للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ فَقَطْ (فَالْأُمُّ) دُونَ الْبِنْتِ تَحْرُمُ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ (أَوْ) أَسْلَمَ عَلَى (أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمَتْ بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةٍ) أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فِيهَا (أَقَرَّ) النِّكَاحَ (إنْ حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ كَأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُعْسِرًا خَائِفَ الْعَنَتِ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَقَرَّ عَلَى نِكَاحِهَا فَإِنْ تَخَلَّفَتْ عَنْ إسْلَامِهِ أَوْ هُوَ عَنْ إسْلَامِهَا فِيمَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ انْدَفَعَتْ (أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى (إمَاءٍ أَسْلَمْنَ كَمَا مَرَّ) أَيْ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا (اخْتَارَ) مِنْهُنَّ (أَمَةً) إنْ (حَلَّتْ لَهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا) لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ حَلَّ لَهُ اخْتِيَارُهَا فَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حِينَئِذٍ انْدَفَعَتْ فَلَوْا أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ الثَّالِثَةُ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ انْدَفَعَتْ الثَّانِيَةُ وَتَخَيَّرَ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ الْحِلُّ إلَّا فِي وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتْ أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ فَلَهُ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ (أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى (حُرَّةٍ) تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ (وَإِمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ) أَيْ الْحُرَّةُ وَالْإِمَاءُ (كَمَا مَرَّ) أَيْ مَعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا (تَعَيَّنَتْ) أَيْ الْحُرَّةُ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّهُ يُمْتَنَعُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ تَصْلُحُ فَيُمْتَنَعُ اخْتِيَارُهَا (وَإِنْ أَصَرَّتْ) أَيْ الْحُرَّةُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (اخْتَارَ أَمَةً) إنْ حَلَّتْ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ حُرَّةً لَتَبَيُّنِ أَنَّهَا بَانَتْ بِإِسْلَامِهِ (وَلَوْ أَسْلَمَتْ) أَيْ الْحُرَّةُ (وَعَتَقْنَ) أَيْ الْإِمَاءُ

ــ

[حاشية الجمل]

عَنْ الْبَغَوِيّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا أَوْ لَا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا حَرُمَتَا وَبَطَلَ نِكَاحُهُمَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ دُونَ الْبِنْتِ) أَيْ فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فِيهَا) هَذِهِ الصُّورَةُ زَائِدَةٌ عَلَى الْمَتْنِ (وَقَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا) هَذَا تَسَمُّحٌ مِنْهُ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْمَتْنَ لَا يَصْدُقُ بِهَذِهِ فَكَيْفَ يَحْمِلُهَا لِقَوْلِهِ كَمَا مَرَّ اهـ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهَا لِلْمَتْنِ بَلْ هِيَ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ كَمَا زَادَهَا فِيمَا قَبْلَهُ وَقَرِينَةُ ذَلِكَ ذِكْرُ الْمُتَعَلِّقِ لِمَا قَبْلَهَا وَهُوَ قَوْلُهُ فِي عِدَّةٍ إذْ لَوْ كَانَ غَرَضُهُ تَحْمِيلَهَا لِلْمَتْنِ لَأَخَّرَ الْمُتَعَلِّقَ عَنْهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا) أَيْ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَاَلَّتِي يَخْتَارُهَا فَحِينَئِذٍ لَا يَقْتَضِي جَوَازَ الِاخْتِيَارِ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ وَهُوَ بِإِسْلَامِ الثَّالِثَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا) أَيْ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ صُدُورُ الِاخْتِيَارِ عِنْدَ عُرُوضِ الْيَسَارِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ) أَيْ لِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَقْتَضِي حِلَّ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا حَالَ إسْلَامِ الثَّالِثَةِ تَحِلُّ لَهُ تَأَمَّلْ اهـ ح ل أَيْ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَحِلُّ لَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ حَالَ إسْلَامِ الثَّالِثَةِ كَانَ مُعْسِرًا مَثَلًا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ الصَّوَابُ وَإِسْلَامِهَا لِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ مِنْ أَرْبَعٍ فَعَتَقَتْ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ الْأُخْرَيَانِ انْدَفَعَتَا بِهَذِهِ الْحُرَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ أُخْرَى وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ ثَالِثَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ اخْتِيَارُ الثَّانِيَةِ وَلَهُ اخْتِيَارِ إحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ إلَّا إنْ كَانَ اخْتَارَ الْأُولَى عَقِبَ إسْلَامِهَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الثَّالِثَةِ أَيْضًا كَذَا قَالُوهُ فَرَاجِعْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَعَيُّنُ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ لَمْ تُعِفَّهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِاخْتِيَارِهَا وَقَدْ يُقَالُ بِجَوَازِ اخْتِيَارِ ثَانِيَةٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ وَهَذَا أَوْجَهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ وَأَسْلَمُوا أُقِرَّتْ الْأَمَةُ إنْ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ وَمَا هُنَا مِثْلُهُ ثُمَّ فِي تَعَيُّنِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا ذَكَرُوهُ نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَجَعْلِهِمْ التَّقْرِيرَ كَالدَّوَامِ فَكَانَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ لَا يُقَالُ الْحُرُّ لَا يَزِيدُ عَلَى وَاحِدَةٍ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا لِأَنَّهُ مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ التَّعَدُّدِ لِمَنْ لَا تُعِفُّهُ وَلِمَنْ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ فِي الْغَائِبَةِ بِالْوُصُولِ إلَيْهَا.

