عِلْمِهِ الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَهُ فَهُوَ رَقِيقٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَغْرُورَ لَوْ كَانَ عَبْدًا لِسَيِّدِهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ (لَا إنْ غَرَّهُ) سَيِّدُهَا كَأَنْ كَانَ اسْمُهَا حُرَّةً أَوْ كَانَ رَاهِنًا لَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ وَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي تَزْوِيجِهَا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلْسٍ وَأَذِنَ لَهُ الْغُرَمَاءُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لِحَقِّهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَقَوْلُهُ إنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ تَغْرِيرٌ أَيْ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ زَوَّجْتُك هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ نَحْوَهُ عَتَقَتْ مَمْنُوعٌ (أَوْ انْفَصَلَ) الْوَلَدُ (مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ) فَلَا شَيْءَ فِيهِ.
لِأَنَّ حَيَاتَهُ غَيْرُ مُتَيَقِّنَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَفِيهِ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا غُرَّةٌ لِوَارِثِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي أَجْنَبِيًّا كَانَ أَوْ سَيِّدَ الْأَمَةِ أَوْ الْمَغْرُورِ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا تَعَلَّقَتْ الْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَضْمَنُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا لِأَنَّهُ الَّذِي يَضْمَنُ بِهِ الْجَنِينَ الرَّقِيقَ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إلَّا مَا يَضْمَنُ بِهِ الرَّقِيقَ وَالْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مِنْ الْغُرَّةِ فِي مَسْأَلَتِنَا مَعَ الْأَبِ الْحُرِّ غَيْرُ الْجَانِي إلَّا أُمَّ الْأَمَةِ الْحُرَّةِ (وَرَجَعَ) بِقِيمَتِهِ (عَلَى غَارٍّ) لَهُ (إنْ غَرِمَهَا) لِأَنَّهُ الْمُوقِعُ لَهُ فِي غَرَامَتِهَا وَهُوَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يُغَرِّمَهَا بِخِلَافِ الْمَهْرِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَنَّ غُرْمَهَا مَا لَوْ لَمْ يَغْرَمْهَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ كَالضَّامِنِ (فَإِنْ كَانَ) أَيْ التَّغْرِيرُ (مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا) فِي التَّزْوِيجِ وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ تَارَةً وَالظَّنِّ أُخْرَى (أَوْ مِنْهَا) وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخَلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ (تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِذِمَّةٍ) لِلْوَكِيلِ أَوْ لَهَا فَيُطَالِبُ الْوَكِيلَ بِهِ حَالًّا وَالْأَمَةُ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ الْغُرْمُ بِكَسْبِهَا وَلَا بِرَقَبَتِهَا وَإِنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْهُمَا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْغُرْمِ وَالتَّصْرِيحُ بِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّةِ الْوَكِيلِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ مَنْ بِهِ رِقٌّ) وَلَوْ مُبَعَّضًا (تَخَيَّرَتْ) هِيَ لَا سَيِّدُهَا فِي الْفَسْخِ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ بَرِيرَةَ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَهُ فَهُوَ رَقِيقٌ) قَدْ تَعَارَضَ مَفْهُومَا الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ فِي الْمُقَارِنِ اهـ ح ل وَقَالَ شَيْخُنَا إنَّ الْمَعِيَّةَ كَالْقَبْلِيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى غَارِّهِ فِيمَا إذَا كَانَ وَكِيلَ السَّيِّدِ فِيمَا سَيَأْتِي مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَغْرُورُ عَبْدًا لِلسَّيِّدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِفَلَسٍ) أَيْ أَوْ سَفَهٍ أَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مَرِيضًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِلَا جِنَايَةٍ) أَيْ مُضَمَّنَةٍ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُضَمَّنَةٍ فَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ أَيْ مُضَمَّنَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ الْمَغْرُورُ) وَهُوَ الزَّوْجُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْجَانِي أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَارِّ فَقَدْ تَوَجَّهَ عَلَى الْمَغْرُورِ إذَا كَانَ جَانِيًا ضَمَانٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ وَضَمَانٌ عَلَيْهِ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا) هِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ (قَوْلُهُ إلَّا أُمَّ الْأُمِّ الْحُرَّةِ) أَيْ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا وَلَدَ لَهُ وَأُصُولُهُ وَحَوَاشِيهِ مَحْجُوبُونَ بِالْأَبِ اهـ ح ل وَأُمُّهُ رَقِيقَةٌ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا وَلَا عَاصِبَ أَخَذَتْ أُمُّ الْأُمِّ الْجَمِيعَ فَرْضًا وَرَدًّا اهـ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ أَوْ وَكِيلُ السَّيِّدِ وَمَعْنَى الرُّجُوعِ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا، وَقَوْلُهُ إنْ غَرِمَهَا أَيْ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْمَوْتِ أَيْ أَوْ غَرِمَ عُشْرَ الْقِيمَةِ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ بِالْجِنَايَةِ الْمُضَمَّنَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا إلَخْ) هَذَا شَرْحٌ لِقَوْلِهِ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ إذْ الْغَارُّ الْمَرْجُوعُ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ إلَّا أَحَدَ هَذَيْنِ وَمَعْنَى الرُّجُوعِ الْمُطَالَبَةُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَيُطَالِبُ إلَخْ فَفِي الْمَتْنِ قُصُورٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَلَّقَ بِذِمَّةٍ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ بَلْ بِمَا فِي الشَّارِحِ تَأَمَّلْ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَ وَكِيلًا رَجَعَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ الْعِتْقِ إنْ كَانَ نَفْسَ الْأَمَةِ وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ) كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهَا أَمَةٌ فَإِنَّ الْفَوَاتَ فِي هَذِهِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ وَبِخَلْفِ الظَّنِّ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ وَالظَّنُّ أُخْرَى كَأَنْ أَخْبَرَ الْوَكِيلُ الزَّوْجَ قَبْلَ الْعَقْدِ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ بِأَنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي حُرَّةٌ أُزَوِّجُهَا لَك ثُمَّ عَقَدَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَهُوَ ظَانٌّ أَنَّهَا حُرَّةٌ (قَوْلُهُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ) أَيْ إنْ كَانَ التَّغْرِيرُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَقَوْلُهُ وَالظَّنُّ أُخْرَى أَيْ إنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى شَرْطًا لِأَنَّهُ لَا شَرْطَ إلَّا الَّذِي فِي الْعَقْدِ وَلِذَا قَالَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا بِخَلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ حَتَّى يُسَمَّى تَغْرِيرُهَا شَرْطًا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخَلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ بِأَنَّ تَزَوَّجَ نَفْسَهَا وَيَحْكُمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْحُرَّةِ وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْمُخَالِفَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهَا فَلْيُرَاجَعْ مَذْهَبُهُ فَإِنْ صَحَّ جَاءَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ) أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهَا إنْ كَانَ وَإِلَّا فَبِذِمَّتِهَا تُطَالَبُ بِهِ إذَا عَتَقَتْ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ عِتْقِهَا) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا اهـ ق ل (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُ الْوَكِيلِ لِقَوْلِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا غَرِمَهَا نَعَمْ لَوْ ذَكَرَتْ حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ أَيْضًا رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً دُونَهُ لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْهُ خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْبَيْنِ فَصُورَةُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَذْكُرَا حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ مَعًا بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهَا لِتَغْرِيرِ الْوَكِيلِ كَأَنْ أَخْبَرَهَا أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَهَا فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَرْجِعُ هِيَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُشَافِهْهُ الزَّوْجُ أَيْضًا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ وَمَنْ عَتَقَتْ) أَيْ وَلَوْ بِكَمَالِ حُرِّيَّتِهَا فِي مُبَعَّضَةٍ أَوْ بِوُجُودِ صِفَةٍ فِي مُعَلَّقَةٍ أَوْ بِأَدَاءِ نُجُومٍ فِي مُكَاتَبَةٍ وَكَذَا بِتَصْدِيقِ زَوْجِهَا لَهَا فِي دَعْوَاهَا الْحُرِّيَّةَ لَكِنْ يُصَدَّقُ السَّيِّدُ إنْ أَنْكَرَهَا وَلَا يَسْقُطُ مِنْ الْمَهْرِ شَيْءٌ لَوْ فُسِخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ لِزَوْجِهَا لَوْ عَتَقَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّ أَوْلَادَهَا أَرِقَّاءُ بِزَعْمِ السَّيِّدِ وَهَلْ لِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُهَا مَعَ زَعْمِهِ بَقَاءَ الزَّوْجِيَّةِ رَاجِعَةً اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ مَنْ بِهِ رِقٌّ) الْقُيُودُ ثَلَاثَةٌ والْمُحْتَرَزَاتُ سِتُّ صُوَرٍ أَرْبَعَةٌ خَرَجَتْ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَتَقَتْ وَوَاحِدَةٌ بِالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ تَحْتُ وَوَاحِدَةٌ بِالثَّالِثِ وَهُوَ قَوْلُهُ مَنْ بِهِ رِقٌّ اهـ (قَوْلُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ) بِمُوَحَّدَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute