لِأَنَّ تَبَدُّلَ الصِّفَةِ لَيْسَ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَفْسُدُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ مَعَ تَأَثُّرِهِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى (وَلِكُلٍّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ (خِيَارٌ) فَلَهُ فَسْخٌ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ (إنْ بَانَ) أَيْ الْمَوْصُوفُ (دُونَ مَا شَرَطَ) كَأَنْ شَرَطَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَبَانَتْ أَمَةً وَهُوَ حُرٌّ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَقَدْ أَذِنَ سَيِّدُهَا فِي نِكَاحِهَا أَوْ أَنَّهُ حُرٌّ فَبَانَ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحِهِ لِخَلْفِ الشَّرْطِ وَلِلتَّغْرِيرِ (لَا إنْ بَانَ) فِي غَيْرِ الْعَيْبِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ (مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْوَاصِفِ أَوْ فَوْقَهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى لِتُكَافِئهُمَا فِي الْأُولَى وَلِأَفْضَلِيَّتِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَ بَعْضِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ تَبَدُّلَ الصِّفَةِ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي يُبْطِلُ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ فَتَبَدُّلُهَا كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ لَيْسَ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو حَيْثُ يَبْطُلُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْبَيْعَ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَعْطِفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِيَكُونَ عِلَّةً أُخْرَى كَمَا صَنَعَ ق ل وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إلَخْ وَقِيَاسًا بِالْأَوْلَى عَلَى الْبَيْعِ الَّذِي لَا يَتَأَثَّرُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ مَعَ أَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ فَتَأَمَّلْ اهـ، وَقَوْلُهُ يَخْلُفُ الشَّرْطَ أَيْ الْغَيْرَ الْفَاسِدَ، وَقَوْلُهُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَيْ جَمِيعِهَا وَأَمَّا النِّكَاحُ فَلَا يَفْسُدُ بِخَلْفِ جَمِيعِ الْفَاسِدِ بَلْ بِبَعْضِهِ وَيَصِحُّ مَعَ الْبَعْضِ كَمَا لَوْ شُرِطَ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَيَصِحَّ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَتَأَثَّرُ بِكُلِّ فَاسِدٍ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ مَعَ تَأَثُّرِهِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَيْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِكُلِّ فَاسِدٍ بَلْ بِمَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَمَا سَيَأْتِي اهـ أَيْ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا تُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَأَنْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَلْفًا أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ خِيَارٌ إنْ بَانَ إلَخْ) فَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ فَلِأَوْلِيَائِهَا الْخِيَارُ إذَا كَانَ الْخَلْفُ فِي النَّسَبِ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهَا فِي النَّسَبِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَّحَهُ فِي خَلْفِ شَرْطِ نَسَبِ الزَّوْجِ وَمِثْلُهُ شَرْطُ نَسَبِهَا لَكِنَّ الْأَظْهَرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقَضِيَّةُ مَا فِي الْكَبِيرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ سَاوَاهَا فِي نَسَبِهَا أَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَا خِيَارَ لَهَا وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْأَنْوَارِ وَجَعَلَ الْعِفَّةَ كَالنَّسَبِ أَيْ وَالْحِرْفَةُ كَذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ) أَيْ وَدُونَ الشَّارِطِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ لَا إنْ بَانَ مِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ الشَّارِطِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ دُونَ مَا شُرِطَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَهِيَ حُرَّةٌ) بَلْ وَلَوْ كَانَتْ رَقِيقَةً كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا لَا هِيَ وَهَلَّا قِيلَ بِفَسَادِ النِّكَاحِ إذَا كَانَتْ حُرَّةً لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَحَرِّرْ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ وَإِذْنُهَا فِي مُعَيَّنٍ مُقْتَضٍ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ لِإِسْقَاطِ الْكَفَاءَةِ مِنْهُ وَمِنْ وَلِيِّهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا إنْ بَانَ) أَيْ الَّذِي هُوَ دُونَ مَا شُرِطَ اهـ ح ل وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ إنْ بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ (قَوْلُهُ لَا إنْ بَانَ) أَيْ الْمَوْصُوفُ الَّذِي بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ، وَقَوْلُهُ أَوْ ظَنَّهُ عُطِفَ عَلَى بَانَ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا شُرِطَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى شَرْطِ الَّذِي هُوَ مَدْخُولُ لَوْ وَفِيهِ أَنَّهُ يُبْعِدُهُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهَا الْمَتْنَ جَوَابًا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ وَيُمْكِنَ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ اسْتِثْنَاءً لُغَوِيًّا مُنْقَطِعًا وَتَكُونُ مَعْطُوفَةً عَلَى بَانَ اهـ (قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ تَمَاثَلَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ لِكُلٍّ الْخِيَارَ وَإِنْ سَاوَاهُ فِي ذَلِكَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا احْتَاجَ لِذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمَشْرُوطُ انْتِفَاءَ الْعَيْبِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ تَأَمَّلْ. وَغَيْرُ الْعَيْبِ مِنْ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ الْعِفَّةُ وَالنَّسَبُ وَالْحِرْفَةُ وَأَمَّا بَقِيَّةُ مَا ذُكِرَ الَّتِي هِيَ نَحْوُ الْجَمَالِ فَيَثْبُتُ فِيهَا الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَعْلَى وَاَلَّتِي هِيَ نَحْوُ الْبَيَاضِ فَلَوْ شُرِطَ كَوْنُهَا بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ سَوْدَاءُ وَهُوَ أَسْوَدُ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي عَدَمَ ثُبُوتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ لَا إنْ بَانَ مِثْلُهُ، وَقَوْلُهُ خِلَافَهُ أَيْ خِلَافَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ أَيْ اقْتَضَى أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِي صُوَرِ الْمُمَاثَلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَهُوَ حَسَنٌ) إلَّا فِيمَا إذَا شُرِطَتْ حُرِّيَّتُهُ وَهِيَ رَقِيقَةٌ فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ أَيْ يَتَخَيَّرُ سَيِّدُهَا وَإِلَّا فِيمَا إذَا بَانَتْ رَقِيقَةً وَهُوَ رَقِيقٌ عِنْدَ شَيْخِنَا اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُهُ لِتَكَافُئِهِمَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهَا وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِلتَّغْرِيرِ وَلِحَقِّ السَّيِّدِ وَإِنْ جَرَى فِي الْأَنْوَارِ عَلَى مُقَابِلِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute