُ مَحْكُومٍ بِصِحَّتِهِ وَكَذَا النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ لَكِنْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّنَا نَحْكُمُ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمَجُوسِيِّ لِلْمُحْرِمِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا وَإِلَّا فَلَا نُقِرُّهُمْ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ وَلَا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَمْ نُبْطِلْهُ) أَيْ لَا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ بَلْ نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ أَيْ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ نِكَاحِ الْمَجُوسِيِّ لِلْأُخْتِ أَوْ الْعَمَّةِ لِأَنَّا لَا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ لِأَنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ وَلِذَا نُقِرُّهُمْ عَلَى نِكَاحِ نَحْوِ أُخْتَيْنِ إلَّا أَنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا وَرَضَوْا بِحُكْمِنَا فَلَا نُقِرُّهُمْ وَنَأْمُرُ الزَّوْجَ بِاخْتِيَارِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَكَانَ الْقِيَاسُ بُطْلَانَ ذَلِكَ فِيهِمَا فِي تَزَوُّجِهِمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلَا يَخْتَصُّ الْبُطْلَانُ بِالْمُتَأَخِّرَةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْمُتَأَخِّرُ نِكَاحَهُ عَنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ وَهِيَ مُتَخَيِّرَةٌ وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدَةً لِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ حِينَئِذٍ أَيْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةً لَا يُقَرُّ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَتْ وَارِدَةً كَاَلَّتِي قَبْلَهَا تَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمَا) أَيْ أَوْ أَسْلَمَ هُوَ وَلَمْ تَتَحَلَّلْ فِي الْكُفْرِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَوْهَمَ إطْبَاقُهُمْ عَلَى التَّعْبِيرِ هُنَا بِثُمَّ أَسْلَمَا خِلَافَهُ أَمَّا لَوْ تَحَلَّلَتْ فِي الْكُفْرِ كَفَى فِي الْحِلِّ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الشِّرْكِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَكَحَهَا فِيهِ بِلَا مُحَلِّلٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَلَوْ طَلَّقَ الْكَافِرُ أُخْتَيْنِ أَوْ حُرَّة وَأَمَةً ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمُوا لَمْ يَنْكِحْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إلَّا بِمُحَلِّلٍ وَإِنْ أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ سَبَقَ إسْلَامُهُ إسْلَامَهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا لَمْ يَنْكِحْ مُخْتَارَةَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ الْحُرَّةَ إلَّا بِمُحَلِّلٍ اهـ شَرَحَ م ر

(قَوْلُهُ وَلِمُقَرَّرَةٍ إلَخْ) تَفْرِيعٌ ثَانٍ عَلَى قَوْلِهِ وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ اهـ (قَوْلُهُ إنْ قَبَضَتْهُ) أَيْ الرَّشِيدَةُ أَيْ أَوْ قَبَضَهُ وَلِيُّ غَيْرِهَا وَلَوْ بِإِجْبَارٍ مِنْ قَاضِيهِمْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ رَجَعَ إلَى اعْتِقَادِهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَبْدُهُ وَمُكَاتَبُهُ) أَيْ وَلَوْ كَانُوا كُفَّارًا بِدَلِيلِ إلْحَاقِهِمْ بِالْمُسْلِمِ لِأَنَّهُمْ لَوْ قُيِّدُوا بِالْإِسْلَامِ كَانُوا دَاخِلِينَ فِي الْمُسْلِمِ اهـ (قَوْلُهُ وَالْكَافِرُ الْمَعْصُومُ) عِبَارَةٌ شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْحُرَّ الذِّمِّيَّ بِدَارِنَا وَمَا يَخْتَصُّ بِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>