وَهُوَ غَيْرُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ (قَبْلَ وَطْءٍ) لِحُصُولِ الضَّرَرِ بِهِمَا وَقِيَاسًا فِيمَا إذَا جَبَّتْ ذَكَرَهُ عَلَى الْمُكْتَرِي إذَا خَرِبَ الدَّارُ الْمُكْتَرَاةُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ أَمَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِالْعُنَّةِ لِأَنَّهَا مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا عَرَفَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ بِخِلَافِ الْجَبِّ (وَلَا خِيَارَ) لَهُمْ (بِغَيْرِ ذَلِكَ) كَخُنُوثَةٍ وَاضِحَةٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَقُرُوحٍ سَيَّالَةٍ وَضِيقِ مَنْفَذٍ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْته فِيهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ نَعَمْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ ثُبُوتَهُ فِيمَا إذَا وَجَدَهَا مُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ وَأَقَرَّاهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى نَفْيِ الْخِيَارِ بِالْخُنُوثَةِ الْوَاضِحَةِ أَمَّا الْخُنُوثَةُ الْمُشْكِلَةُ فَلَا يَصِحُّ مَعَهَا نِكَاحٌ كَمَا مَرَّ وَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ زَوَالِهِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا خِيَارَ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى ذَلِكَ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ حَجّ اهـ ح ل وَلَوْ عَنْ امْرَأَةٍ دُونَ امْرَأَةٍ أُخْرَى لَهُ أَوْ عَنْ الْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ تَخَيَّرَتْ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ وَقَدْ يَتَّفِقُ الْأَوَّلُ لِانْحِبَاسِ شَهْوَتِهِ عَنْ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِنَفْرَةٍ أَوْ حَيَاءٍ وَيَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا لِمَيْلٍ أَوْ أُنْسٍ أَمَّا الْعَجْزُ الْمُحَقَّقُ لِلضَّعْفِ فَلَا يَخْتَلِفُ بِالنِّسْوَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَا قَالُوهُ مِنْ تَخْيِيرِ الْبِكْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إزَالَةُ بَكَارَتِهَا بِنَحْوِ أُصْبُعِهِ إذْ لَوْ جَازَ لَمْ يَكُنْ عَجْزُهُ عَنْ إزَالَتِهَا مُثْبِتًا لِلْخِيَارِ أَيْ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ إزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ مُتَّجَهٌ بَلْ كَلَامُهُمْ فِي الْجِنَايَاتِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ اهـ شَرْحُ حَجّ لِلْإِرْشَادِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهَا فِي حَقِّهِمَا لِأَنَّهُ لَا إقْرَارَ لَهُمَا وَلَا نُكُولَ وَكَذَا يَنْبَغِي وَإِنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ الْمَعْصُومُ فَلَا تُخَيَّرُ زَوْجَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) أَيْ دُخُولِ حَشَفَةٍ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَقَرُّرِ الْمَهْرِ زَوَالُ الْبَكَارَةِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ انْتَهَى حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَابِضًا إلَّا بِالْإِتْلَافِ لَا بِالتَّعْيِيبِ وَإِنْ حُمِلَ التَّعْيِيبُ عَلَى الْإِتْلَافِ لَمْ يُنَاسِبْ مَسْأَلَةَ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ الدَّارَ الْمُكْتَرَاةَ انْفَسَخَتْ لَا أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا قَالَ (قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدَ الْوَطْءِ) أَيْ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ وَأَمَّا وَطْؤُهُ فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ فَلَا يَمْنَعُ خِيَارَهَا انْتَهَى حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَخْ) إنْ قُلْت هَذَا التَّعْلِيلُ يَأْتِي فِي الْمَجْبُوبِ إذَا كَانَ الْجَبُّ بَعْدَ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجْبُوبِ إلَّا إذَا جُبَّ قَبْلَ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ بِهِ مُطْلَقًا وَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا أَيْ الْعِلَّةِ فِي الْعِنِّينِ بِخِلَافِ الْمَجْبُوبِ فَلَا نَرْجُو زَوَالَ عِلَّتِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ) قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ تَقْرِيرُ الْمَهْرِ وَالتَّحْصِينُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمُطَالَبَتِهَا لَهُ بِالْعُنَّةِ فِي الْإِيلَاءِ وَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْوَطْءِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى غَيْرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجَبِّ) أَيْ لِأَنَّهَا لَا تَرْجُو زَوَالَهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا كحج قَالَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَيْ ثُبُوتَ حَقِّ الْفَسْخِ لَهَا بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ قَوْلُهُمْ الْوَطْءُ حَقُّ الزَّوْجِ فَلَهُ تَرْكُهُ أَبَدًا وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَوَقِّعَةٌ لِلْوَطْءِ فَإِذَا أَيِسَتْ مِنْهُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَضَرُّرِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُيُوبِ وَإِلَّا فَلَهُمْ الْخِيَارُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَاسْتِحَاضَةٌ) أَيْ وَلَوْ مَعَ تَحَيُّزٍ وَإِنْ اسْتَحْكَمَتْ وَتَغَوُّطٌ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَإِنْزَالٌ قَبْلَهُ وَبَهَقٌ وَبَخَرٌ مُسْتَحْكِمٌ وَأَمَّا الْمَرَضُ الدَّائِمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ وَقَدْ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَهُوَ مِنْ طُرُقِ الْعُنَّةِ وَحِينَئِذٍ يُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ ح ل أَيْ فَلَيْسَ قِسْمًا مُسْتَقِلًّا خَارِجًا عَنْهَا اهـ م ر.
وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الْمَرَضُ الدَّائِمُ أَيْ الْقَائِمُ بِالزَّوْجِ وَمِنْهُ مَا لَوْ حَصَلَ لَهُ كِبَرٌ فِي الْأُنْثَيَيْنِ بِحَيْثُ تُغَطِّي الذَّكَرَ مِنْهُمَا وَصَارَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَيَثْبُتُ لِزَوْجَتِهِ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَطْءٌ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِالْعُنَّةِ وَذَلِكَ حَيْثُ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ بِقَوْلِ طَبِيبَيْنِ بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ عَدْلٍ وَلَوْ قِيلَ فِي هَذِهِ إنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْجَبِّ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ مُطْلَقًا لَكَانَ مُحْتَمِلًا لِأَنَّ هَذَا الْمَرَضَ يَمْنَعُ مِنْ احْتِمَالِ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْبُرْءُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ الْتَحَقَ بِالْعُنَّةِ بِخِلَافِ الْجَبِّ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِي الْعَادَةِ عَوْدُ الذَّكَرِ أَصْلًا وَأَمَّا لَوْ أَصَابَهَا مَرَضٌ يَمْنَعُ مِنْ الْجِمَاعِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إلْحَاقًا لِمَرَضِهَا بِالرَّتَقِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْخِيَارِ بَلْ قَدْ يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَقُرُوحٌ سَيَّالَةٌ) وَمِنْهَا الْمَرَضُ الْمُسَمَّى بِالْمُبَارَكِ وَالْمَرَضُ الْمُسَمَّى بِالْعُقْدَةِ وَالْحَكَّةِ فَلَا خِيَارَ بِذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْته فِيهِ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يُفْضِيهَا كُلُّ أَحَدٍ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يُفْضِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ النِّسَاءِ كَذَا عَبَّرُوا بِالْإِفْضَاءِ وَفِي كَلَامِ حَجّ كَشَيْخِنَا أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَتَعَذَّرَ دُخُولُ ذَكَرٍ مِنْ بَدَنِهِ كَبَدَنِهَا نَحَافَةً وَضِدُّهَا فَرْجُهَا زَادَ حَجّ سَوَاءٌ أَدَّى لِإِفْضَائِهَا أَوْ لَا فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ وَلْيُنْظَرْ مَا مَعْنَى التَّعَذُّرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ نَعَمْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) ضَعِيفٌ.
وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ ثُبُوتِهِ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ مَجْنُونًا وَهِيَ رَتْقَاءُ أَوْ قَرْنَاءُ اهـ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute