للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الشَّيْخَانِ فَالْقِيَاسُ اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ أُخْرَى أَوْ يَنْتَظِرُ مُضِيَّ مِثْلِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ السَّنَةِ الْأُخْرَى قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا لِأَنَّ ذَلِكَ الْفَصْلَ إنَّمَا يَأْتِي مِنْ سَنَةٍ أُخْرَى قَالَ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ قَابِلٍ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ

(وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا وَصْفٌ) لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَمَالًا كَانَ كَجَمَالٍ وَبَكَارَةٍ وَحُرِّيَّةٍ أَوْ نَقْصًا كَضِدِّهَا أَوْ لَا وَلَا كَبَيَاضٍ وَسُمْرَةٍ (فَأُخْلِفَ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْمَشْرُوطُ (صَحَّ النِّكَاحُ)

ــ

[حاشية الجمل]

مَا إذَا وَقَعَ الِانْعِزَالُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ أَوْ فِي آخِرِهَا كَأَنْ اعْتَزَلَتْهُ فِي هَذَا الْمِثَالِ فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِئْنَافِ تَسْتَأْنِفُ سَنَةً جَدِّيَّةً أَوَّلُهَا مِنْ شَوَّالٍ وَآخِرُهَا رَمَضَانُ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ تُكْمِلُ السَّنَةَ الْأُولَى إلَى مُحَرَّمٍ وَإِذَا جَاءَ رَجَبٌ وَشَعْبَانُ وَرَمَضَانُ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ تَحْسِبُهَا بَدَلَ الَّتِي اعْتَزَلَتْهَا فِي السَّنَةِ الْأُولَى فَلَا تَفْسَخُ حَتَّى يَتِمَّ رَمَضَانُ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فَظَهَرَ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ وَظَهَرَ جَوَابُهُ بِقَوْلِهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِئْنَافِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِانْعِزَالُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا شَوَّالٌ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ السَّنَةِ الْأُولَى وَآخِرُهَا رَمَضَانُ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ يَجُوزُ لَهَا الِانْعِزَالُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ الثَّانِيَةِ مِنْ مُحَرَّمٍ إلَى رَجَبٍ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِانْعِزَالُ فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيُقَالُ مِثْلُ هَذَا فِيمَا لَوْ وَقَعَ الِانْعِزَالُ فِي آخِرِ السَّنَةِ كَشَوَّالٍ وَالْقِعْدَةِ وَالْحِجَّةِ تَأَمَّلْ فَعَلِمْت مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِكَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي النَّظَرِ وَالْجَوَابِ التَّصْوِيرُ بِمَا إذَا وَقَعَ الِانْعِزَالُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ أَوْ آخِرِهَا وَأَمَّا التَّصْوِيرُ بِمَا إذَا وَقَعَ فِي أَوَّلِهَا فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ تَنْظِيرُهُ دُونَ جَوَابِهِ كَمَا عَلِمْت فَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْفَصْلِ هُوَ الَّذِي تَنْتَظِرُهُ مِنْ السَّنَةِ الْأُخْرَى وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِ هُوَ نَظِيرُ مَا مَضَى مَحْسُوبًا مِنْ السَّنَةِ الْأُولَى فَفِي التَّصْوِيرِ السَّابِقِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْفَصْلِ رَجَبٌ وَالشَّهْرَانِ بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِ السَّنَةُ قَبْلَهُ مِنْ الْمُحَرَّمِ إلَيْهِ فَهَذِهِ السَّنَةُ لَا يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا فِيهَا لِأَنَّهَا قَدْ مَضَتْ فِي السَّنَةِ الْأُولَى صَحِيحَةً مَحْسُوبَةً تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ أُخْرَى) أَيْ سَنَةٍ ثَانِيَةٍ وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ، وَقَوْلُهُ أَوْ يَنْتَظِرُ مُضِيَّ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ الْفَصْلِ الْأَخِيرِ اهـ ح ل وَلَعَلَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ وُقُوعُهُ فِي كُلِّ السَّنَةِ فَقِيسَ الْبَعْضُ عَلَى الْكُلِّ اهـ شَيْخُنَا أَوْ الْمُرَادُ بِالْمَقِيسِ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّصَالُ الْمُدَّةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ كَتَغْرِيبِ الزَّانِي وَصَوْمِ الشَّهْرَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ اهـ عَبْدُ رَبِّهِ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ إلَخْ) أَيْ قَدْ يَلْزَمُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَذَلِكَ إذَا اعْتَزَلَهَا فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَقَدْ لَا يَلْزَمُ بِأَنْ اعْتَزَلَهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ) الِاسْتِلْزَامُ جَازَ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْفَصْلُ الَّذِي اعْتَزَلَتْ فِيهِ أَوَّلَ السَّنَةِ أَوْ آخِرَهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهَا وَالْجَوَابُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ آخِرِهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي أَوَّلِهَا فَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ لِمَا لَا يَخْفَى اهـ (قَوْلُهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ قَطْعُ الْمُدَّةِ لَا مِنْ حَيْثُ الزَّوْجِيَّةُ إذْ هُوَ مُمْتَنِعٌ لِنُشُوزِهَا بِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الِانْعِزَالُ عَنْهُ يَوْمًا مُعَيَّنًا مِنْ فَصْلٍ قَضَتْ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ ذَلِكَ الْفَصْلِ لَا جَمِيعِهِ وَلَا أَيَّ يَوْمٍ كَانَ اهـ حَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا إلَخْ) مَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَهَذَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الشَّارِطُ الزَّوْجَةَ أَوْ الْوَلِيَّ وَلِمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُجْبَرَةً أَيْ وَقَدْ أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ وَشَرَطَتْ مَا ذُكِرَ فَإِنَّ إذْنَهَا فِي النِّكَاحِ لِلْمُعَيَّنِ بِمَثَابَةِ إسْقَاطِ الْكَفَاءَةِ مِنْهَا وَمِنْ الْوَلِيِّ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ثُمَّ إنْ وُجِدَ عَيْبٌ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ الْمُشْتَرَكَةِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مُطْلَقًا وَقَدْ تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ كَالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالْحِرْفَةِ فَإِنْ شَرَطَتْهَا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا هَذَا حَاصِلُ مَا فَهِمْته مِنْ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ ل ح (قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِلَفْظِ الشَّرْطِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ لَا كَقَوْلِهِ زَوَّجْتُك الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ) مِنْهُ عَدَمُ عَيْبٍ مِمَّا تَقَدَّمَ فَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ عَيْبٍ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِيمَا سَيَأْتِي فِي غَيْرِ الْعَيْبِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخِيَارَ بِالْعَيْبِ ثَابِتٌ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ لَا تَتَخَيَّرُ بِهِ إلَّا إنْ شَرَطَ اهـ ح ل وَخَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ مَا لَوْ شُرِطَ وَصْفٌ يَمْنَعُ صِحَّتَهُ كَأَنْ شَرَطَ إسْلَامَهَا وَهُوَ كِتَابِيٌّ أَوْ رِقَّهَا وَهُوَ حُرٌّ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ فَإِنَّ الْعَقْدَ فَاسِدٌ (قَوْلُهُ وَبَكَارَةٌ) أَيْ فِي الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجِ وَمَعْنَى كَوْنِ الزَّوْجِ بِكْرًا أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ إلَى الْآنَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ لَا وَلَا كَبَيَاضٍ وَسُمْرَةٍ) هَلْ مِثْلُهُمَا الْكُحْلُ وَالدَّعَجُ وَالسِّمَنُ وَغَيْرُهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي السَّلَمِ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تُقْصَدُ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ التَّمَتُّعُ وَلَا كَذَلِكَ الرَّقِيقُ لِمَا مَرَّ فِي السَّلَمِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْخِدْمَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>