للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَزِمَهُ) حَالَةَ كَوْنِهِ (أَهْلًا) لِلِاخْتِيَارِ وَلَوْ سَكْرَانَ (اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَانْدَفَعَ) نِكَاحُ (مَنْ زَادَ) مِنْهُنَّ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ «غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَسَوَاءٌ أَنَكَحَهُنَّ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا وَلَهُ إمْسَاكُ الْأَخِيرَاتِ إذَا نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَلَهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ وَيَرِثُ مِنْهُنَّ وَذَلِكَ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ فِي الْخَبَرِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ

ــ

[حاشية الجمل]

إسْلَامِهِنَّ وَاسْتِشْهَادُهُ بِعِبَارَةِ م ر لَا يُنَاسِبُ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْعَقْلِيِّ تَأَمَّلْ مُنْصِفًا اهـ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَهْلًا اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْنَ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مَا دُونَ مُبَاحِهِ أَيْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ وَكَلَامُهُ الْآتِي فِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْصُرَ اخْتِيَارَهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاخْتِيَارَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ إذَا اُسْتُمْهِلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ السُّكُوتُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إمْسَاكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ السُّكُوتُ دَائِمًا أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَيْ فَوْرًا إنْ كَانَ أَهْلًا بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَإِلَّا فَعِنْدَ تَأَهُّلِهِ وَلَا يَجُوزُ اخْتِيَارُ وَلِيِّهِ وَقَبْلُ يَجُوزُ فِي الْمَجْنُونِ كَمَا لَهُ تَزْوِيجُهُ ابْتِدَاءً فَرَاجِعْهُ اهـ (قَوْلُهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ وَلَوْ فِي مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَوْ اخْتَارَ دَفْعَ مَنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مَثَلًا لِغَيْرِ النِّكَاحِ تَعَيَّنَ الْأَرْبَعُ أَوْ اخْتَارَ دَفْعَ بَعْضِ مَنْ زَادَ انْدَفَعَ وَبَقِيَ الِاخْتِيَارُ فِي الْبَاقِي وَهَكَذَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ اخْتِيَارُ مُبَاحَةٍ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَلَى شَيْخِنَا م ر خِلَافَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الِاخْتِيَارِ الْإِشْهَادُ بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الشُّهُودَ شَرْطٌ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ) أَيْ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِمْ إنْ أَسْلَمُوا مَعًا وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْ الزَّوْجِ وَالْمُنْدَفِعَةِ فَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي الْفُرْقَةِ لَا مِنْ حِينِ الِاخْتِيَارِ وَفُرْقَتُهُنَّ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَنَّ غَيْلَانَ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ اسْمُ رَجُلٍ مِنْ قَبِيلَةِ ثَقِيفٍ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةِ رِجَالٍ مِنْ تِلْكَ الْقَبِيلَةِ أَسْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ وَبَاقِيهِمْ مَسْعُودُ بْنُ مُصْعَبٍ وَمَسْعُودُ بْنُ عَامِرٍ وَمَسْعُودُ بْنُ عُمَرَ وَعُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَخَصَّ غَيْلَانَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ الْخِطَابُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: أَنَّ غَيْلَانَ أَيْ ابْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ ذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الْمُخْبِرِ أَسْمَاءَ مَنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ وَكُلُّهُمْ مِنْ ثَقِيفٍ غَيْلَانُ هَذَا وَمَسْعُودُ بْنُ مُعَقِّبٍ وَمَسْعُودُ بْنُ عَمْرٍو أَوْ ابْنُ عُمَيْرٍ وَعُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَقِيلَةَ فَنَزَلَ غَيْلَانُ وَسُفْيَانُ وَأَبُو عَقِيلَةَ لِلْإِسْلَامِ عَنْ سِتٍّ سِتٍّ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا) اخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ أَمْسِكْ لِلْوُجُوبِ وَفَارِقْ لِلْإِبَاحَةِ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ عَكْسَهُ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَاخْتَارَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وُجُوبَ أَحَدِهِمَا إذْ بِوُجُودِهِ يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَظَرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ لَفْظِ أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا وَإِبَاحَةُ الْآخَرِ كَذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُودُ فِي ضِمْنِ أَيِّهِمَا وُجِدَ وَهُوَ تَمْيِيزُ مُبَاحِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدٌ تَأَمَّلْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى أَتَى بِصِيغَةِ إمْسَاكٍ لَمْ يَحْتَجْ لِصِيغَةِ فِرَاقٍ لِلْمُفَارَقَاتِ وَإِنْ أَتَى بِصِيغَةِ فِرَاقٍ فِي الْمُفَارَقَاتِ لَمْ يَحْتَجْ لِصِيغَةِ إمْسَاكٍ فِي الْمُمْسِكَاتِ وَهَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ كَاخْتَرْتُك أَمْسَكْتُك اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَمْسِكْ هُوَ وَفَارِقْ فِعْلَا أَمْرٍ اخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ أَمْسِكْ لِلْوُجُوبِ وَفَارِقْ لِلْإِبَاحَةِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ عَكْسَهُ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَاخْتَارَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وُجُوبَ أَحَدِهِمَا إذْ بِوُجُودِهِ يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَظَرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ لَفْظِ أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا وَإِبَاحَةُ الْآخَرِ كَذَلِكَ وَلَا لِتَعَيُّنِ مَعْنَى أَحَدِهِمَا مِنْ الْإِبْقَاءِ وَالدَّفْعِ كَذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُودُ فِي ضِمْنِ أَيِّهِمَا وُجِدَ وَهُوَ تَمْيِيزُ مُبَاحِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدٌ لِظَاهِرِ الدَّلِيلِ فَتَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ إذَا نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا) هَلَّا قَالَ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ وَمَا وَجْهُ الْعُدُولِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِيَةُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ إسْلَامِ ذَلِكَ الْبَعْضِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ نَزَلَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مَنْزِلَةَ تَأَخُّرِ إسْلَامِهِ عَنْ الْعِدَّةِ فَيَنْدَفِعُ وَلَا يَخْتَارُ مِنْهُ.

وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ أَيْ بَعْدَ إسْلَامِهِ أَمَّا لَوْ مَاتَ الْبَعْضُ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَيَخْتَارُ مِنْ الْبَاقِيَاتِ أَرْبَعًا اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ وَسَوَاءٌ إلَخْ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ الْقَاعِدَةُ أَنَّ تَرْكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>