مِنْ وَلِيٍّ وَزَوْجَةٍ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْعَيْبِ وَكَانَتْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَ عَرَفَهُ أَوْ عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ لِئَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ
(وَشُرِطَ) فِي الْفَسْخِ بِعُنَّةٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا مَرَّ (رَفْعٌ لِقَاضٍ) لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ (وَتَثْبُتُ عُنَّتُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (بِإِقْرَارِهِ) عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ وَشَهِدَا بِهِ عِنْدَهُ (وَبِيَمِينٍ رُدَّتْ عَلَيْهَا) لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَيْهَا بِالْقَرَائِنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهَا بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لِلشُّهُودِ عَلَيْهَا (ثُمَّ) بَعْدَ ثُبُوتِهَا (ضَرَبَ لَهُ قَاضٍ سَنَةً) كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ وَقَالُوا تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ قَدْ يَكُونُ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَتَزُولُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ بُرُودَةٍ فَتَزُولُ فِي الصَّيْفِ أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُولُ فِي الرَّبِيعِ أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُولُ فِي الْخَرِيفِ فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ حُرًّا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا (بِطَلَبِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فَلَوْ سَكَتَتْ لِجَهْلٍ أَوْ دَهْشَةٍ فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا وَيَكْفِي فِي طَلَبِهَا قَوْلُهَا إنِّي طَالِبَةٌ حَقِّي عَلَى مُوجِبِ الشَّرْعِ وَإِنْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ عَلَى التَّفْصِيلِ (وَبَعْدَهَا) أَيْ السَّنَةِ (تَرْفَعُهُ لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي (فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُ) فِي السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا (وَهِيَ
ــ
[حاشية الجمل]
فُسِخَ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ بِهِ قَطْعًا لِانْتِفَاءِ التَّدْلِيسِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مِنْ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ التَّغْرِيرَ فِي عَيْبِ النِّكَاحِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ مِنْهَا بِأَنْ سَكَتَتْ عَنْ الْعَيْبِ وَقَدْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ عَرَفَهُ أَوْ عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْعَيْبِ وَكَانَتْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَ عَرَفَهُ) وَكَذَا الْوَلِيُّ حِينَئِذٍ غَارٌّ لِأَنَّهُ قَصَّرَ بِعَدَمِ التَّثَبُّتِ فِي خَبَرِهَا فَالتَّغْرِيرُ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمُقَارَنِ وَهُوَ لَا يَجِبُ مَعَهُ الْمُسَمَّى اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِأَنْ سَكَتَ إلَخْ هُوَ تَصْوِيرٌ لِوُجُودِ التَّغْرِيرِ مِنْهَا وَقَدْ يَكُونُ مِنْهَا حَقِيقَةً بِأَنْ عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ اهـ
(قَوْلُهُ وَشُرِطَ رَفْعٌ لِقَاضٍ) وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكَّمُ بِشَرْطِهِ حَيْثُ تَعَذَّرَ حُكْمُهُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ بِشَرْطِهِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَا قَاضٍ وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُمَا أَنْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْفَسْخُ لَمْ يَصِحَّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكِّمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَّرُورَةِ وَالْقِيَاسُ مَجِيئُهُ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا مِنْهُ مَا لَوْ تَوَقَّفَ فَسْخُ الْحَاكِمِ لَهَا عَلَى دَرَاهِمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِحَالَةِ الْمَرْأَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ رُفِعَ لِقَاضٍ) أَيْ أَوْ مُحَكَّمٍ بِشَرْطِهِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ حَتَّى فِي الْعُنَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي فَوْرًا فَمَتَى أَخَّرَتْ بَطَلَ حَقُّهَا وَبَعْدَ رَفْعِهَا لِلْقَاضِي إذَا رَضِيَتْ بِعَيْبِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ لَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا فَلَوْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ لَمْ يَنْفُذْ قَالَ شَيْخُنَا كحج نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكَّمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَّرُورَةِ فَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ أَيْ وَسَقَطَ الْخِيَارُ بِتَأْخِيرِ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ رُفِعَ لِقَاضٍ) أَيْ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُيُوبِ اهـ شَرْحُ ر م (قَوْلُهُ ضَرَبَ لَهُ قَاضٍ سَنَةً) وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ لَا الثُّبُوتِ بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ لِلنَّصِّ عَلَيْهَا وَتُعْتَبَرُ بِالْأَهِلَّةِ فَإِنْ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَ مِنْ الثَّالِثَ عَشَرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَالُوا تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ إلَخْ) إنَّمَا تَبْرَأُ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَوْلُ الْحُكَمَاءِ وَلِأَنَّهُ مَنْقُوضٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُضِيِّ السَّنَةِ زَوَالُ الْمَرَضِ (قَوْلُهُ قَدْ يَكُونُ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ) فِيهِ اكْتِفَاءً بِإِحْدَى صِفَتَيْ كُلِّ فَصْلٍ عَنْ الثَّانِيَةِ فِيهِ إذْ فِي الصَّيْفِ مَعَ الْحَرَارَةِ الْيُبُوسَةُ وَفِي الشِّتَاءِ مَعَ الْبُرُودَةِ الرُّطُوبَةُ وَفِي الرَّبِيعِ مَعَ الرُّطُوبَةِ الْحَرَارَةُ وَفِي الْخَرِيفِ مَعَ الْبُرُودَةِ الْيُبُوسَةُ وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لِمُضَادَّتِهَا لِبَعْضِهَا فَالْيُبُوسَةُ فِي الصَّيْفِ وَالرُّطُوبَةُ فِي الشِّتَاءِ ضِدَّانِ وَالْحَرَارَةُ فِي الرَّبِيعِ وَالْبُرُودَةُ فِي الْخَرِيفِ ضِدَّانِ وَإِنْ كَانَ لِشُهْرَتِهَا فَالْحَرَارَةُ فِي الرَّبِيعِ وَالْبُرُودَةُ فِي الْخَرِيفِ أَشْهَرُ فَلَوْ ذَكَرُوا فِي كُلِّ فَصْلٍ صِفَتَهُ لَكَانَ أَوْلَى وَأَشْهَرْ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ حَرًّا كَانَ إلَخْ) هَذَا تَعْمِيمٌ فِي ضَرْبِ السَّنَةِ اهـ شَيْخُنَا وَقَالَ مَالِكٌ يُضْرَبُ لِلْعَبْدِ نِصْفُ سَنَةٍ فَقَطْ وَرُدَّ بِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَرُّ وَغَيْرُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِطَلَبِهَا) أَيْ لَا طَلَبِ وَلِيِّهَا وَلَوْ مَحْجُورَةً بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ رِقٍّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ سَكَتَتْ لَجُهِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر فَإِنْ سَكَتَتْ لَمْ تَضْرِبْ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ سُكُوتَهَا لِنَحْوِ جَهْلٍ أَوْ دَهْشَةٍ فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا (قَوْلُهُ أَوْ دَهْشَةٍ) أَيْ تَحَيُّرٍ يُقَالُ دَهَشَ الرَّجُلُ تَحَيَّرَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ دَهَشَ دَهْشًا فَهُوَ دَهِشٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ ذَهَبَ عَقْلُهُ حَيَاءً أَوْ خَوْفًا وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ فَيُقَالُ أَدْهَشَهُ غَيْرُهُ وَهَذِهِ فِي اللُّغَةِ الْفُصْحَى وَفِي لُغَةٍ يَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ دَهَشَهُ خَطْبٌ دَهْشًا مِنْ بَابِ نَفَعَ فَهُوَ مَدْهُوشٌ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ الثُّلَاثِيَّ اهـ (قَوْلُهُ قَوْلُهَا إنِّي طَالِبَةٌ حَقِّي) أَيْ وَهُوَ ضَرْبُ الْمُدَّةِ عَلَى مُوجَبِ الشَّرْعِ وَهَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى وُجُوبِ تَحْصِينِهَا عَلَيْهِ وَتَقْرِيرُ الْمَهْرِ لَهَا وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَهَا الْمَذْكُورَ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ ضَرْبَ الْمُدَّةِ أَيْ إمَّا أَنْ تُصَرِّحَ بِطَلَبِ ضَرْبِ الْمُدَّةِ أَوْ تَقُولَ بَدَلَ التَّصْرِيحِ بِهَا هَذِهِ الْعِبَارَةُ اهـ ج ل (قَوْلُهُ عَلَى مُوجِبِ الشَّرْعِ) أَيْ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ وَهُوَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا تَرْفَعُهُ) أَيْ فَوْرًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الرَّفْعَ عَلَى التَّرَاخِي وَكَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُفِيدُ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ ادَّعَتْ جَهْلَ الْفَوْرِيَّةِ عُذِرَتْ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا تَرْفَعُهُ لَهُ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ بَلْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute