ثَيِّبٌ) وَلَمْ تُصَدِّقْهُ (حَلَفَ) أَنَّهُ وَطِئَ كَمَا ذَكَرَهُ وَلَا يُطَالِبُ بِوَطْءٍ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَهِيَ ثَيِّبٌ مَا لَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حَلَفَتْ) كَغَيْرِهَا (فَإِنْ حَلَفَتْ) أَنَّهُ مَا وَطِئَ (أَوْ أَقَرَّ) هُوَ بِذَلِكَ (فَسَخَتْ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ) أَوْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ) وَلَوْ بِعُذْرٍ كَحَبْسٍ (أَوْ مَرِضَتْ الْمُدَّةَ) كُلَّهَا (لَمْ تُحْسَبْ) لِأَنَّ عَدَمَ الْوَطْءِ حِينَئِذٍ يُضَافُ إلَيْهَا فَتَسْتَأْنِفُ سَنَةً أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ فِيهَا فَإِنَّهَا تَحْسِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ وَزَالَ
ــ
[حاشية الجمل]
صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَلَوْ رَضِيَتْ بَعْدَهَا أَيْ السَّنَةِ بِالْمَقَامِ مَعَ الزَّوْجِ بَطَلَ حَقُّهَا مِنْ الْفَسْخِ لِرِضَاهَا بِالْعَيْبِ مَعَ كَوْنِهِ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَالضَّرَرُ لَا يَتَجَدَّدُ وَبِهِ فَارَقَ الْإِيلَاءَ وَالْإِعْسَارَ وَانْهِدَامَ الدَّارِ فِي الْإِجَارَةِ وَخَرَجَ بِبُعْدِهَا رِضَاهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَعُدْ حَقُّ الْفَسْخِ لِاتِّحَادِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ طَلَبُهَا لِكَوْنِهِ نِكَاحًا غَيْرَ الْأَوَّلِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَكَذَّبَتْهُ بَلْ هُوَ الصَّوَابُ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ صَدَّقَتْهُ أَوْ سَكَتَتْ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ لِرِقَّةِ ذَكَرِهِ مَثَلًا فَإِنَّهُ وَطْءٌ مُعْتَبَرٌ إلَّا فِي التَّحْلِيلِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ حَلَفَ أَنَّهُ وَطِئَ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ تَصْدِيقِ نَافِي الْوَطْءِ كَمَا اسْتَثْنَى مِنْهَا أَيْضًا تَصْدِيقَهُ فِي الْإِيلَاءِ وَفِيمَا لَوْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ حَتَّى يَمْتَنِعَ فَسْخُهَا وَتَصْدِيقُهَا فِيهِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الطَّلَاقِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ وَلَوْ شُرِطَتْ بَكَارَتُهَا فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ أَوْ ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَنَّ الْمُحَلِّلَ وَطِئَهَا وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَنْكَرَ الْمُحَلِّلُ الْوَطْءَ أَيْ وَصُدِّقَ عَلَى الْفِرَاقِ تُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ لَا لِتَقْرِيرِ مَهْرِهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوَ بَيِّنَةُ الْوَطْءِ مُتَعَذِّرَةٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ ادَّعَى وَطْأَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ لِيَرْفَعَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ وَأَنْكَرَتْهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَنَظِيرُهُ إفْتَاءُ الْقَاضِي فِيمَا إذَا لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْك الْيَوْمَ فَأَنْت طَالِقٌ وَادَّعَى الْإِنْفَاقَ فَيُصَدَّقُ لِدَفْعِ الطَّلَاقِ وَهِيَ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَبَقَاءِ النَّفَقَةِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ اهـ شَرْحُ م ر (وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَهِيَ ثَيِّبٌ مَا لَوْ كَانَتْ بِكْرًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِمَّا بِكْرٌ غَيْرُ غَوْرَاءَ شَهِدَ بِبَكَارَتِهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتُصَدَّقُ هِيَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا (قَوْلُهُ حَلَفَتْ كَغَيْرِهَا) فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ فُسِخَتْ بِلَا يَمِينٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ فُسِخَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِذَا فُسِخَتْ بِالْعَنَتِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّهَا فُسِخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ اهـ سم (قَوْلُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ) أَيْ وَبَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ وَنَحْوُهُ تَسْتَقِلُّ بِالْفَسْخِ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي لَهَا فِيهِ كَمَا قِيلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ لَا تَسْتَقِلُّ بِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْقَاضِي لَهَا فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعُنَّةَ خُصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ بِضَرْبِ الْقَاضِي الْمُدَّةَ وَعَدَمِ الْوَطْءِ لَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ إلَى الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الزَّوَالِ كُلَّ وَقْتٍ فَاحْتَاجَ لِلنَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ فَلَمْ تُمَكَّنْ مِنْ الْفَسْخِ اسْتِقْلَالًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ) أَيْ قَوْلُهُ ثَانِيًا بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ فَذَاكَ لِأَجْلِ ضَرْبِ الْمُدَّةِ وَهَذَا لِأَجْلِ الْفَسْخِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ) أَيْ أَوْ لَمْ تُمَكِّنْهُ وَيُصَدَّقُ هُوَ إذَا ادَّعَاهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِعُذْرٍ) شَامِلٍ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ مَعَ أَنَّ زَمَنَهُمَا مَحْسُوبٌ لَكِنَّهُمْ عَلَّلُوا الْحَيْضَ بِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَخْلُو عَنْهُ وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ فِي النِّفَاسِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَحَبْسٍ) أَيْ لَهَا وَلَوْ ظُلْمًا أَوْ مِنْ جِهَتِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ الْمُدَّةُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ إلَخْ) مَثَلًا إذَا كَانَ أَوَّلَ السَّنَةِ الَّتِي فَرَضَهَا لَهَا الْقَاضِي الْمُحَرَّمُ وَاعْتَزَلَتْهُ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ مِنْهَا وَهُوَ الْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَرَبِيعٌ فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِئْنَافِ تَسْتَأْنِفُ سَنَةً أُخْرَى أَوَّلُهَا رَبِيعُ الثَّانِي وَآخِرُهَا رَبِيعُ الْأَوَّلِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا اعْتِزَالُهُ فِي جَمِيعِهَا وَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ تُكْمِلُ السَّنَةَ الَّتِي اعْتَزَلَتْ فِيهَا وَتُتِمُّهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَهِيَ الْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَرَبِيعٌ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِاعْتِزَالُ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ الْأُولَى وَفِيمَا كَمَّلَتْ بِهِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فَإِذَا تَأَمَّلْت هَذَا ظَهَرَ لَك صِحَّةُ مَا أَشَارَ لَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِقَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ لِأَنَّهُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لَا تَفْسَخُ حَتَّى يَتِمَّ رَبِيعُ الْأَوَّلِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ.
لَكِنَّ الْجَوَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ لَا يَظْهَرُ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِانْعِزَالُ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ الْأُولَى وَفِي الْفَصْلِ الَّذِي كَمَّلَتْ بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ لِتَصْوِيرٍ آخَرَ يُلَاقِي جَوَابَهُ وَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute