(فَإِنْ فَسَخَ) بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا (قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ) لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ الْوَطْءِ بِالْفَسْخِ سَوَاءٌ قَارَنَ الْعَيْبُ الْعَقْدَ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ (أَوْ) فَسَخَ (بَعْدَهُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ فَمُسَمًّى) يَجِبُ لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ (وَإِلَّا) بِأَنْ فَسَخَ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ حَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ أَوْ فُسِخَ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ مَعَهُ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبَةٍ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ مِنْ السَّلَامَةِ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بِلَا تَسْمِيَةٍ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى عَيْنِ حَقِّهِ أَوْ إلَى بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى وَالزَّوْجَةُ إلَى بَدَلِ حَقِّهَا وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَعِيَّتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ وَطْءٍ بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا إسْلَامٌ فِي الْعِدَّةِ (فَمُسَمًّى) لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ (وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ) بِغُرْمِهِ مِنْ مُسَمًّى وَمَهْرِ مِثْلٍ (عَلَى مَنْ غَرَّهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
ح ل
(قَوْلُهُ فَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ وَطْءٍ) أَيْ دُخُولِ حَشَفَةٍ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَقَرُّرِ الْمَهْرِ زَوَالُ الْبَكَارَةِ اهـ ح ل وَلَا عِبْرَةَ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ فِي تَقَرُّرِ الْمَهْرِ اهـ شَيْخُنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ تِسْعَةٌ يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِي صُورَتَيْنِ وَيَجِبُ الْمُسَمَّى فِي صُورَةٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي سِتَّةٍ اهـ (قَوْلُهُ فَلَا مَهْرَ) أَيْ وَلَا مُتْعَةَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ فَاسِخَةً فَظَاهِرٌ أَوْ هُوَ فَبِسَبَبِهَا وَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ (قَوْلُهُ أَوْ فُسِخَ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ) قِيلَ عَلَيْهِ أَنَّ الظَّرْفَ الْأَوَّلَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ يُغْنِي عَنْهُ إذْ لَوْ قَالَ أَوْ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ لَفُهِمَ مَعْنَى الظَّرْفِ الْأَوَّلِ وَالْجَوَابُ نَعَمْ وَلَكِنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْمُقَابِلِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِلَّا إذْ لَوْ حَذَفَ الظَّرْفَ الْأَوَّلَ لَاحْتَمَلَ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِلَّا يَكُنْ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْفَسْخَ بَعْدَهُ، وَلَيْسَ مُرَادًا لِأَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ لِتَكُونَ إلَّا فِي مُقَابَلَتِهِ وَمُقَابَلَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَى وَجْهٍ أَظْهَرَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ) جَعَلَ الشَّارِحُ إلَّا مُحْتَمِلَةً لِصُوَرٍ خَمْسٍ وَبَقِيَ سَادِسَةٌ زَادَهَا م ر فِي شَرْحِهِ وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِعَيْبٍ حَدَثَ مَعَهُ فَجُعِلَ الْوَاجِبُ أَيْضًا فِي هَذِهِ مَهْرَ الْمِثْلِ وَعِبَارَتُهُ أَوْ فُسِخَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ مَعَهُ اهـ. وَقَوْلُهُ وَذَكَرَ حُكْمَ الْمَعِيَّتَيْنِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمِنْهَاجِ صُورَتَانِ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ وَهُمَا مَا لَوْ فُسِخَ بَعْدَ الْوَطْءِ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَهِلَهُ الْوَاطِئُ اهـ فَتَعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الصُّوَرَ الثَّلَاثَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْخَمْسَةِ كُلُّهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُمْكِنُ إدْخَالُهَا فِي قَوْلِهِ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَعِيَّتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي بِأَنْ يُرَادَ بِالْمَعِيَّتَيْنِ مَعِيَّةُ الْفَسْخِ أَيْ كَوْنُ الْفَسْخِ مَعَ الْوَطْءِ وَمَعِيَّةُ الْوَطْءِ أَيْ كَوْنُ الْفَسْخِ بَعْدَ الْوَطْءِ بِعَيْبٍ حَدَثَ مَعَهُ وَفِي الْمَعِيَّةِ الْأُولَى صُورَتَانِ لِأَنَّ الْفَسْخَ فِيهَا بِعَيْبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ حَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ بِمُقَارِنٍ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْفَسْخِ مِنْ الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا كَانَ الْقَاضِي حَاضِرًا عِنْدَهُ وَقْتَ الْوَطْءِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ وَلَا مُحَكِّمٌ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَفْتَقِرُ الْفَسْخُ لِلرَّفْعِ لِلْقَاضِي بَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالُ بِالْفَسْخِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ بِمَعِيبَةٍ) هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ وَلِذَلِكَ احْتَاجَ الشَّارِحُ لِلتَّعْلِيلِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ إلَخْ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ حَتَّى فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي وَجَبَ فِيهَا الْمُسَمَّى لِأَنَّ الْبُضْعَ فِيهَا قَدْ تَلِفَ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَقَدْ يُقَالُ عَارَضَ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ تَقْرِيرِ الْمُسَمَّى بِالْوَطْءِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ وَالْوَاقِعُ لَا يَرْتَفِعُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ إلَخْ) هَذِهِ الصُّورَةُ دَخِيلَةٌ لِلْمُنَاسَبَةِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَهَا عَمَّا بَعْدَهَا لِأَنَّهُ مِنْ تَعَلُّقَاتِ مَا قَبْلَهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ) أَيْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ أَوْ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَمَّا لَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ قَبْلَهُ فَيُفَصَّلُ فِيهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ مِنْهَا وَحْدَهَا سَقَطَ الْمَهْرُ أَوْ مِنْهُ أَوْ مِنْهُمَا وَجَبَ لَهَا النِّصْفُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ جُمْلَةٌ مِنْ الْعَسَلِ فَوَقَعَتْ فِيهِ سِحْلِيَّةٌ فَاسْتَفْتَى مُفْتِيًا فَأَفْتَاهُ الْمُفْتِي بِالنَّجَاسَةِ فَأَرَاقَهُ هَلْ يَضْمَنُهُ الْمُفْتِي أَوْ لَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُفْتِي الْمَذْكُورِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ وَيُعَزَّرُ فَقَطْ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ بِغُرْمِهِ) أَيْ مَغْرُومِهِ فَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ مُسَمًّى) هَذَا وَقَعَ لِلْمَحَلِّيِّ تَفْرِيعًا عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ صُوَرَ إلَّا يَجِبُ فِيهَا الْمُسَمَّى فَسَرَى إلَى الشَّارِحِ وَرَتَّبَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِمَا فِي الْمَتْنِ قَبْلَ إلَّا لِأَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالتَّغْرِيرُ لَا يَكُونُ إلَّا بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ اهـ شَيْخُنَا وَعَلَى هَذَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ مُسَمًّى نَظَرًا لِلضَّعِيفِ أَوْ عَلَى قَوْلِهِ وَمَهْرِ مِثْلٍ نَظَرًا لِلْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ مِنْ مُسَمًّى عَلَى قَوْلٍ أَوْ مَهْرِ مِثْلٍ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ مِنْ مُسَمًّى الْأَوْلَى بَلْ الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَا تَغْرِيرَ إذْ ذَاكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ مُطْلَقًا وَالشَّيْخُ لَا يُفَرِّعُ عَلَى مَرْجُوحٍ وَلَكِنَّهُ لَمَّا وَجَدَ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي كِتَابِ الْمَحَلِّيِّ ظَنَّ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الرَّاجِحِ فَقَلَّدَهُ فِي ذِكْرِهِ غَافِلًا عَنْ تَفْرِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَعَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ عَقِبَ ذَلِكَ أَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَهُ أَيْ الْعَقْدِ إذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute