للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا إذَا بَانَ فَوْقَ مَا شُرِطَ فَلَا خِيَارَ (أَوْ ظَنَّهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ (بِوَصْفٍ) غَيْرِ السَّلَامَةِ مِنْ الْعَيْبِ (فَلَمْ يَكُنْ) كَأَنْ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ أَوْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَأَذِنَتْ فِيهِ فَبَانَ فِسْقُهُ أَوْ رِقُّهُ أَوْ دَنَاءَةُ نَسَبِهِ أَوْ حِرْفَتُهُ لِلتَّقْصِيرِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ وَالشَّرْطِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ عَيْبُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ ثَمَّ السَّلَامَةُ وَلَيْسَ الْغَالِبُ هُنَا الْكَفَاءَةَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ لَهَا خِيَارًا فِيمَا لَوْ بَانَ عَبْدًا تَبِعَ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا خِلَافُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالصَّوَابُ

(وَحُكْمُ الْمَهْرِ وَرُجُوعٌ بِهِ) عَلَى غَارٍّ بَعْدَ الْفَسْخِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ (كَعَيْبٍ) أَيْ كَحُكْمِهِمَا فِيمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَلَا يَرْجِعُ بِغُرْمِهِ عَلَى الْغَارِّ وَكَالْمَهْرِ هُنَا وَثَمَّ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ (وَ) التَّغْرِيرُ (الْمُؤَثِّرُ) فِي الْفَسْخِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ (تَغْرِيرٌ) وَاقِعٌ (فِي عَقْدٍ) كَقَوْلِهِ زَوَّجْتُك هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْبِكْرَ أَوْ الْحُرَّةَ لِأَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ إذَا ذُكِرَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَ الْعَقْدُ أَمَّا الْمُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فَيَكْفِي فِيهِ تَقَدُّمُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

كَنَظِيرِهِ فِيمَا قَبْلَهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْمُرَجَّحُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْخِيَارُ لِسَيِّدِهَا دُونَهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ لِأَنَّهُ يُجْبِرُهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبٍ انْتَهَتْ. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي زَوَالِ الْبَكَارَةِ الْمُشْتَرَطَةِ بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ وَجَدْتهَا ثَيِّبًا وَقَالَتْ أَزَالَهَا الزَّوْجُ صُدِّقَ الزَّوْجُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ لُزُومِ جَمِيعِ الْمَهْرِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ الشَّطْرُ وَصُدِّقَتْ بِالنِّسْبَةِ لِرَفْعِ الْفَسْخِ هَذَا إذَا لَمْ يَطَأْ فَإِنْ وَطِئَ وَقَالَ وَطِئْتهَا وَوَجَدْتهَا ثَيِّبًا وَقَالَتْ أَزَالَهَا بِوَطْئِهِ صُدِّقَتْ الزَّوْجَةُ فَيَجِبُ جَمِيعُ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ كَوْنِهَا بِكْرًا بِغَيْرِ الْوَطْءِ فَوَطْؤُهُ رِضًا مِنْهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ تَقْرِيرِ شَيْخِنَا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا بَانَ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ دُونَ مَا شُرِطَ، وَقَوْلُهُ فَلَا خِيَارَ أَيْ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلَ الشَّارِطِ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ دُونَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِيمَا إذَا بَانَ فَوْقَ مَا شُرِطَ وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ أَيْ فَإِنْ كَانَ دُونَ الشَّارِطِ أَيْضًا ثَبَتَ الْخِيَارُ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَأَذِنَتْ فِيهِ) أَيْ بِخُصُوصِهِ بِأَنْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِنْ هَذَا فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِحُّ النِّكَاحُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ الْإِخْلَالَ بِالْكَفَاءَةِ مُبْطِلٌ لِلنِّكَاحِ (قَوْلُهُ لِلتَّقْصِيرِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ وَالشَّرْطِ) وَلَا يُقَالُ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ بَحَثَ ثُمَّ تَبَيَّنَ ذَلِكَ لَا خِيَارَ هَذَا وَاَلَّذِي فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَابْنُ الْمُقْرِي بِمَا هُنَا، وَقَوْلُهُ وَالشَّرْطُ فِي كَلَامِ شَيْخُنَا كحج التَّعْبِيرُ بِأَوْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ ثَمَّ) أَيْ فِي الْعَيْبِ أَيْ فِي مَسَائِلِهِ السَّلَامَةُ أَيْ مِنْهُ أَيْ فَإِذَا ظَنَّتْهُ سَلِيمًا مِنْ الْعُيُوبِ فَظَنُّهَا مُنَزَّلٌ عَلَى الْغَالِبِ فَتَقْوَى بِهِ فَإِذَا اُخْتُلِفَ ثَبَتَ الْخِيَارُ، وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ الْغَالِبُ هُنَا أَيْ فِي خِصَالِ الْكَفَاءَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ الْكَفَاءَةَ أَيْ فَلَمْ يَتَقَوَّ الظَّنُّ فِيهَا بِمُسْتَنَدٍ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إذَا أَخُلِفَ (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ بَانَ عَبْدًا) أَيْ وَهِيَ حُرَّةٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ شَيْخُنَا كحج بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشَّرْطِ السَّابِقَةِ حَيْثُ تَخَيَّرَ أَيْ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً لِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ فِيمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهَا بِالطَّلَاقِ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا) أَيْ فِي خَلْفِ الشَّرْطِ إيجَابُ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَهُوَ لَا يُعْقَلُ هُنَا وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا بَقِيَّةُ الصُّوَرِ السِّتَّةِ الْكَائِنَةِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْفَسْخُ بِحَادِثٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بِالْمُقَارَنِ بِصُورَتَيْهِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الْمُسَمَّى لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ هُنَا لِأَنَّ شَرْطَهُ حُدُوثُ سَبَبِ الْفَسْخِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالسَّبَبُ هُنَا لَا يَكُونُ إلَّا مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ خُلْفُ الشَّرْطِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَكَالْمَهْرِ هُنَا إلَخْ) أَيْ كَهُوَ فِي الْوُجُوبِ وَعَدَمِ الرُّجُوعِ، وَقَوْلُهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى أَيْ قَبْلَ الْفِرَاقِ فِي الثَّلَاثَةِ أَيْ وَبَعْدَهُ فِي السُّكْنَى فَقَطْ فَقَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ رَاجِعٌ لِلسُّكْنَى اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَكَالْمَهْرِ إلَخْ أَيْ فِي الرُّجُوعِ وَالْوُجُوبِ، وَقَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ مَعَ مَا قَبْلَهُ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا فِي الْعِدَّةِ وَالْمَذْكُورُ فِي بَابِ النَّفَقَةِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِلْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ حَامِلًا وَمَا فِي بَابِ النَّفَقَاتِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَكَالْمَهْرِ أَيْ فِي الرُّجُوعِ لَا فِي الْوُجُوبِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً فَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي حَالِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ فَسْخِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ رَاجِعًا لِلسُّكْنَى وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَامِلِ وَحِينَئِذٍ لَا اعْتِرَاصَ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ.

وَعِبَارَةُ حَجّ.

وَحُكْمُ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ هُنَا وَثَمَّ لِكُلِّ مَفْسُوخٍ نِكَاحُهَا انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَحُكْمُ مُؤَنِ الزَّوْجَةِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ هُنَا وَثَمَّ كَكُلِّ مَفْسُوخٍ نِكَاحُهَا بِمُقَارَنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبٍ أَوْ غُرُورٍ وَلَوْ حَامِلًا عَلَى تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِي سُكْنَاهَا كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ السُّكْنَى انْتَهَتْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحُكْمُ الْمُؤَنِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا عَدَمُ وُجُوبِهَا لِكُلِّ مَفْسُوخَةٍ إلَّا سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ الْحَامِلِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا م ر وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بِوُجُوبِهَا فِي الْفَسْخِ بِغَيْرِ الْمُقَارِنِ ثُمَّ قَالَ وَالْكَلَامُ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْفَارِّ وَأَمَّا هِيَ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا اهـ (قَوْلُهُ فَيَكْفِي فِيهِ تَقَدُّمُهُ) أَيْ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الضَّمَانِ أَوْسَعُ بَابًا وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْوَطْءِ فَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ وَجَدَ بِخَطِّهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى وَالِدِهِ أَنَّهُ مِثْلُ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْعَقْدِ لِأَنَّهُ كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ لَا يَطَأَهَا لَوْ لَمْ يَقُلْ هِيَ حُرَّةٌ وَهُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الرِّقَّ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ تَمَّ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ سم.

وَعِبَارَةُ حَجّ

<<  <  ج: ص:  >  >>