للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الظِّهَارَ مُحَرَّمٌ وَالْإِيلَاءَ حَلِفٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِالْأَجْنَبِيَّةِ أَلْيَقُ مِنْهُ بِالْمَنْكُوحَةِ (وَلَا يُعَلَّقُ اخْتِيَارٌ وَ) لَا (فَسْخٌ) كَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَقَدْ اخْتَرْت نِكَاحَك أَوْ فَسَخْت نِكَاحَك لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّعْيِينِ وَالْمُعَلَّقُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِتَعْيِينٍ بِخِلَافِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ اخْتِيَارٌ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ بِهِ ضِمْنِيٌّ وَالضِّمْنِيُّ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِلِّ فَإِنْ نَوَى بِالْفَسْخِ الطَّلَاقَ صَحَّ تَعْلِيقُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَمَا مَرَّ.

(وَلَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ حُرًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (حَصْرُ اخْتِيَارٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ) لَهُ إذْ يَخْفَ بِهِ الْإِبْهَامُ وَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ مَنْ زَادَ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي خَمْسٍ (وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ) لِمُبَاحٍ مِنْهُنَّ

ــ

[حاشية الجمل]

بَعْدَهُ وَالْوَطْءُ لَيْسَ اخْتِيَارًا وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَخْتَرْ نِكَاحَهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الظِّهَارَ مُحَرِّمٌ) أَيْ لِلْحَلَالِ، وَقَوْلُهُ مِنْ الْوَطْءِ أَيْ الْحَلَالِ، وَقَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ التَّحْرِيمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ مُحَرِّمٍ وَالِامْتِنَاعِ لَكِنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لَهُمَا لَا بِقَيْدِ مَا مَرَّ فَيَكُونُ فِيهِ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ التَّحْرِيمِ وَالِامْتِنَاعِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر صَرِيحَةٌ فِي كَوْنِ الضَّمِيرِ رَاجِعًا لِلظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَعِبَارَتُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الظِّهَارِ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى كَوْنِهِمَا أَلْيَقَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا التَّبَاعُدُ عَنْ الْوَطْءِ وَهُوَ فِيهَا أَلْيَقُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِالْأَجْنَبِيَّةِ إلَخْ الَّذِي هُوَ أَلْيَقُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ إنَّمَا هُوَ مُطْلَقُ التَّحْرِيمِ وَمُطْلَقُ الِامْتِنَاعِ لَا تَحْرِيمُ الْحَلَالِ وَلَا الِامْتِنَاعُ مِنْ الْحَلَالِ تَأَمَّلْ فَلَوْ اخْتَارَ الْمُولَى مِنْهَا أَوْ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا لِلنِّكَاحِ حُسِبَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ مِنْ الِاخْتِيَارِ فَيَصِيرُ فِي الظِّهَارِ عَائِدًا حَيْثُ لَمْ يُفَارِقْهَا بَعْدَ الِاخْتِيَارِ حَالًا انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ مُطْلَقُ التَّحْرِيمِ أَيْ الْغَيْرُ النَّاشِئُ عَنْ ظِهَارٍ، وَقَوْلُهُ وَمُطْلَقُ الِامْتِنَاعِ أَيْ الْغَيْرِ النَّاشِئِ عَنْ الْإِيلَاءِ وَهَذَا لَيْسَ مُرَادًا هُنَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّحْرِيمُ وَالِامْتِنَاعُ النَّاشِئَانِ عَمَّا ذُكِرَ مِنْ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ التَّحْرِيمُ وَالِامْتِنَاعُ الْمُجَرَّدَانِ عَمَّا ذُكِرَ وَعَلَى عِبَارَةِ م ر لَا يَرِدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ بِهِ ضِمْنِيٌّ) فِيهِ أَنَّ الْفَسْخَ إذَا لَمْ يُنْوَ بِهِ الطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ أَيْ يَلْزَمُهُ الِاخْتِيَارُ لِمَا عَدَا مَا زَادَ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ فِي الِاخْتِيَارِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى بِالْفَسْخِ الطَّلَاقَ صَحَّ) قَالَ حَجّ وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُ الْفَسْخِ كِنَايَةً فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ يُجَابُ بِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَكْثَرِيَّةٌ وَوَجْهُ خُرُوجِ هَذَا عَنْهَا أَنَّهُ اسْتَثْنَى رِعَايَةً لِغَرَضِ مَنْ رَغِبَ فِي الْإِسْلَامِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَلَاقٌ) أَيْ وَيَحْصُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ أَيْ فَهُوَ كِنَايَةُ طَلَاقٍ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي بَابِهِ أَيْ فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَقَّقَةِ إذَا وُجِدَ بِهَا عَيْبٌ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا ذُكِرَ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ وَوَجَّهَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُعْلَمْ الزَّوْجِيَّةُ احْتَمَلَ غَيْرَ مَعْنَى الطَّلَاقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ إلَخْ) وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ اخْتَرْت أَرْبَعًا مِنْ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ أَوْ الْعَشَرَةِ وَلَوْ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ هُوَ السِّتَّةُ أَوْ الْعَشَرَةُ اهـ شَيْخُنَا وَقَالَ هَذَا التَّصْوِيرُ هُوَ الْمُتَلَقَّى مِنْ الْمَشَايِخِ وَلَمْ يَرْضَ بِأَنْ يُصَوِّرَ أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ اخْتَرْت خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً مِنْ الْعَشَرَةِ وَانْظُرْ مَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ هُوَ اللَّائِقُ بِتَعْلِيلِ الشَّارِحِ وَهُوَ قَوْلُهُ إذْ يُخْفَ بِهِ الْإِبْهَامُ وَبِقَوْلِهِ وَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ مَنْ زَادَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ هُوَ عَلَى تَصْوِيرِ الشَّيْخِ لَا يَنْدَفِعُ نِكَاحُ شَيْءٍ مِنْ الْعَدَدِ بَلْ قَوْلُهُ اخْتَرْت أَرْبَعًا مِنْ الْعَشَرَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ لَهُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ إذْ الثَّابِتُ لَهُ قَبْلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعِ مُبْهَمَاتٍ مِنْ الْعَشَرَةِ بَلْ وَلَا يَظْهَرُ أَيْضًا مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لِأَنَّهُ عَلَى التَّصْوِيرِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا اخْتَارَ الْمُبَاحَ فَقَطْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَزِمَهُ أَهْلًا اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ، وَقَوْلُهُ وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ إلَخْ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ مُكَرَّرٌ مَعَ الْأَوَّلِ لِأَنَّا نَقُولُ قَوْلُهُ اخْتَارَ مُبَاحَهُ يَصْدُقُ بِالتَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ كَمَا لَوْ قَالَ اخْتَرْت أَرْبَعَةً مِنْ الْعَشَرَةِ فَقَطْ أَتَى بِالِاخْتِيَارِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ آخَرُ وَهُوَ التَّعْيِينُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ إلَخْ) قَالَ شَارِحُ التَّعْجِيزِ فِي التَّعْبِيرِ بِالتَّعْيِينِ وَهُوَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ زَالَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ فَالِاخْتِيَارُ تَعْيِينٌ لِأَمْرٍ سَابِقٍ لَا إنْشَاءُ إزَالَةٍ وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ الْعِدَّةَ تَكُونُ مِنْ إسْلَامِهِمَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا أَوْ مِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْهُمَا إنْ أَسْلَمَا مُرَتَّبًا اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ لِمُبَاحٍ) أَيْ لِأَنَّ بِالْإِسْلَامِ يَزُولُ نِكَاحُ مَنْ زَادَ فَالِاخْتِيَارُ تَعْيِينٌ لِأَمْرٍ سَابِقٍ لَا إنْشَاءُ إزَالَةٍ وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ إسْلَامِهِمَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا أَوْ مِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْهُمَا إنْ أَسْلَمَا مُرَتَّبًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ إلَخْ) كَذَا فِي الْمِنْهَاجِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَجُوزُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مِنْ تَمَامِ الَّذِي قَبْلَهُ أَيْ تَعْيِينُ أَرْبَعٍ مِنْ الْخَمْسِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُحَرَّرِ فَيَنْدَفِعُ غَيْرُهُنَّ وَيُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ فِيهِنَّ وَلِأَنَّ وُجُوبَ أَصْلِ التَّعْيِينِ قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَأَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُبْتَدَأً يَشْمَلُ هَذِهِ وَغَيْرَهَا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ حُكْمَ النَّفَقَةِ وَمَا بَعْدَهَا لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ ثُمَّ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ شَارِحَ التَّعْجِيزِ قَالَ فِي التَّعْبِيرِ بِالتَّعْيِينِ سِرٌّ وَهُوَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ زَالَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ فَإِنَّ الِاخْتِيَارَ تَعْيِينٌ لِأَمْرٍ سَابِقٍ لَا إنْشَاءَ إزَالَةٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَا يُرَدُّ قَوْلُ الْقَائِلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ قَارَنَتْ الْإِسْلَامَ

<<  <  ج: ص:  >  >>