للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُتَعَذَّرُ الْخِيَارُ لَهُمَا لِانْتِفَاءِ الِاخْتِيَارِ وَذِكْرُ الِاسْتِحْكَامِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) يَثْبُتُ خِيَارٌ (لِوَلِيِّهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (بِكُلٍّ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ (إنْ قَارَنَ عَقْدًا) وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَا يُعَيَّرُ بِهِ وَبِخِلَافِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ الْآتِيَيْنِ لِذَلِكَ وَلِاخْتِصَاصِ الضَّرَرِ بِهَا (وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا وَبِقَرَنِهَا) بِفَتْحِ رَائِهِ أَرْجَحُ مِنْ إسْكَانِهَا وَهُمَا انْسِدَادُ مَحَلِّ الْجِمَاعِ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ بِلَحْمٍ وَفِي الثَّانِي بِعَظْمٍ وَقِيلَ بِلَحْمٍ وَذَلِكَ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ الْمَقْصُودِ مِنْ النِّكَاحِ (وَلَهَا بِجَبِّهِ) أَيْ قَطْعِ ذَكَرِهِ أَوْ بَعْضَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ حَشَفَتِهِ وَلَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ بَعْدَ وَطْءٍ (وَبِعُنَّتِهِ) أَيْ عَجْزِهِ عَنْ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ

ــ

[حاشية الجمل]

إلَخْ (قَوْلُهُ يَتَعَذَّرُ الْخِيَارُ لَهُمَا) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهِمَا وَقَدْ نُقِلَ عَنْ م ر وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ وَلِيَّهُمَا لَا يَفْسَخُ إلَّا بِالْمُقَارَنِ وَعِنْدَ الْمُقَارَنَةِ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ يَتَعَذَّرُ الْخِيَارُ لَهُمَا أَيْ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِأَنْفُسِهِمَا فَغَيْرُ مُمْكِنٍ فِي حَالَةِ الْجُنُونِ الْمُطْبَقِ أَمَّا فِي غَيْرِهِ فَلِكُلٍّ الْخِيَارُ فِي حَالَةِ إفَاقَتِهِ أَوْ بِوَلِيِّهِمَا فَلَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْجُنُونُ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ وَالْوَلِيُّ جَاهِلٌ بِهِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَلَا خِيَارَ إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا خِيَارَ لِلْوَلِيِّ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا م ر مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِوَلِيِّهَا وَتَصْوِيرِهِ بِمَا إذَا أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ ثُمَّ جُنَّتْ وَعَقَدَ الْوَلِيُّ مَعَ وَكِيلِ الزَّوْجِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ فِيهِ مَعَ التَّكَلُّفِ الزَّائِدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهَا) أَيْ مِنْ النَّسَبِ دُونَ السَّيِّدِ كَذَا قَالَهُ حَجّ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَشْمَلُ السَّيِّدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ وَالْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُهُ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَلِيُّ النَّسَبِ وَكَتَبَ أَيْضًا يَشْمَلُ الْحَاكِمَ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهَا أَيْ الْخَاصِّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَمَّا الْعَامُّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ خِيَارٌ لِوَلِيِّهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ إذْ نَحْوُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ لَا أَثَرَ لِرِضَاهَا اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَمْ يَنُصُّوا هُنَا عَلَى حُكْمِ وَلِيِّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مِمَّنْ لَا تُكَافِئُهُ لَا مَعِيبَةً وَلَا أَمَةً اهـ فَتَزْوِيجُهُ مِنْ الْمَعِيبَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ أَصْلِهِ وَأَمَّا إذَا طَرَأَ الْعَيْبُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَكُونُ حَادِثًا وَالْوَلِيُّ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا يَفْسَخُ بِالْحَادِثِ اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ هَذَا التَّقْرِيرَ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَأَمَّا وَلِيُّ الْمَجْنُونِ فَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ مَا ذُكِرَ.

(فَرْعٌ) لَا نَفَقَةَ لِلْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النِّكَاحِ وَلَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ تَحْصِينًا لِلْمَاءِ اهـ خ ط اهـ س ل وَسَيَتَعَرَّضُ الشَّارِحُ لِهَذَا الْمَبْحَثِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَحُكْمُ مَهْرٍ وَرُجُوعٍ بِهِ كَعَيْبٍ حَيْثُ قَالَ وَكَالْمَهْرِ هُنَا وَثَمَّ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ اهـ وَسَيَأْتِي إيضَاحُهُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ إنْ قَارَنَ عَقْدًا) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الْعَقْدِ وَاسْتَمَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَأَمَّا لَوْ رَضِيَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَهِيَ غَيْرُ مُجْبَرَةٍ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ حَرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا إلَخْ) وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ فَإِنْ فَعَلَتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلَا خِيَارَ وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ فِعْلُ ذَلِكَ قَطْعًا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ بَالِغَةً وَلَوْ سَفِيهَةً أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِوَلِيِّهَا ذَلِكَ حَيْثُ رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَلَا خَطَرَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا وَعِنِّينًا عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لحج اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَلَهَا بِجَبِّهِ وَبِعُنَّتِهِ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ بِلَحْمٍ) وَعَلَيْهِ فَهُوَ وَالرَّتَقُ مُتَسَاوِيَانِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ حَشَفَةٍ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ بِأَقْرَانِهِ فِي غَيْرِ مَقْطُوعِهَا وَيُعْتَبَرُ فِيهِ قَدْرُ حَشَفَتِهِ وَإِنْ جَاوَزَتْ الْعَادَةَ فِي الْكِبَرِ أَوْ الصِّغَرِ وَيُصَدَّقُ هُوَ فِي بَقَاءِ قَدْرِهَا لَوْ أَنْكَرَتْهُ وَخَرَجَ بِهِ الْخَصِيُّ وَهُوَ مَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ بَلْ قِيلَ إنَّهُ أَقْدَرُ مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَخْ) فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا وَعَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ بِهِ ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ الْآتِيَةُ كَالْعِنِّينِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِعُنَّتِهِ) مِثْلُ الْعِنِّينِ الزَّمِنُ الَّذِي لَا يُجَامِعُ وَالْمَقْطُوعُ الذَّكَرُ إلَّا قَدْرَ الْحَشَفَةِ بِحَيْثُ عَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ وَبِعُنَّتِهِ أَعَادَ الْعَامِلَ فِيهِ لِاخْتِصَاصِ الْقَيْدِ بَعْدَهُ بِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ لَتُوُهِّمَ عَوْدُهُ لِمَا قَبْلَهُ لَكِنْ يَبْقَى وَجْهُ إعَادَتِهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُمَا وَقَدْ يُقَالُ هُوَ دَفْعُ تَوَهُّمِ الِاكْتِفَاءِ بِأَحَدِهِمَا إنْ قُلْنَا بِإِمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا كَالِانْسِدَادِ بِلَحْمٍ وَعَظْمٍ مَعًا أَوْ الْإِشَارَةُ إلَى امْتِنَاعِ الِاجْتِمَاعِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ إمْكَانِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِعُنَّتِهِ) إلَّا إذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً بِشَرْطِهِ فَلَا تُخَيَّرُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِلُزُومِ الدَّوْرِ لِأَنَّ سَمَاعَهَا يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ خَوْفِ الْعَنَتِ وَبُطْلَانَ خَوْفِ الْعَنَتِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ النِّكَاحِ وَبُطْلَانَ النِّكَاحِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ سَمَاعِ دَعْوَاهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِنِّينَ لَا يَخَافُ الْعَنَتَ وَتَقَدَّمَ خِلَافُهُ وَشَيْخُنَا نَقَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَلَمْ يُنَبِّهْ

<<  <  ج: ص:  >  >>