للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَادِثِ (بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا) وَهُوَ فِي مَهْرِ الْمَوْطُوءَةِ بِوَطْءٍ أَوْ فَرْضٍ صَحِيحٍ وَفِي مَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالنِّكَاحِ وَالْمُؤَجَّلِ بِالْحُلُولِ وَفِي غَيْرِ الْمَهْرِ بِالتَّمْكِينِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ بِخِلَافِ كَسْبِهِ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْمُوجِبِ مَعَ أَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَفَارَقَ ضَمَانَهُ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَهُوَ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ ثَمَّ ثَابِتٌ حَالَةَ الْإِذْنِ بِخِلَافِ هُنَا وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ (وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا) رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ سَوَاءٌ أَحَصَلَ قَبْلَ وُجُوبِ الدَّفْعِ أَمْ بَعْدَهُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فَهُمَا (فِي ذِمَّتِهِ) فَقَطْ (كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ) لَهُ (وَمَهْرٌ) وَجَبَ (بِوَطْءٍ) مِنْهُ (بِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ) سَيِّدُهُ فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ كَالْقَرْضِ لِلُزُومِ ذَلِكَ بِرِضَا مُسْتَحَقِّهِ وَقَوْلِي كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ وَبِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الثَّانِي الْمُكْرَهَةُ وَالنَّائِمَةُ وَالصَّغِيرَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْأَمَةُ وَالْمَحْجُورَةُ بِسَفَهٍ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ فِيهَا بِرَقَبَتِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِهِ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ الْحَادِثِ) صِفَةٌ لِكَسْبِهِ الْأَوَّلِ فِي الْمَتْنِ وَالثَّانِي فِي الشَّارِحِ وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الِاخْتِصَارِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَفِي مَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالنِّكَاحِ) فَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَفِي مَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالنِّكَاحِ) أَيْ إذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِرَقِيقٍ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْإِطَاقَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَهُوَ فِي مَهْرِ الْمُفَوَّضَةِ إلَخْ وَمَحَلُّهُ هُوَ كِتَابُ الصَّدَاقِ بِالنِّسْبَةِ لِتَفَاصِيل الْمَهْرِ وَكِتَابُ النَّفَقَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَنِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ كَسْبِهِ قَبْلَهُ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يُعَمِّمَ هَذَا لِيَظْهَرَ الْإِيرَادُ الَّذِي أَجَابَ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمُوجِبِ أَيْ حَالَ حُصُولِ الْكَسْبِ وَإِلَّا فَالْمُوجِبُ حَاصِلٌ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْإِذْنَ أَيْ الْإِذْنَ فِي صَرْفِ الْمُؤَنِ مِنْ كَسْبِهِ اللَّازِمِ لِلْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِذْنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ لَهُ فِي صَرْفِ مُؤْنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ أَيْ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْكَسْبَ الْحَاصِلَ قَبْلَ وُجُوبِ الدَّفْعِ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُؤَنٌ حَتَّى يَصْرِفَ كَسْبَهُ إلَيْهَا (قَوْلُهُ وَفَارَقَ ضَمَانَهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَصَحَّ ضَمَانُ رَقِيقٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لَا لَهُ فَإِنْ عَيَّنَ لِلْأَدَاءِ جِهَةً وَإِلَّا فَمِمَّا يَكْسِبُهُ بَعْدَ إذْنِهِ وَهُمَا بِيَدِ مَأْذُونٍ انْتَهَتْ وَالْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا قَدْ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الضَّمَانِ فَهُوَ مُكَرَّرٌ لَكِنْ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ طُولُ الْعَهْدِ.

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُفَوَّضَةُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا بِالنِّكَاحِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْفَرْضِ أَوْ الْوَطْءِ وَأَيْضًا الْمُؤَنُ لَا تَجِبُ إلَّا بِالتَّمْكِينِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ) فَإِنْ لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا كَمَّلَ مِنْ الْآخَرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَحَصَلَ) أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ وَالرِّبْحُ قَبْلَ وُجُوبِ الدَّفْعِ أَمْ بَعْدَهُ لِأَنَّ لِلْعَبْدِ فِي ذَلِكَ نَوْعَ اسْتِقْلَالٍ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِخِلَافِ كَسْبِهِ وَمِثْلُ رِبْحِ مَالِ التِّجَارَةِ أَكْسَابُهُ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِغَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا الْمَهْرُ وَالْمُؤْنَةُ وَإِنْ اكْتَسَبَهَا قَبْلَ الْإِذْنِ لَهُ فِي النِّكَاحِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ الْحَادِثِ بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا مَخْصُوصًا بِغَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِضَعْفِ جَانِبِهِ وَقُوَّةِ جَانِبِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَمَّا هُوَ فَيَكُونَانِ فِي كَسْبِهِ وَلَوْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْإِذْنِ لَهُ فِي النِّكَاحِ كَمَا عَلِمْت وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَاسَ كَسْبَهُ عَلَى الرِّبْحِ وَالرِّبْحُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْحَادِثِ وَغَيْرِهِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ أَمَّا هُوَ فَيَكُونَانِ فِي كَسْبِهِ وَلَوْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْإِذْنِ لَهُ فِي النِّكَاحِ فِي ع ش عَلَى م ر مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي تَقْيِيدِ كَسْبِهِ بِكَوْنِهِ حَاصِلًا بَعْدَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ وَفِي شَرْحِ م ر التَّعْمِيمُ فِي رِبْحِ التِّجَارَةِ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ فَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ صَنِيعِهِ وَصَنِيعِ ع ش عَلَى م ر أَنَّ قِيَاسَ الْكَسْبِ عَلَى الرِّبْحِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ بَعْدَ وُجُوبِ الدَّفْعِ كَمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ كَسْبُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الرِّبْحَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَنَّ الْكَسْبَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَمَا فَهِمَهُ الْحَلَبِيُّ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْقِيَاسِ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ غَيْرُ ظَاهِرٍ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَحَصَلَ قَبْلَ وُجُوبِ الدَّفْعِ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ اهـ م ر (قَوْلُهُ فَهُمَا فِي ذِمَّتِهِ) وَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ إنْ جَهِلَتْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِلُزُومِ ذَلِكَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ) أَيْ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ فَالْعِلَّةُ نَاقِصَةٌ، وَقَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، وَقَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ أَشَارَ بِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثِ إلَى الْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي بَابِ مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ.

وَعِبَارَةُ ح ل هُنَاكَ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا لَزِمَهُ بِرِضَا مُسْتَحَقِّهِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ السَّيِّدُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ وَمَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ أَصْلًا وَرِبْحًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَغَصْبٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ بِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَقَوْلُهُ وَبِالثَّالِثِ هُوَ قَوْلُهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ كَذَا أَخَذْته مِنْ تَضْبِيبِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَجُعِلَ قَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ جُزْءًا مِنْ الْقَيْدِ الثَّانِي وَلَمْ يَجْعَلْهُ قَيْدًا مُسْتَقِلًّا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِخْرَاجِ بِهِ (قَوْلُهُ بِالْقَيْدِ الثَّانِي) أَمَّا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَطْءٌ مِنْهُ فَلَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ جِنْسًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَقَرَّرَ مَرَّةً أَنَّهُ خَرَجَ بِهِ مَا إذَا عَلَتْ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>