للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) عَلَيْهِ (مُؤْنَةٌ) لِلْمَوْقُوفَاتِ (حَتَّى يَخْتَارَ) مِنْهُنَّ مُبَاحَةً أَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ بِسَبَبِ النِّكَاحِ وَتَعْبِيرِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّفَقَةِ (فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ الِاخْتِيَارَ أَوْ التَّعْيِينَ (حُبِسَ) إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ (فَإِنْ أَصَرَّ عُزِّرَ) بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ (اعْتَدَّتْ الْحَامِلُ بِوَضْعٍ) وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ (وَغَيْرُهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ) احْتِيَاطًا (إلَّا مَوْطُوءَةً ذَاتَ أَقْرَاءٍ فَبِالْأَكْثَرِ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَمِنْ الْأَقْرَاءِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً بِأَنْ يَخْتَارَ فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَأَنْ لَا تَكُونَ زَوْجَةً بِأَنْ تُفَارَقَ فَلَا تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فَاحْتِيطَ بِمَا ذُكِرَ فَإِنْ مَضَتْ الْأَقْرَاءُ الثَّلَاثَةُ قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أَتَمَّتْهَا وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْمَوْتِ وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ وَالْعَشْرُ قَبْلَ تَمَامِ الْأَقْرَاءِ أَتَمَّتْ الْأَقْرَاءَ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ إسْلَامِهَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْهُمَا فَقَوْلِي وَغَيْرُهَا شَامِلٌ لِذَاتِ أَشْهُرٍ وَلِذَاتِ أَقْرَاءٍ غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ (وَوَقَفَ) لَهُنَّ (إرْثُ زَوْجَاتٍ) مِنْ رُبْعٍ أَوْ ثُمُنٍ بِعَوْلٍ أَوْ دُونِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (عُلِمَ) أَيْ إرْثُهُنَّ (لِصُلْحٍ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَيْنٍ مُسْتَحَقَّةٍ فَيُقْسَمُ الْمَوْقُوفُ بَيْنَهُنَّ بِحَسَبِ اصْطِلَاحِهِنَّ مِنْ تَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِنَّ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ فَيُمْتَنَعُ بِدُونِ حِصَّتِهَا مِنْ عَدَدِهِنَّ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْحَظِّ أَمَّا إذَا لَمْ يُعْلَمْ إرْثُهُنَّ كَأَنْ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ وَأَسْلَمَ مَعَهُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ وَمَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَلَا وَقْفَ لِجَوَازِ أَنْ يَخْتَارَ الْكِتَابِيَّاتِ بَلْ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ وَأَمَّا قَبْلَ الِاصْطِلَاحِ فَلَا يُعْطِينَ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُنَّ مَنْ يَعْلَمُ إرْثَهُ فَلَوْ كُنَّ خَمْسًا فَطَلَبَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ تُعْطَ وَكَذَا أَرْبَعٌ مِنْ ثَمَانٍ فَلَوْ طَلَبَ خَمْسٌ مِنْهُنَّ دَفَعَ إلَيْهِنَّ رُبْعَ الْمَوْقُوفِ لِأَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَةً أَوْ سِتٌّ فَنِصْفُهُ لِأَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَتَيْنِ أَوْ سَبْعٌ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَهُمْ قِسْمَةُ مَا أَخَذَتْهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ

ــ

[حاشية الجمل]

فَلْيَنْدَفِعْ الْجَمِيعُ كَمَا لَوْ نَكَحَ فِي الْعِدَّةِ وَأَسْلَمَ فِيهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةٌ لِلْمَوْقُوفَاتِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا وَسَفِيهًا وَغَيْرَهُمَا كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ الِاخْتِيَارَ هَذَا رَاجِعٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ لَزِمَهُ أَهْلًا اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ، وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ فَقَوْلُهُ أَيْ الِاخْتِيَارُ أَيْ الْكَائِنُ فِيمَا مَرَّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ أَيْ الِاخْتِيَارَ) أَيْ امْتَنَعَ مِنْهُ أَصْلًا أَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ فَإِنْ اسْتَمْهَلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا مُدَّةُ التَّرَوِّي شَرْعًا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاخْتِيَارَ لَا يَجِبُ فَوْرًا إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ وَاجِبٌ فَوْرًا إلَّا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ أَنْ يَحْصُرَ اخْتِيَارَهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ وَحِينَئِذٍ يُطَالَبُ بِالتَّعْيِينِ فَوْرًا وَيُغْتَفَرُ لَهُ إذَا طَلَبَ الْإِمْهَالَ أَنْ يُمْهَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حُرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ حُبِسَ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ) أَيْ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَاجِبٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهِ فَإِنْ اُسْتُمْهِلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ أَنَّهُ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِهِ لِأَنَّهَا مُدَّةَ التَّرَوِّي شَرْعًا فَإِنْ لَمْ يُفِدْ فِيهِ الْحَبْسُ عَزَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ فَإِذَا بَرِئَ مِنْ الْأَلَمِ الْأَوَّلِ أَعَادَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَخْتَارَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَبْسَ تَعْزِيرٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا يُخَالِفُهُ فَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْزِيرُهُ ابْتِدَاءً بِنَحْوِ ضَرْبٍ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ تَرَوٍّ فَلَا يُبَادِرُ بِمَا يُشَوِّشُ الْفِكْرَ وَيُعَطِّلُهُ عَنْ الِاخْتِيَارِ بَلْ بِمَا يُصَفِّيهِ وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْحَبْسُ وَيُتْرَكُ نَحْوُ مَجْنُونٍ إلَى إفَاقَتِهِ وَلَا يَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ لِأَنَّهُ خِيَارُ شَهْوَةٍ وَبِهِ فَارَقَ تَطْلِيقَهُ عَلَى الْمَوْلَى الْآتِي وَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ تَوَقُّفِ حَبْسِهِ عَلَى طَلَبٍ وَلَوْ مِنْ بَعْضِهِنَّ لِأَنَّهُ حَقُّهُنَّ كَالدَّيْنِ بَنَاهُ عَلَى رَأْيِهِ أَنْ أَمْسِكْ أَرْبَعًا فِي الْخَبَرِ لِلْإِبَاحَةِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ وَإِنْ وَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ وُجُوبٌ لِحَقِّهِ تَعَالَى لِمَا يَلْزَمُ عَلَى حِلِّ تَرْكِهِ مِنْ إمْسَاكِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.

فَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ وُجُوبُ عَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى طَلَبٍ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ) ذِكْرُ الْعَشْرِ تَغْلِيبًا لِلَّيَالِيِ كَمَا فِي الْآيَةِ فَجَرَتْ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ لَوْ قِيلَ وَعَشَرَةٍ كَانَ خَارِجًا عَنْ كَلَامِ الْعَرَبِ تُحْفَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَقْرَاءِ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ شُرِعَتْ فِيهَا وَمِنْ بَقِيَّتِهَا إنْ شُرِعَتْ فِيهَا لِأَنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ فَإِنْ انْقَضَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ اعْتَدَّتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَقْرَاءِ) أَيْ وَمِنْ الْبَاقِي مِنْ الْأَقْرَاءِ إنْ كَانَ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْأَقْرَاءِ مِنْ الْإِسْلَامِ وَهُوَ سَابِقٌ عَلَى الْمَوْتِ الَّذِي ابْتَدَأَتْ الْأَشْهُرُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَقْرَاءِ شَيْءٌ كَأَنْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ قَطْعًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر (قَوْلُهُ وَوُقِفَ إرْثُ زَوْجَاتٍ) الْمُرَادُ بِالْإِرْثِ الْمَوْرُوثُ بِدَلِيلِ بَيَانِهِ بِقَوْلِهِ مِنْ رُبْعٍ أَوْ ثُمُنٍ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُوقَفُ نَصِيبُ زَوْجَاتٍ إلَخْ وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ لِيَفُوزَ بَاذِلَةُ بِهَا لِأَنَّهُ بَيْعٌ لَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْمِلْكُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِصُلْحٍ) أَيْ اتِّفَاقٍ وَتَسْمِيَتُهُ صُلْحًا مَجَازِيَّةٌ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ لَهُ فِي الصُّلْحِ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا لَا يُقَالُ إنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْمُعَامَلَةِ وَالِدَيْنِ لِأَنَّا نَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا مُعَامَلَةَ بَيْنَهُنَّ وَلَا دَيْنَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى إذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الْإِقْرَارِ وَيَكُونُ هَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا الصُّلْحُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ فِيهِ تَسَاهُلٌ لِمَا عَلِمْت اهـ.

(قَوْلُهُ لِصُلْحٍ) بِأَنْ تَقُولَ كُلٌّ مِنْهُنَّ لِصَاحِبَتِهَا أَنَّهَا هِيَ الزَّوْجَةُ لِيَكُونَ الصُّلْحُ عَلَى إقْرَارٍ كَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ الْأَمَاكِنِ الَّتِي جُوِّزَ فِيهَا الصُّلْحُ مَعَ الْإِنْكَارِ اهـ ح ل وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ مِنْ عَدَدِهِنَّ) أَيْ الْمَوْجُودِ لَا الشَّرْعِيِّ (قَوْلُهُ لِجَوَازِ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ السَّبَبُ بِالْإِرْثِ لِأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ اخْتِيَارِهِ الْكِتَابِيَّاتِ لَا يَرِثْنَ وَلَا تُورَثُ الْمُسْلِمَاتُ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ إذْ شَرْطُ الْإِرْثِ تَحَقُّقُ السَّبَبِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ دَفَعَ إلَيْهِنَّ رُبْعَ الْمَوْقُوفِ) أَيْ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ يُوقَفُ إلَى صُلْحِ الْخَمْسَةِ مَعَ الْبَاقِيَاتِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ حَقِّهِنَّ أَيْ مِنْ الْمَوْقُوفِ بَلْ يَصْطَلِحْنَ مَعَ الْبَاقِيَاتِ اللَّاتِي لَمْ يَأْخُذْنَ فِي بَقِيَّةِ الْمَوْقُوفِ بِتَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ (قَوْلُهُ أَيْضًا دُفِعَ إلَيْهِنَّ رُبْعُ الْمَوْقُوفِ) أَيْ وَبَقِيَ لَهُنَّ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهِ إذْ حَقُّ مَجْمُوعِ الْخَمْسِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>