للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَامِلٌ لِغَيْرِ الْحُرِّ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ عِبَارَتِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَهْلًا غَيْرُهُ كَأَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا وَلِيَّهُ اخْتِيَارٌ قَبْلَ أَهْلِيَّتِهِ بَلْ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ذَلِكَ (أَوْ أَسْلَمَ) مِنْهُنَّ (مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ) بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةِ مُبَاحٍ) فَقَطْ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ (تَعَيَّنَ) لِلنِّكَاحِ وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهِ عَنْ إسْلَامِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ عَنْ الْعِدَّةِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ مَعَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا يَتَعَيَّنُ إنْ أَسْلَمَ مَنْ زَادَ أَوْ بَعْضُهُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ كَانَ كِتَابِيَّةً وَإِلَّا تَعَيَّنَ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ (أَوْ) أَسْلَمَ (عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا) حَالَةَ كَوْنِهِمَا (كِتَابِيَّتَيْنِ أَوْ) غَيْرَ كِتَابِيَّتَيْنِ وَ (أَسْلَمَتَا فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ بِالْأُمِّ) فَقَطْ (حَرُمَتَا أَبَدًا) الْبِنْتُ بِالدُّخُولِ عَلَى الْأُمِّ وَالْأُمُّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ

ــ

[حاشية الجمل]

الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَهِيَ مُعَارِضَةٌ لِقَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَخُصَّتْ الْأُولَى بِالْأَقْوَالِ وَالثَّانِيَةُ بِالْأَفْعَالِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ إلَخْ هُوَ إشَارَةٌ إلَى قَاعِدَةٍ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْوَقَائِعِ الْقَوْلِيَّةِ بِدَلِيلِ آخِرِهَا بِقَوْلِهِ تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَلَهُ قَاعِدَةٌ أُخْرَى فِي الْوَقَائِعِ الْفِعْلِيَّةِ وَهِيَ وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال كَمَا فِي وَضْعِ يَدِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَلَى عَقِبَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاتِهِ وَاسْتَمَرَّ فِيهَا فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ فَوْقَ حَائِلٍ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِاللَّمْسِ اهـ (قَوْلُهُ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْحُرِّ) وَلِلْحُرِّ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعَةً وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَخْتَارَ ثِنْتَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ سَفِيهًا وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَنْكِحُ لِلْحَاجَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا لَا وَاحِدَةً كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ز ي أَيْ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ وَفِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ أَصَالَةً وَفِي الِابْتِدَاءِ حَقِيقَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ بَلْ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ فَلَا يَقُومُ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ اهـ ح ل وَنَفَقَتُهُنَّ فِي مَالِهِ وَإِنْ كُنَّ أَرِقَّاءَ لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ لِحَقِّهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ قَيَّدَ الْمَعِيَّةَ هُنَا بِالْقَبْلِيَّةِ وَلَمْ يُطْلِقْهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ قِيلَ قَيَّدَ بِهَا لِأَجْلِ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ فِي مُحْتَرَزِهَا بِقَوْلِهِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ إلَخْ قُلْنَا هَذَا التَّفْصِيلُ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ فِي صُورَةِ الْمَنْطُوقِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ وَأَيْضًا الْفَرْضُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الَّذِي أَسْلَمَ هُوَ الْمُبَاحُ فَقَطْ كَمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ فَذِكْرُ الشَّارِحِ لِلتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَفْهُومِ خِلَافُ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ الْقَيْدِ الثَّانِي الَّذِي قَيَّدَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ فِي مُحْتَرَزِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمُبَاحُ بَلْ يَخْتَارُهُ أَوْ يَخْتَارُ بَعْضَهُ وَيُكْمِلُ الْعَدَدَ الشَّرْعِيَّ بِالْكِتَابِيَّةِ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَيْ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ أَصْلًا وَهَذَا التَّعْمِيمُ يُنَاسِبُ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ تَعْمِيمًا آخَرَ يُنَاسِبُ الْأُولَى بِأَنْ يَقُولَ وَإِنْ أَسْلَمَ أَيْ مَنْ زَادَ بَعْدَ الزَّوْجِ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الثَّانِيَةِ لِيُطَابِقَ هَذَا التَّعْمِيمُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ إلَخْ تَنْظِيرٌ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلُ فَيُقَالُ إنْ أَسْلَمَ مَنْ زَادَ أَوْ بَعْضُهُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمُبَاحُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَسْلَمْنَ مَعَهُ إلَخْ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ فَيَكُونُ الْمَعْطُوفُ صِفَةً ثَانِيَةً وَقَدَّرَ الشَّارِحُ الْعَائِدَ فِي الْمَعْطُوفِ بِقَوْلِهِ مِنْهُنَّ فَالْمُقْسِمُ أَنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى أَزْيَدَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ الْجَمِيعُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَسْلَمْنَ مَعَهُ إلَخْ أَوْ بَعْضُهُ وَهُوَ الْعَدَدُ الشَّرْعِيُّ فَقَطْ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهِ إلَخْ) صَادِقٌ بِأَنْ لَمْ يُسْلِمْ أَصْلًا أَوْ أَسْلَمَ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْمُبَاحِ اهـ (قَوْلُهُ مَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ) وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِ الْمُبَاحِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي رَتَّبَهُ عَلَى هَذَا مِنْ قَوْلِهِ حَرُمَتَا إلَخْ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِمَا كِتَابِيَّتَيْنِ وَلَا بِإِسْلَامِهِمَا بَلْ إنَّمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ وَعَدَمُهُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ إذْ السِّيَاقُ فِي الِانْفِسَاخِ وَعَدَمِهِ لَا فِي التَّحْرِيمِ وَعَدَمِهِ إذْ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ مِنْهُ وَمِنْ التَّكَلُّمِ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ بِالْمُصَاهَرَةِ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ بِالْأُمِّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا حَرُمَتَا أَبَدًا وَلَوْ قُلْنَا بِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ لِأَنَّ وَطْءَ كُلٍّ بِشُبْهَةٍ يُحَرِّمُ الْأُخْرَى وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ لَا تَعَيَّنَتْ الْبِنْتُ وَانْدَفَعَتْ الْأُمُّ لِحُرْمَتِهَا أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَفِي قَوْلٍ يَتَخَيَّرُ بِنَاءً عَلَى فَسَادِهَا أَوْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ فَقَطْ تَعَيَّنَتْ الْبِنْتُ أَيْضًا لِحُرْمَةِ الْأُمِّ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ أَوْ بِوَطْئِهَا أَوْ دَخَلَ بِالْأُمِّ حَرُمَتَا أَبَدًا الْأُمُّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَالْبِنْتُ بِوَطْءِ الْأُمِّ وَلِلْأُمِّ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>