للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِالثَّالِثِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ كَمَا لَوْ نَكَحَ بِإِذْنِهِ نِكَاحًا صَحِيحًا بِمُسَمًّى فَاسِدٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ رِضَا سَيِّدِ الْأَمَةِ كَرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا (وَعَلَيْهِ تَخْلِيَتُهُ) حَضَرًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ وَسَفَرًا (لَيْلًا) مِنْ وَقْتِ الْعَادَةِ (لِتَمَتُّعٍ) لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ (وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَحَمَّلَهُمَا) أَيْ الْمَهْرَ وَالْمُؤْنَةَ. (وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ) لِمُدَّةِ عَدَمِ التَّخْلِيَةِ أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ فَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ لَهُ فِي صَرْفِ مُؤْنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ فَإِذَا فَوَّتَهُ طُولِبَ بِهَا مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْجَانِي حَيْثُ صَحَّحْنَاهُ وَأَوْلَى وَأَمَّا لُزُومُ الْأَقَلِّ فَكَمَا فِي فِدَاءِ الْجَانِي بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَلِأَنَّ أُجْرَتَهُ إنْ زَادَتْ كَانَ لَهُ أَخْذُ الزِّيَادَةِ أَوْ نَقَصَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ وَقِيلَ يَلْزَمَانِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ أَوْ حَبَسَهُ أَجْنَبِيٌّ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا أُجْرَةُ الْمِثْلِ اتِّفَاقًا إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ وَالسَّيِّدُ سَبَقَ مِنْهُ الْإِذْنُ الْمُقْتَضِي لِالْتِزَامِ مَا وَجَبَ فِي الْكَسْبِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّخْلِيَةِ لَيْلًا وَلِلِاسْتِخْدَامِ نَهَارًا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ كَانَ مَعَاشُ السَّيِّدِ لَيْلًا كَحِرَاسَةٍ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَوْلِي أَوْ دَفَعَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ لِتَقْيِيدِهِ لَهُ بِالِاسْتِخْدَامِ (وَلَهُ سَفَرٌ بِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) أَيْ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ لِانْصِرَافِهِ لِلصَّحِيحِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْفَاسِدَ فَإِذَا نَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَتَعَلَّقُ وَاجِبُهُ بِالذِّمَّةِ وَحْدَهَا.

(قَوْلُهُ وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا) مُسْتَأْنَفٌ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ تَخْلِيَتُهُ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى تَخْلِيَتُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِتَقْدِيرِ أَنْ عَلَى حَدِّ

وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي

لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِخْدَامَهُ نَهَارًا وَاجِبٌ عَلَى السَّيِّدِ (قَوْلُهُ إنْ تَحَمَّلَهَا) أَيْ وَهُوَ مُوسِرٌ أَيْ أَوْ أَدَّاهُمَا وَلَوْ مُعْسِرًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا) وَحِينَئِذٍ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ يَوْمًا فَيَوْمًا فَرُبَّمَا احْتَاجَ السَّيِّدُ لِخِدْمَتِهِ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَيَمْنَعُ السَّيِّدُ عَنْهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا وَحِينَئِذٍ هَلْ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ السَّفَرَ بِهِ نَقَلَ شَيْخُنَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَالْمَسْأَلَةُ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً وَجَعَلَهَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَقِيسَةً عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْمُؤَجِّرِ وَلَا يَخْفَى صِحَّةُ بَيْعِ الْمُؤَجَّرِ مُطْلَقًا قَلَّتْ الْمُدَّةُ أَوْ طَالَتْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا) لَمْ يُعَلِّلْ هَذَا الشِّقَّ وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ أَحَالَ حُقُوقَ النِّكَاحِ عَلَى الْكَسْبِ فَوَجَبَتْ التَّخْلِيَةُ لَهُ اهـ وَمِثْلُهُ م ر وحج فِي شَرْحَيْهِمَا، وَقَوْلُهُ أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا إلَخْ فِيهِ دَعْوَتَانِ أَصْلُ لُزُومِ الدَّفْعِ وَكَوْنُ الْمَدْفُوعِ هُوَ الْأَقَلَّ وَقَدْ عَلَّلَ الْأُولَى بِقَوْلِهِ أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ أَيْ لُزُومِ الدَّفْعِ وَالثَّانِيَةُ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا لُزُومُ الْأَقَلِّ إلَخْ اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ أَوْ حَبَسَهُ بِلَا تَحَمُّلٍ لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ الْحَبْسِ وَمِنْ نَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ فَإِنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُ إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّارِحِ هُنَا انْتَهَى قَالَ بَعْضُهُمْ وَجَمِيعُ مَا سَبَقَ فِي عَبْدٍ كَسُوبٍ أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ السَّفَرَ بِهِ وَاسْتِخْدَامَهُ حَضَرًا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ شَيْءٍ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقَرَّهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا إلَخْ) فَإِذَا اسْتَخْدَمَهُ شَهْرًا مَثَلًا وَكَانَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ذَلِكَ الشَّهْرِ عِشْرِينَ قِرْشًا وَكَانَ ذَلِكَ الْمَهْرُ عِشْرِينَ أَيْضًا وَكَانَتْ نَفَقَةُ كُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةَ أَنْصَافٍ فَمَجْمُوعُهُمَا أَكْثَرُ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى الْمَهْرَ نَظَرَ إلَى مَا بَيْنَ النَّفَقَةِ فَقَطْ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا وَمِنْ الْأُجْرَةِ وَيَضُمُّ الْمَهْرَ كُلَّهُ فِي الِاعْتِبَارِ إلَى النَّفَقَةِ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَوْ سَاعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ فِي يَوْمٍ عَشَرَةً وَمَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَنَفَقَةُ الْيَوْمِ عِشْرِينَ دَفَعَ الْعَشَرَةَ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ دَفَعَ الْعَشَرَةَ فَقَطْ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي وَجَبَتْ وَهَكَذَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ حَيْثُ صَحَّحْنَاهُ) أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِصِحَّتِهِ بِدُونِ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا ضَعِيفٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَأَوْلَى وَجْهٍ الْأَوْلَوِيَّةُ) أَنَّهُ فِي الْبَيْعِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَلْزَمُهُ مُوجِبُ الْجِنَايَةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهَا فَلُزُومُ مُوجِبِ النِّكَاحِ أَوْلَى لِإِذْنِهِ فِيهِ (قَوْلُهُ فَكَمَا فِي فِدَاءِ الْجَانِي) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَأَوْلَى أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ) هَذَا بَعْضُ الْمُدَّعَى كَمَا لَا يَخْفَى فَفِيهِ مُصَادَرَةٌ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَلْزَمَانِهِ) هَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْقِيلِ أَيْ فَهَذَا الْقَوْلُ الضَّعِيفُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ أَوْ حَبَسَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأُجْرَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْرَ الْمَهْرِ وَالْمُؤْنَةِ أَمْ أَقَلَّ مِنْهُمَا أَمْ أَزْيَدَ مِنْهُمَا فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ اسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ لَهُ حَيْثُ يَلْزَمُهُ بِسَبَبِهِ الْمَهْرُ وَالْمُؤْنَةُ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ وَبَيْنَ اسْتِخْدَامِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأُجْرَةُ وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ الْمَهْرِ وَالْمُؤْنَةِ وَقَدْ أَبْدَى الْفَرْقَ بِقَوْلِهِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا تَفْوِيتُ مَنْفَعَتِهِ أَيْ فَلَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَهُوَ الْأُجْرَةُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الْمَهْرِ وَالْمُؤْنَةِ، وَقَوْلُهُ وَالسَّيِّدُ سَبَقَ مِنْهُ الْإِذْنُ أَيْ الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ الْمُقْتَضِي لِالْتِزَامِ مَا وَجَبَ وَهُوَ الْمَهْرُ وَالْمُؤْنَةُ فِي الْكَسْبِ مُتَعَلِّقٌ بِالْتِزَامٍ أَيْ فَإِذَا نَوَتْ الْكَسْبَ لَزِمَهُ مَا كَانَ يَدْفَعُ مِنْهُ وَهُوَ الْمَهْرُ وَالْمُؤْنَةُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأُجْرَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِتَقْيِيدِهِ لَهُ بِالِاسْتِخْدَامِ) أَيْ لِأَنَّ حَبْسَهُ عَنْ كَسْبِهِمَا بِغَيْرِ اسْتِخْدَامٍ كَاسْتِخْدَامِهِ وَلَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُ صَنْعَةً وَلَا يَقْدِرُ عَلَى اكْتِسَابٍ كَزَمِنٍ وَحَبَسَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فَوَّتَهَا السَّيِّدُ انْتَهَى ح ل (قَوْلُهُ وَلَهُ سَفَرٌ بِهِ) أَيْ إنْ تَحَمَّلَ عَنْهُ الْمَهْرَ وَالْمُؤْنَةَ وَإِلَّا فَلَا يُسَافِرُ بِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِسَيِّدِهِ إذَا تَحَمَّلَ عَنْهُ مَا مَرَّ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ مَنْعَهُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>