(تَنْبِيهٌ) الِاخْتِيَارُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ إسْلَامِ جَمِيعِ مَنْ تَحْتَهُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِمَّنْ لَا تُسْلِمُ اهـ (قَوْلُهُ تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصْلُحْ لَمْ تَتَعَيَّنْ لَهُ وَقَدْ يُقَالُ قَرَّرُوا فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تُقَارِنُ الْحُرَّةَ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ نَكَحَ الْأَمَةَ وَحُرَّةً غَيْرَ صَالِحَةٍ مَعًا بَطَلَ النِّكَاحُ فِي الْأَمَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ غَيْرُ صَالِحَةٍ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِشُرُوطِهِ وَقَدْ نَزَّلُوا هُنَا الْإِسْلَامَ مَنْزِلَةَ الِابْتِدَاءِ وَقَضِيَّتُهُ تَعَيُّنُ الْحُرَّةِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ وَإِنْ نَزَّلُوهُ مَنْزِلَةَ الِابْتِدَاءِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ الِابْتِدَاءِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّهُ دَوَامٌ لَكِنَّهُ كَالِابْتِدَاءِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ اهـ سم (قَوْلُهُ حُرَّةٌ تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ) فَلَوْ لَمْ تَصْلُحْ لِلتَّمَتُّعِ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْ الْإِمَاءِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ اخْتَارَ أَمَةً) أَيْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَهَا نَقْضُ اخْتِيَارِهِ قَبْلَهَا بَلْ لَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ فِيهَا بَعْدَ اخْتِيَارِ غَيْرِهَا بَطَلَ اخْتِيَارُهُ قَهْرًا عَلَيْهِ وَتَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ أَمَةٍ حَيْثُ تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ وَلَوْ قَبْلَ إسْلَامِ الْإِمَاءِ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْنَعْ الْيَسَارُ اخْتِيَارَ أَمَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَحْصِيلِ الْحُرَّةِ وَالْوَسَائِلُ تُغْتَفَرُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَتْ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ تَعَيَّنَتْ وَضَابِطُ كَوْنِهِنَّ كَالْحَرَائِرِ أَنْ يَطْرَأَ عِتْقُهُنَّ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ وَلَا نَظَرَ لِإِسْلَامِ الْحُرَّةِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ تَوَسَّطَ فَيَصْدُقُ هَذَا الضَّابِطُ بِمَا لَوْ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا لَوْ تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ إسْلَامِهِنَّ أَيْ وَعَنْ إسْلَامِ الزَّوْجِ.

وَعِبَارَةُ ز ي وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ الضَّابِطُ الشَّامِلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>